التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

التامين على الحياة الفردي والجماعي

اذهب الى الأسفل

التامين على الحياة الفردي والجماعي Empty التامين على الحياة الفردي والجماعي

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الجمعة يونيو 08, 2012 2:02 pm

التامين على الحياة الفردي والجماعي
دراسة مقارنة في شركة التامين العراقية العامة
الاستاذ المساعد الدكتور
عبدالامير عبدالحسين شياع العلي(قسم الدراسات المالية)
الباحث
محمد حسن عبدالامير الربيعي(قسم الدراسات المالية)
المقدمة (Introduction):-
يهتم التأمين على الحياة بمواجهة الأخطار التي يتعرض لها الشخص الطبيعي التي تصيبه في شخصه, حيث يمثل اسلوب متطور و مهم للتخفيف من عواقب الوفاة المبكر, و أخطار كبر السن, و أخطار العجز, و أخطار البطالة, و لذلك فان الشخص الذي يخطط لمواجهة الأخطار الشخصية التي تحيق به فان عليه إن يأخذ بعين الاعتبار ما تنطوي عليه الوفاة من تكاليف و إن يدرك إن عبء هذه التكاليف لا تقع عليه بل على الأشخاص الذين يعيلهم, و بالتالي فان العنصر الأساسي في التخطيط لمواجهة الوفاة المبكرة هو وجود أشخاص سيحرمون من مصدر دخل نتيجة حدوث الوفاة المبكرة. و يمكن إن تقسم الأخطار التي تصيب الإنسان في شخصه إلى:-
1- أخطار الشيخوخة (التقاعد) و العجز الكلي و الوفاة.
2- أخطار المرض و الإصابة و البطالة و العجز الكلي. (أبو بكر و السيفو, 2009؛ 164).
و يمكن تعريف التأمين على الحياة قانونياً بأنه (عقد بموجبه يضمن المؤمن دفع مبلغ التأمين إلى المؤمن عليه في حالة بقائه على قيد الحياة في نهاية مدة التأمين أو إلى المستفيد في حالة وفاته خلال هذه المدة و ذلك مقابل قيامه بتسديد أقساط أو دفعات مالية خلال مدة سريانه.(مرزه, 2006؛ 289).
فالتأمين على الحياة هو التأمين على الدخل نتيجة تحقق أي من الأخطار المتعلقة بحياة الإنسان مثل الوفاة و العجز و المرض و التقاعد. و تعرف وثيقة التأمين على الحياة بأنها :- اتفاق بين طرفين يتعهد الطرف الأول (شركة التأمين) بان يدفع للطرف الثاني (المؤمن له) أو من يعيله (المستفيد) مبلغا من المال يدفع مرة واحدة أو يدفع بصفة دورية عند تحقق حادث معين يتعلق بحياة أو موت شخص أو عدة أشخاص معينين خلال مدة محددة, في مقابل إن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول قسطاً يدفع مرة واحدة أو يدفع دوريا لمدة معلومة. (عريقات و عقل, 2008؛ 388).
من التعريف السابق يتضح إن عقد التأمين على الحياة يتضمن أربعة أطراف هي:-
1- المؤمن (شركة التأمين) Assurer:- و يتولى دفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه.
2- المؤمن له Assured:- و هو الذي يدفع القسط أو أقساط التأمين.
3- المستفيد:- و هو الذي يحصل على مبلغ التأمين إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه بالنسبة للمؤمن عليه.
4- المؤمن عليه Life Assured:- و هو الشخص موضوع التأمين أي الشخص الذي إذا اصابه الحادث المؤمن منه يقوم المؤمن بأداء التزامه تجاه المستفيدين المحددين بعقد التأمين.
و يلاحظ انه من الممكن إن يجمع شخص واحد بين المؤمن له و المؤمن عليه و المستفيد إذا ما اشترى عقد التأمين على حياته يضمن له الحصول على معاش دوري طالما انه بقي على قيد الحياة عند سن معينة أو إن يحصل على مبلغ التأمين دفعة واحدة.(سلام و موسى, 2010؛ 280-281).
يتكون البحث من اربعة مباحث رئيسية ,المبحث الاول التأمين على الحياة و خصوصيته و سماته الرئيسية , والمبحث الثاني تسويق التأمين و العوامل المؤثرة في الطلب على التأمين و معوقات تسويق التأمين, و المبحث الثالث التأمين الفردي و الجماعي و انواع الاغطية الرئيسية, ثم المبحث الرابع تحليل بيانات التأمين على الحياة الفردي و الجماعي الذي يتضمن مقارنة بين التأمين الفردي و الجماعي من حيث الارتباط و الانحدار و مجموعة من المتوسطات الحسابية, بعد ذلك الاستنتاجات و التوصيات التي توصل اليها الباحثان.
المبحث الأول:- التأمين على الحياة ( Life Insurance )
التأمين على الحياة يمثل جميع عمليات التأمين التي يكون لحياة الإنسان دخل فيها ,أي إن الخطر المؤمن منه يكون متعلقا بحياة الإنسان و يكون الغرض منه أما دفع مبلغ من المال للشخص المؤمن عليه عند بلوغه سن معينة (بعد مرور مدة معينة) , و أما دفع مبلغ دوري (دفعات الحياة أو المعاش) أما لفترة محددة أو لمدى الحياة و أما دفع مبلغ معين للمستفيد عند وفاة المؤمن عليه.(أبو بكر و السيفو, 2009؛ 164).
1- أنواع عقود التأمين على الحياة:-
1- التأمين الفردي.
2- التأمين الجماعي.
و سنتطرق لهذان التقسيمان بشيء من التفصيل في المبحث الثالث من البحث.
2- جوانب التشابه و الاختلاف بين التأمين على الحياة و التأمينات العامة:-
إن التأمين على الحياة يخضع للقواعد العامة للتامين و بذلك يتشابه التأمين على الحياة مع أنواع التأمين الأخرى وفق تلك المبادئ. إلا إن هناك اختلافات جوهرية بين كل منها, و فيما يلي ملخص لتلك الجوانب:-
أولا:- جوانب التشابه:- و يمكن تلخيصها كالاتي:-
1- يشترك التأمين على الحياة و بقية أنواع التأمين العام من حيث الأهداف. إذ إن جميعها تهدف إلى حماية الإفراد من الخسائر الناتجة عن تحقق الأخطار المؤمن عليها و تجنب ما يخفيه المستقبل من مفاجئات تسبب الضرر للافراد.
2- جميع أنواع التأمين يكون دافعها تعاوني. حيث يتم توزيع الخسائر الناتجة عن تحقق الأخطار المؤمن منها على جميع المؤمن لهم المشتركين بالتأمين.
3- كل عقود التأمين تعتبر عقود إذعان. حيث يعتبر المؤمن هو الجانب القوي في العقد و هو الذي يضع شروطه و أحكامه و ليس للمؤمن له إلا إن يقبلها مذعناً.(مرزه, 2006؛ 295).
4- تشترك جميع عقود التأمين في تطبيق مبدأ حسن النية و مبدأ المصلحة التأمينية و مبدأ السبب القريب.
5- كل عقود التأمين هي عقود تجارية.
6- كل عقود التأمين لابد ان تكون مشروعة قانونيا و اجتماعيا و ضمن اطار النظام العام للدولة.(سلام و موسى,2010؛288).
ثانياً:- جوانب الاختلاف:- و يمكن اجمالها بالاتي:-
1- غالبية وثائق التأمين على الحياة طويلة الاجل فقد تطول مدة وثائق التأمين على الحياة الى ان تغطي مدى حياة الشخص.
2- معظم وثائق التأمين على الحياة تحتوي على عنصر ادخاري, حيث يترتب على قيم المؤمن لهم سداد تكلفة التأمين على شكل اقساط , و هذه الاقساط متوسطة نظير خطر متزايد سنة بعد اخرى, و بالتالي تكون هذه الاقساط اكبر مما يجب في السنوات الاولى من العقد و اقل مما يجب في السنوات الاخيرة من العقد, و على ذلك فان الاجزاء الزائدة من القسط في السنوات الاولى يتم الاحتفاظ بها في صورة مخصص يسمى المخصص الحسابي, بحيث يتم استثمار ذلك المخصص ليستخدم هو و عائد استثماره في مواجهة العجز بقسط التأمين في السنوات الاخيرة.(عريقات و عقل, 2008؛ 422). و يمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:-


شكل (2) العلاقة بين القسط الطبيعي و القسط المتساوي.المصدر (أبو بكر و السيفو , 2009؛ 171)

3- وثائق التأمين على الحياة وثائق محددة القيمة (Valued Policies ) و على ذلك فان وثيقة التأمين على الحياة لا تخضع لمبدأ التعويض حيث يقوم المؤمن بدفع التعويض الى المستفيد المحدد في الوثيقة دون المطالبة بأية مستندات تدل على تحقق خسارة مالية, و كل ما يطلب منه هو تقديم ما يدل على تحقق الخطر المؤمن منه.(عريقات و عقل, 2008؛ 422-423).
4- لا تخضع عقود التأمين على الحياة لمبدأ المشاركة حيث انه من حق المؤمن له / عليه او المستفيد الحصول على مبالغ التأمين المستحقة عند وقوع الخطر المؤمن منه من كل شركات التأمين المؤمن لديها, حيث ان مسؤولية كل شركة تكون مستقلة عن باقي الشركات.
5- ان خطر الوفاة في وثائق التأمين على الحياة هو خطر مؤكد الحدوث و لكن الاحتمالية تتعلق بوقت وقوع الخطر.(ابو بكر و السيفو,2009؛ 170).
6- لا يطبق مبدأ الحلول في الحقوق في تامينات الحياة حيث ان من حق الورثة و ليس شركة التأمين الرجوع على المتسبب في وقوع الخطر المؤمن منه الى جانب الحصول على مبلغ التأمين المحدد في العقد.(سلام و موسى, 2010؛ 286)

ا.لمبحث الثاني: تسويق التأمين على الحياة
المبحث الثالث:- التأمين الفردي و التأمين الجماعي) Individual Insurance & Group Insurance)

بالرغم من حتمية خطر الوفاة لكل حياة بشرية الا انه لهذه الحياة قيمة اقتصادية كبيرة لصاحبها تحددها اعتبارات و عوامل مختلفة و يؤدي فقدانها بالوفاة او تلفها بضرر كبير كالعجز(الكلي او الجزئي , الدائم او المؤقت) او الشيخوخة الى خسارة صاحبها لتلك القيمة الاقتصادية , ان ذلك يدفع الشخص الى محاولة مجابهة الخطر و تقليل احتمالاته آنيا و التخفيف من اثاره بعدة طرق كتجميع المدخرات او قد يلجا الى التأمين على حياته من هذه الاخطار.(احمد و سرسم, 1990: 11), وسنتناول كلا النوعين من التأمين على الحياة و كالاتي:-
1- التأمين على الحيـاة الفـردي( (Individual Life Insurance:- يهتم هذا النوع من التأمين بمواجهة الاخطار التي يتعرض لها الشخص الطبيعي و التي تصيبه في شخصه, فالوفاة مع انها امرا حتميا بالنسبة لاي شخص , الا ان ما يكتنف هذا الخطر من عدم التاكد بخصوص الوقت الذي يمكن ان يحدث فيه, يمثل خطرا يجب الاحتياط له و التخطيط لمواجهة الخسائر المادية التي تترتب على تحققه.
أ‌- مفهوم التأمين الفردي و انواعه الرئيسية :-
يقصد بالتأمين على الحياة الفردي التأمين على الدخل نتيجة تحقق اي من الاخطار المتعلقة بحياة الانسان مثل الوفاة و العجز و المرض و التقاعد.(عريقات و عقل, 2008: 387)
و تتمثل الجهة طالبة هذا التأمين بشخص واحد هو المؤمن له او المؤمن عليه او كليهما معا.(احمد و سرسم,1990: 88).
و يشمل هذا التأمين وحسب ما مطبق في شركة التأمين العراقية العامة الانواع الرئيسية التالية:-
 التأمين المختلط :- بموجب هذا النوع تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين في نهاية مدة التأمين اذا بقي المؤمن عليه على قيد الحياة, او تدفع فورا حال وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين, وهو اكثر الانواع انتشارا و يحتوي على عنصر ادخاري و يلائم كافة الاعمار و المستويات.
 التأمين المختلط المشترك :- بموجب هذا النوع تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين في نهاية مدة التأمين اذا بقي المؤمن عليه على قيد الحياة, او تدفع فورا حال وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين,و يلائم هذا النوع الشخصين اللذين تربطهما مصلحة مشتركة كالزوجين, و حسب القسط على اساس العمر المشترك للمؤمن عليهما.
 التأمين المختلط المؤجل :- و بموجب هذا النوع من التأمين تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين في نهاية مدة التأمين سواء كان المؤمن عليه حيا او متوفيا في ذلك التاريخ, و يتوقف سداد الاقساط المستحقة في تاريخ وفاة المؤمن عليه, و يلائم هذا النوع من التأمين بشكل خاص الاباء و الامهات الذين يريدون تهيئة مبلغ معين لاطفالهم عند بلوغهم سن معين.(تعرفة التأمين على الحياة لشركة التأمين العراقية العامة).
 التأمين المؤقت :- و بموجب هذا النوع من التأمين توفر الشركة الحماية التأمينية لفترة زمنية محددة مثل سنة او خمس سنوات, و تدفع التعويض للمستفيد في حال وفاة المؤمن عليه خلال مدة التأمين و لا تدفع شيء في حال بقاء المؤمن عليه حياً في نهاية المدة التأمينية , و يناسب الافراد ذوي الدخل المحدود او الحاجة الى تامين لفترة قصيرة.(سلام و موسى, 2010 ؛ 288).
 التأمين المؤقت مع رد الاقساط :- و بموجب هذا النوع تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين الى المستفيدين اذا توفي المؤمن عليه خلال مدة التأمين اما اذا بقي حيا ترد اليه كافة الاقساط المسددة, و يلائم الشباب باعمار صغيرة ذوي الدخول المحدودة او كبار السن حيث ترد لهم الاقساط ببقائهم احياء لنهاية مدة التأمين.(تعرفة التأمين على الحياة لشركة التأمين العراقية العامة).
 تامين حال الحياة :- و بموجب هذا النوع تتعهد الشركة بدفع مبلغ التأمين الى المستفيد حال بقاء المؤمن عليه على قيد الحياة حتى نهاية مدة التأمين, و في حالة وفاة المؤمن عليه تدفع الشركة الاقساط المسددة لغاية تاريخ الوفاة و بدون فوائد, و غالبا ما يكون المستفيد في هذا النوع من التأمين هو المؤمن عليه او المؤمن له نفسه.(ابو بكر و السيفو, 2009؛ 173).
ب_أنواع أغطية التأمين الجماعي:-
ان اغلب المشاريع الجماعية السارية هي من نوع التأمين المؤقت الذي يضمن دفع التأمين في حالة وفاة المؤمن عليه وفاة طبيعية او بحادث و هناك اغطية تامينية اخرى منها:-
1- التأمين الجماعي ضد الحوادث الشخصية :- و يغطي الوفاة بالحوادث الاعتيادية و قد اعتمدت الشركة انسجاما مع بحوث السوق فوسعت الغطاء ليشمل الحوادث الارهابية التالية:-
• انفجار السيارات المفخخة و العبوات الناسفة و الاسلحة الحربية.
• القتل و الاغتيالات من قبل مسلحين مجهولين.
و يمكن ان تصدر هذه الوثيقة منفصلة او كملحق مع عقد التأمين الجماعي. و المعمول به بشركة التأمين العراقية العامة إنها تصدر كوثيقة منفصلة.
2- و هناك امتيازات اخرى على عقد التأمين الجماعي و يسمى (وثيقة التأمين متعددة المنافع) ليشمل:-
• دفع مكافأت نقدية للاشخاص الذين يحالون على التقاعد لاسباب صحية او لبلوغهم السن القانوني 63 سنة.
• صرف دفعات شهرية نقدية للمحالين على التقاعد لاسباب صحية او الذين اكملوا خدمتهم القانونية.
3- عقود تأمين مؤقتة:- ويصرف مبلغ التأمين في حالة الوفاة فقط .
4- عقود تأمين مؤقتة متناقصة : - لتغطية القروض لدي البنوك وشركات التمويل العقاري ويصرف مبلغ التأمين المتبقي من القرض الغير مسدد في حالة الوفاة .

المبحث الرابع :- تحليل بيانات التأمين الفردي و الجماعي
اعلاه جزء يسير من البحث بقية تفاصيل البحث الغنية بفقراتها وموادها متوفر في مكتبة شركة التامين الوطنية في/بغداد/الباب الشرقي /ساحة الخلاني
منتديات التامين في العراق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى