التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تحليل علاقة الحوادث الشخصية في عملية الاصدار والتعويضات في شركة التامين الوطنية/ج1

اذهب الى الأسفل

تحليل علاقة الحوادث الشخصية في عملية الاصدار والتعويضات في شركة التامين الوطنية/ج1 Empty تحليل علاقة الحوادث الشخصية في عملية الاصدار والتعويضات في شركة التامين الوطنية/ج1

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الثلاثاء مايو 03, 2011 6:34 am

وزارة المالية
مركز التدريب المالي والمحاسبي
تحليل علاقة الحوادث الشخصية في عملية الإصدار والتعويضات دراسة حاله في شركة التامين الوطنية
بحث مقدم إلى أدارة مركز التدريب المالي والمحاسبي
كجزء من متطلبات دورة الإدارات الوسطى
أعداد
السيد عبد الرضا رحمة صادق
أشراف
الدكتور : كريم نايف علي
ألإهــــــــــداء
هذا جهد متواضع أهديه إلى كل الأيادي الأولى التي وضعت اللبنة الأساسية لقطاع التامين .
والى الأيادي التي علت هذا البنيان …
والأيادي التي حافظت وتحافظ على هذا الصرح …
من أجل أن يبقى شامخا " .
فهذه الشركة(التامين الوطنية) أمانة في أعناقنا… فعلينا المحافظة عليها
ونضعها في حدقات عيوننا …..
والله ولي التوفيق
الفهرس
المواضيع الصفحة
المقدمة 1
المبحث الأول / منهجية البحث 2
1-1 مشكلة البحث 2
1-2 أهمية البحث 2
1-3 أهداف البحث 2
1-4 فرضيات البحث 3
1-5 محددات البحث 3
المبحث الثاني / الجانب النظري 4
2-1 التأمين من الحوادث نبذة تاريخية 4
2-2 مفهوم التأمين 5
2-3 مفاهيم تأمينية 6
2-4 أدارة الخطر 6
2-5 العوامل المؤثرة في الخطر 7
2-6 صفات الخطر 7
2-7 تقسيم الحوادث 7
2-8 التأمين ضد الحوادث الشخصية 8
2-9 حدود التغطية والاستثناءات في التأمين ضد الحوادث الشخصية 9
2-10 أنواع الأغطية في التامين على الحوادث الشخصية 13
2-11 العوامل الرئيسية للخطر وتحديد سعر التأمين للحوادث الشخصية 14
2-12 طرح غطاء الإرهاب في سوق التأمين العراقية 18
المبحث الثالث / الجانب العملي 21
3-1 التزام المؤمن 21
3-2 ما هي الإجراءات المطلوبة في حالة المطالبة بتعويض 22
3-3 أمثلة تطبيقية لمبدأ السبب المباشر 25
3-4 مبدأ الحلول 26
3-5 مبدأ المشاركة 26
3-6 أمثلة تطبيقية في التعويضات 27
3-7 الإحصائيات 29
المبحث الرابع / الاستنتاجات والتوصيات 30
الاستنتاجات 30
التوصيات 30
المصادر 37 المقدمـــــــــــــة
إن التامين في الوقت الحاضر يؤدي دورا فعالا في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا بعد التطور الكبير الذي واكب بكل جدارة ، التطور العلمي والتقني الذي شهده العالم في ذلك الوقت ...
حيث إن التامين في شكله المعاصر لم يعد هدفه إلى الحماية ضد المخاطر التي يتعرض لها المجتمع من خلال تعويض الخسائر إذ أصبح العمل التأميني هدف كبير في التنمية الاقتصادية وخصوصا في الدول النامية . وذلك من خلال تعبئة المدخرات واستثمارها في المجالات المختلفة مما يساهم في تمويل خطط التنمية ، وفي الحفاظ على الممتلكات ووسائل الإنتاج من جهة بالإضافة إلى المساهمة في نشر وتطوير وسائل الرقابة من الحوادث والحد من وقوعها وتقليل الخسائر الناتجة عنها وما تنطوي عليه خدمات التامين من مزايا اجتماعية واقتصادية والتي تقوم على مبدأ مساهمة الجماعة بالتعاون عن طريق شركات وهيئات التامين وإعادة التامين من جهة أخرى .
مما أدى إلى الاهتمام بالتأمين كعلم وصناعة وذلك من خلال الدراسات والأبحاث في مختلف جوانبه الفنية والقانونية والاقتصادية والتي تشعبت لتتناول جميع فروعه وأنواعه وتطورها إلى أن أصبح يدرس في الوقت الحاضر في الجامعات والمعاهد واعتباره مادة أساسية في الأقسام الاقتصادية والمالية والإدارية حتى إن البعض منها خصص أقساما في فروع التامين من اجل إعداد كوادر متخصصة في حقل التأمين .
المبحث الأول
1-1 مشكلة البحث :
تكمن مشكلة البحث في تحليل العلاقة بين الحوادث الشخصية الفردية والجماعية مع الاصدار والتعويضات ، ودراسة هذه العلاقة بموجب هذا البحث التطبيقي للوقوف على ماهية العلاقة وتحديد المعايير التي بموجبها الحصول على آلية تمكننا من الوقوف على حجم الوثائق والتعويضات وعلاقتها بوثيقة الحوادث الشخصية .
1-2 أهمية البحث :
التأمين ضمانة للأفراد وللجماعات وللدولة وله دوره الكبير في بناء المجتمع وله ضرورة وحاجة ماسة في مجالات عديدة ولعل خير ما يحقق التأمين للناس الأمان ووسيلة من أحسن وسائل الائتمان ،والتأمين يضطلع بدور مهم في حقول التنمية الاقتصادية خاصة في الدول النامية حيث يقوم وبجدارة بحماية الإفراد وبالحفاظ على حياتهم وإنتاجيتهم ، سواء في مجال الصناعة أم المجالات الأخرى .
وان هذه الوثيقة تغطي خطرا معينا مرتبطا بفترة حياة شخص أو الأخطار التي تصيب الشخص فتؤدي بحياته أو تسبب له إصابات بدنية أو عجزا أو عاهات بدنية .
1-3 أهداف البحث :
1- دراسة عدد الوثائق الصادرة خلال سنة والتي تخص الحوادث الشخصية الفردية والجماعية .
2- دراسة عدد التعويضات المفتوحة خلال السنوات 2007/2008/2009 الخاصة بحالة الوفاة .
3- دراسة عدد التعويضات المفتوحة خلال السنوات 2007/2008/2009والخاصة بحالات الإصابة .
4- دراسة عدد التعويضات خلال السنوات 2007/2008/2009 الخاصة بحوادث الإرهاب

5- إيجاد العلاقة بين عدد الوثائق الصادرة بعدد التعويضات المفتوحة لسنوات البحث 2007/2008/2009 .
1-4 فرضيات البحث :
الفرضية الأساسية (علاقة الحوادث الشخصية مع الإصدار والتعويضات ) .
الفرضية الفرعية الأولى (علاقة الإصدار بالتعويضات ).
الفرضية الفرعية الثانية (علاقة الإصدار بسعر التأمين ) .
1-5 محددات البحث : إن كل بحث تقابله عدة معوقات منها قلة المصادر وقلة البحوث التي تناولت هذا البحث ،والمشكلة الرئيسية في بحثنا هذا هو ضيق الوقت إذ إن الوقت قصير جدا قياسا إلى حجم البحث .
المبحث الثاني
الجانب النظري
2-1 التأمين من الحوادث .....نبذة تاريخية
التأمين من الحوادث هو احد أنواع التأمين وكانت الثورة الصناعية الدافع الأول لإيجاد هذا النوع من التأمين حيث سبق وان جرت محاولات سابقة لإجراء التأمين ضد بعض الأخطار إلا إن تلك المحاولات فشلت ولكن الثورة الصناعية أوجدت أخطار لم تكن موجودة في السابق .
وان ظهور التامين من الحوادث الشخصية خلال السنوات 1840-1850 م . كانت نتيجة لاستعمال القطارات التي تم اختراعها خلال هذه الفترة وأخذت الحوادث التي تصيب الأفراد بسبب ذلك تزداد ، تأسست أول شركة في انكلترا لمزاولة هذا التأمين بشكل ضيق وكانت وثائق التأمين تطبع بدفاتر كبطاقات القطار تسلم لبائع التذاكر لبيعها على الركاب لقاء عمولة تمنح له . ثم تأسست شركة أخرى لإصدار وثائق التامين من الحوادث العامة وهكذا تطورت سنة بعد أخرى فشملت أخطار الطيران نتيجة استعمال الطائرات ، وخلال الأعوام (1875-1890 ) ، اشتدت الحاجة إلى وثائق التأمين من المسؤولية المدنية وبشكل خاص للسواق والحرفيين كالمقاولين وقد جعلت أحكام بعض المحاكم في قضايا المسؤولية هذا الغطاء ضروريا لبعض الناس . وفي عام 1880 صدر قانون رب العمل لأول مرة في انكلترا والذي رتب مسؤولية رب العمل عن تعويض العامل الذي يتعرض لإصابة بحادث جراء قيامه بالعمل وأعطى للعامل حق المطالبة بالتعويض إذا ا صيب بحادث وفي نتائج صدور هذا القانون تأسست شركة تأمين جديدة تخصصت في إصدار وثائق التأمين من مسؤولية رب العمل وفقا لإحكام القانون وحيث إن هذا القانون لم يكن يشمل كافة أصحاب العمل وإنما جاء حصرا بعدد من أرباب الحرف فقد صدر في سنة 1897 قانون لتعويض العمال يشمل كافة العمال بغض النظر عن حرفهم وألزم أرباب العمل بتعويضهم عن كافة الإضرار التي تقع لهم جراء قيامهم بأعمالهم بغض النظر عن أسباب وقوعها ومصدر هذا القانون كثرة الطلب لهذا النوع من التأمين ، فأخذت شركات الحريق المتخصصة تفتح لها شعب التأمين من الحوادث ثم صدرت قوانين أخرى لتعديل هذا القانون إلى أن أصبح هذا القانون إلزاميا ". وان أول وثيقة من أخطار السرقة صدرت عام 1889 من قبل مكتتبي لويدز، وعند اختراع السيارة في أوربا خلال الفترة 1896-1898 تأسست شركات تأمين متخصصة لبيع وثائق تأمين السيارات ونتيجة حتمية لانتشار السيارات ازدادت حوادث الطرق بشكل كبير وحماية للطرف الثالث شرع قانون التامين الإلزامي لأول مرة في إنكلترا عام 1934 . ومن خلال هذا العرض الموجز نلاحظ كيفية تطور هذا النوع من التأمين وهو مازال في تطور مستمر ولم تستقر بعض أقسامه على أسس ثابتة بالنظر لحداثته وأن أنواع الوثائق لا تقف عند حدها فكلما يستجد من الأغطية يضاف إلى هذه المجموعة من الوثائق
2-2 مفهوم التامين ......... Insurance concept
إن التأمين يعتمد أساسا على مجموعة من القواعد تنظيمية وفنية وقانونية مبنية على مبدأ التعاون بين مجموع المؤمن لهم في تحمل الخسائر التي قد يتعرض لها أي منهم . باعتبار أن الخسارة مهما كانت جسيمة ، فأن عبئها ينخفض كثيرا عندما يتعاون المجموع على تحملها . وأن كل الخسائر التي يصعب
على الفرد تحملها بمفرده ، يسهل حملها عندما ينهض أفراد كثيرون ، فالتأمين وفق هذا المفهوم ينطوي على تعويض المؤمن له عن الخسارة المالية التي تحل به نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه ،وذلك عن طريق توزيع هذه الخسارة وفق أسس فنية على مجموعة كبيرة من الأفراد المعرضين لنفس الخطر مما يحقق معه مبدأ التعاون بموجب قانون الإعداد الكبيرة مع القدرة الكبيرة في التنبؤ بالخسائر المتوقعة باستخدام الأساليب الإحصائية لحساب الاحتمالات ومعدل الخسارة في القيام بأعمال التامين من اجل التأكد من درجة حدة الخطر.( )
2-3 مفاهيم تأمينية : concepts Insurable
1-الخطر المؤمن من (the risk insured ) أي الحادث المحتمل الوقوع الذي يخشاه المتعاقدان ويرغب المؤمن له الا يتحمله منفردا وأنه اذا وقع وجب على المؤمن تنفيذ التزامه ، وان الخطر المؤمن منه هو المحل الرئيسي في عقد التأمين .
2- قسط التأمين : (premium ) وهو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن مقابل تعهد الثاني بتحمل الخطر المؤمن منه ، ويحدد بمبلغ القسط حسب سعر التأمين أي سعر الخطر وعبء الخطر وحسب مبلغ التامين وحدة التأمين .
3- مبلغ التأمين : (sum insured ) وهو المبلغ المؤمن به الذي يلتزم المؤمن في حدوده وعليه أداؤه كاملا في عقود التأمين على الحياة والتأمين من الحوادث الشخصية حيث أنها عقود تأمين على الأشخاص
وعليه فهي ليست من العقود التعويضية أما ما عداها من عقود التأمين على الأموال فهي في الغالب عقود تعويضية ينحصر التزام المؤمن فيها بتعويض الضرر الذي يلحق المؤمن له فعلا وبمقدار لايتجاوز الضرر .
4-المصلحة التأمينية : (insurable lnterst ) وهي عنصر مهم من عناصر محل التأمين وعنصر رئيس من العناصر التي يلزم ان تتوفر في كل تأمين .
2-4 إدارة الخطر : (Risk managment )
هناك مجموعتين رئيسيتين من الوسائل والأساليب التي تتبعها إدارة الخطر في التحكم والاحتياط ضد الخطر
أولا : وسائل التحكم في الخطر control of risk
ان هذه الوسائل تهدف الى التأثير في ذات الخطر من خلال الحد من تكرار وقوعه او عن طريق تقليل حجم الخسائر المادية المحتمل حدوثها نتيجة تحقق الخطر او من خلال القدرة على التنبؤ بها .وتتمثل هذه الوسائل بما يلي :
1- تجنب الخطر : shun risk
2- الوقاية والمنع : loss prevention
3- توديع الوحدات المعرضة للخطر : Division of units
2-5 العوامل المؤثرة في الخطر :
هناك عوامل عديدة لها دورها البارز والمهم في حدة الخطر زيادة ونقصانا .
1- عوامل المؤثر المعنوي : (moral hazard ) وهي التي ترجع في سببها الى المؤمن له في شخصية أو عدة أشخاص المتصلين به والعاملين معه وللمستخدمين عنده .
2- عوامل المؤثر المادي : physical hazard
وهي سببها الى الشئ أو الشخص المؤمن عليه والأحوال التي تعرض له والظروف التي تحيطه
2-6 صفات الخطر :
1- أن يكون وقوع الخطر امرأ احتماليا
2- عدم معرفة موعد وقوع الخطر .
3- عدم معرفة مكان وقوع الخطر .
4-أن لا يكون الخطر مؤكد الوقوع .
5- أن لا يكون الخطر مستحيل الوقوع .
6- أن يكون وقوعه خارج إرادة الإنسان .
من اجل أن يكون الخطر قابل للتأمين يجب أن يكون بالإمكان تقديره تقديرا كميا أي معرفة مقدار الخسارة الناتجة عند وقوعه وذلك لغرض احتساب مقدار القسط الكافي لتغطية الخسارة المتوقعة
2-7 تقسيم الحوادث
ينقسم التأمين من الحوادث من ناحية محل التأمين الى أربعة مجاميع رئيسية كل منها تتميز بمميزات تختلف عن الأخرى وهذه المجاميع هي :
المجموعة الأولى _ الحوادث الشخصية
يخص هذا التأمين الحوادث الشخصية وعقود مشابهة لذلك ...... ومن مميزات هذا التأمين :
1- إن التأمين هو ليس عقد عوض .
2- لا يمكن تطبيق مبدئي الحلول والمشاركة .
3- يدفع التعويض وفقا لجدول المنافع ابتداء وان كافة المنافع تدفع بشكل نسبي من مبلغ التأمين .
المجموعة الثانية – التأمين على الأموال :
يكون محل التأمين تحت هذه المجموعة حامل الوثيقة والتي يكون مسئولا عنها كالتأمين من السرقة والتأمين على السيارات وتأمين الزجاج ..........الخ .
تتميز هذه الوثائق بما يلي :
1- إن مسؤولية المؤمن محددة بمبلغ التأمين كما هو مثبت في جدول الوثيقة .
2- تكون تسوية التعويض بالدفع النقدي أو الاستبدال أو التصليح وحسب رغبة المؤمن .
3- وحيث إن هذه الوثائق هي من الأمور التعويضية فأن الاندثار والاستهلاك يؤخذ بنظر الاعتبار عند التسوية .
المجموعة الثالثة – تأمين المنفعة (أو المصلحة )
إن هذه المجموعة تضم وثائق ضمان الأمانة وضمان الموظفين وعقود أخرى مشابهة لذلك ومن أهم صفاتها .
1- هناك ثلاثة أطراف في عقد التأمين ، الضامن وهو المؤمن وطالب الضمان وهو المؤمن له ، والشخص المضمون .
2- ان العقد يكون بين الضامن والشخص الذي طلب الضمان .
3- يتميز في هذا التأمين مبدأ حسن النية .
المجموعة الرابعة – التأمين من المسؤولية
إن هذه الوثائق تهيئ تعويض مناسب بالنسبة للمسؤولية القانونية وفق النظام العام او وفق القوانين والأنظمة المختلفة وذلك حسب نوع العقد ،فالمسؤولية المدنية العامة او مسؤولية رب العمل تجاه العمال أو المسؤولية الناجمة عن استعمال السيارات .....الخ.
وتتميز هذه الوثائق بالميزات التالية :
1- أن حامل الوثيقة ليس هو الشخص الذي تجري معه تسوية التعويض .
2- أن الشخص المعني إما أن يكون مستخدم لدى المؤمن له أواحد أفراد عائلته .
3- أن التعويض ينصب على المسؤولية القانونية لحامل الوثيقة الموضحة في العقد .
4- يقوم المؤمن بالتفاوض وتسوية التعويض مع الشخص المتضرر لحساب المؤمن له الذي يستوجب عليه أن يقدم كافة المساعدات الممكنة بهذا الصدد .
5- لا يكون المؤمن مسئولا عن تعويض المتضرر إذا لم يكن هناك مسؤولية قانونية على المؤمن له .
6- كافة المصاريف المترتبة على إقامة دعوى وغير ذلك تدفع من قبل المؤمن .
7- ليس هناك مبلغ تأمين وإنما هناك حدود مسؤولية ومن المعتاد أن يحدد مبلغ معين يمثل المسؤولية عن الحادث الواحد .
2-8 التأمين ضد الحوادث الشخصية Personal Accident Insurance
يضمن عقد التأمين ضد الحوادث الشخصية دفع مبالغ محددة عند إصابة المؤمن عليه بإصابات جسمانية بالغة نتيجة حادث ينشأ بصورة مباشرة عن فعل مؤثر عنيف ومفاجئ وبشكل ظاهر مما يسبب وفاة المؤمن عليه او عجزه كنتيجة مباشرة لهذا الحادث .
وبذلك لكي يقوم المؤمن بالوفاء بالتزاماته بموجب عقد التأمين ضد الحوادث الشخصية ، يجب أن تحدث إصابة جسمانية للمؤمن عليه .ويجب أن يكون السبب المباشر لتلك الإصابة هو الحادث بالمعنى المقصود منه، بحيث تؤدي الإصابة إلى وفاة الشخص المؤمن عليه أو عجزه ، ويمكن تعريف الحادث بالمعنى التأميني يجب أن تتوفر فيه العناصر التالية :
أ‌- أن يكون الحادث غير متوقع وغير مدبر بقدر تعلق الأمر بالمؤمن عليه .
ب‌- أن يكون الحادث ناشئ عن المحيط الخارجي للجسم .
ج- أن يكون الحادث مصحوب بعنف .
د- أن يكون الحادث ظاهر ويمكن مشاهدته .
هـ- أن يكون هذا الحادث هو السبب المباشر في وفاة المؤمن عليه أو عجزه ولا علاقة له بأي سبب آخر يقطع سلسلة هذه الحوادث .
2-9 حدود التغطية والاستثناءات في التأمين ضد الحوادث الشخصية .
يغطي التأمين ضد الحوادث الشخصية الحوادث التالية :
1- الوفاة Death
قد تكون الوفاة حقيقية يتم أثباتها من واقع الحال ،أو حكمية كما في حالة الغرق وعدم العثور على الجثة ،ويجب أن تحصل الوفاة خلال ثلاثة شهور من تاريخ وقع الحادث وان الغرض من ذلك تجنب تداخل عوامل أخرى ليست لها علاقة بالحادث ،مما قد يزيد من شدة الإصابة ، ويتم دفع مبلغ التأمين بالكامل في حالة الوفاة الى المستفيد ،المسمى في الوثيقة أو الى الورثة الشرعيين في حالة عدم تسمية المستفيد .ويكون هو المقياس لدفع المنافع الأخرى في الوثيقة .
2- العجز الكلي المستديم Permanent Total Disablement
ويقصد به العجز ألدائمي الكلي المانع من مباشرة او مزاولة الشخص لأي عمل أو مهنة على ان يحصل ذلك خلال فترة (ثلاثة أشهر ) من وقوع الحادث ويدفع عنه تعويض بنسبة 100% من مبلغ منفعة الوفاة وهو مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة وان حالات العجز المستديم ما يلي :
أ‌- فقدان البصر غير القابل للشفاء في كلتا العينين .
ب‌- فقدان طرفين من أطرافه (يدين أو قدمين ) أو (قدم ويد واحدة ) .
ج- فقدان البصر التام في عين واحدة مع فقدان احد الأطراف .
3- العجز الجزئي المستديم . Permanent Partial Disablement
ويقصد به العجز الكلي المستديم الناتج عن فقدان أحد الأطراف أو احد العينين على أن يحصل ذلك خلال (ثلاثة أشهر ) من تاريخ وقوع الحادث ، ويدفع عنه التعويض بنسبة (50%) من مبلغ التأمين الكلي المحدد في الوثيقة .وان من حالات العجز الجزئي المستديم :
أ‌- فقدان البصر الغير قابل للشفاء في عين واحدة .
ب‌- فقدان أحد الأطراف (قدم أو يد واحدة ) عند أو فوق الرسغ الكاحل .
ج- الفقد الكلي للسمع في الأذنين .
ه- دفع نسبة محددة يتم تثبيتها في الوثيقة في حالة فقدان أي إصبع من أصابع اليد أو القدم .
4- العجز الكلي أو الجزئي المؤقت .
قد يحدث في بعض الأحيان أن لا تؤدي نتائج الإصابة بعد الحادث مباشرة الى عجز كلي لشخص المؤمن عليه بل قد يكون في مقدرته ان يزاول جزء من عمله العادي في فترة محددة ثم تزداد حدة هذا العجز فيما بعد مما يصبح معه عجز كلي عن مزاولة العمل .
وبالعكس فقد يترتب عن الإصابة في كثير من الأحيان عجز كلي للمؤمن عليه ثم تزول هذه الحالة تدريجيا حتى يحين الوقت الذي يستطيع فيه العودة لمزاولة العمل .
5- المصاريف الطبية
تغطي معظم وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية إخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي المستديم أو المؤقت بسبب حادث فقط وذلك دون شمول المصاريف الطبية التي يتطلب إنفاقها للعلاج عند حدوث الإصابة للمؤمن عليه غير ان بعض الوثائق تمنح تغطية إضافية لمثل هذه المصاريف كمزايا إضافية لقاء قسط إضافي ويتم تحديد قيمة المصاريف بحد أقصى قدره 1/6 قيمة المزايا المقررة في حالة العجز الكلي او الجزئي المؤقت .

ثانيا- الاستثناءات :
إن المؤمن لا يكون مسئولا بموجب التأمين ضد الحوادث الشخصية عند الوفاة أو إصابة المؤمن عليه الذي تحدث بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الحالات التالية :
1- إذا كان عمر الشخص وقت الإصابة يقل عن 16 سنة أو أكثر من 65 سنة .
2- إذا كانت الإصابة أو الوفاة عن تعريض نفسه لخطر غير عادي (باستثناء محاولته لإنقاذ نفس بشرية) أو إنها ناشئة عن عمل إجرامي .
3- إذا كانت الإصابة أو الوفاة بسبب الجنون أو انه كان واقعا تحت تأثير السكر أو المخدرات .
4- الوفاة أو الإصابة أو العجز الناشئ عن علاج طبي أو عملية جراحية .
5- الإصابة أو الوفاة الناتجة عن اشتراكه في بعض الألعاب الرياضية مثل كرة القدم أو لعبة البولو أو التزحلق على الجليد او تسلق الجبال او سباق الخيل والسيارات والصيد .
6- الإصابات الناتجة عن اشتراكه او قيامه بعمليات الطيران او أثناء وجوده او نزوله او دخوله او سقوطه من الطائرات التي تسير في خطوط دولية معترف بها والتي يكون المؤمن عليه راكبا فيها بصفة مسافر .
7- الإصابة او الوفاة الناشئة بسبب الحرب او الغزو او العدوان الأجنبي او اشتراك في العمليات الحربية او الجوية او البحرية .
8- الإصابة التي تنشأ بسبب الهزات الأرضية والبراكين او العواصف او الفيضانات او أية عوامل طبيعية او ظواهر جوية .
9- الإصابة او الوفاة او العجز الذي ينشأ عن تعمد المؤمن عليه في إصابة نفسه او مرض او انفجار او الشروع منه او اعتداء يقع بناء على تحريض منه او مبارزة او شجار (باستثناء الدفاع عن النفس )
2-10 أنواع الأغطية في التأمين على الحوادث الشخصية
هناك عدة أغطية في تأمين الحوادث الشخصية يمكن تلخيصها بالآتي :
1- التامين ضد الحوادث الشخصية Personal Accident Only
بموجب هذا الغطاء يتم التأمين على الشخص ضد الحوادث الشخصية فقط دون إضافة أي منفعة أخرى كالمصاريف الطبية او المرض .
2- التأمين ضد الحوادث الشخصية وبعض الأمراض .
Personal Accident Against Specified Diseases
بموجب هذا الغطاء يتم التأمين على الشخص ضد الحوادث الشخصية مع إضافة بعض الأمراض والتي يتم تحديدها في الوثيقة .
3- التأمين ضد الحوادث الشخصية وجميع الأمراض
Personal Accident Against All Diseases
بموجب هذا الغطاء يتم التأمين على الشخص ضد الحوادث الشخصية مع جميع الأمراض التي يتعرض لها خلال فترة سريان عقد التأمين .
أنواع وثائق التأمين على الحوادث الشخصية
هناك عدة صور لوثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية والتي يمكن تلخيصها بالآتي:
1- وثائق التأمين الفردية Personal Accident Policy Individual
وهي الوثائق التي يتم بموجبها التأمين على شخص واحد فقط ضد الحوادث الشخصية بحيث يتم تعيين اسم المؤمن عليه ومبلغ تأمين كل منهم في جدول ملحق في الوثيقة ويكون جزء لا يتجزأ منها ، وتخضع لكافة شروط واستثناءات التأمين ضد الحوادث الشخصية ، ويتم استخدامها من قبل المؤسسات والشركات في حالة التأمين على منتسبيها .
3- كوبونات السفر Coupons Travel
يتم إصدار هذه الكوبونات للتأمين على الشخص ضد الحوادث الشخصية .وذلك عن الحوادث التي تقع خلال فترة معينة إثناء سفر المؤمن عليه من مكان لآخر ويتم تحديد السفرة في مثل هذه الكوبونات .
3- وثائق تأمين المسافرين وأمتعتهم :
يتم منح هذه الوثائق إلى مكتب او وكلاء السفر والسياحة لغرض التأمين على المسافرين ضد الحوادث الشخصية وأمتعتهم ضد الضياع او التلف الذي يقع خلال فترة معينة يتم تحديدها في الوثيقة وغالبا ما تكون خلال السفرة او الرحلة التي تتضمنها مكاتب ووكلاء السفر والسياحة .
4- التأمينات الدائمة ضد الحوادث الشخصية :
Permanent Insurance Against Personal Accident
ان هذا النوع لا يختلف من حيث الغطاء او المنافع الا في حالات نسبية غير انه لا يمنع من إصدار وثيقة تأمين لبعض المنافع دون سواها وذلك حسب رغبة الشخص المؤمن غليه .مثل إصدار وثيقة لتغطية خطر الوفاة فقط نتيجة حادث دون المنافع الأخرى او لتغطية الوفاة والعطل الكلي المستديم دون المنافع الأسبوعية وان يتم حصر التأمين على منفعة العطل المؤقت (المنافع الأسبوعية ) دون تغطية الوفاة والعجز الكلي او الجزئي المستديم .
2-11 العوامل الرئيسية لانتقاء الخطر وتحديد سعر التأمين للحوادث الشخصية
هناك عدة عوامل يأخذ المؤمن بنظر الاعتبار عند انتقاء الخطر وتحديد سعر التأمين ضد الحوادث الشخصية والتي يمكن تلخيصها كالآتي :
1- مهنة المؤمن عليه .
ان شركات التأمين تقوم في الغالب عند انتقاء الخطر وتحديد سعر التأمين ضد الحوادث الشخصية بتقسيم المهن التي يقوم بمزاولتها يختلف التقسيم من مؤمن لآخر ، حيث إن بعض شركات التامين تقسم المهن إلى أربعة مجاميع والبعض الآخر يقسمها إلى ثلاثة مجموعات .ومن الملاحظ إن اقل المهن خطورة هي المهن الإدارية والمالية كالمحاسبين والمحامين والموظفين الإداريين وان أشدها خطورة هي المتعلقة بأعمال المناجم . ولذلك لكل مهنة سعر تأمين خاص بها وكما مبين أدناه :
أ‌- المجموعة الأولى : ويتضمن المهن والأعمال التي يتم فيها استخدام أدوات او آلات يدوية او ميكانيكية ،كالوظائف الإدارية والكتابية والمحامين والمدرسين وأصحاب الفنادق والأطباء والمهندسين (إشراف فقط ) حيث يطبق سعر لهذه المجموعة بواقع (3%) سنويا .
ب‌- المجموعة الثانية : وتتضمن المهن والأعمال الحرة التي يتم فيها استخدام أدوات يدوية تتمثل بخطورة أكثر من المجموعة السابقة مثل الصيادلة وخدم المنازل والمطاعم .حيث يطبق لهذه المجموعة سعر تأمين بواقع (4%) سنويا .
ج- المجموعة الثالثة : وتتضمن المهن والأعمال الحرة التي يتم فيها استخدام أدوات يدوية تتمثل بخطورة أكثر من المجموعة السابقة مثل سائقي سيارات الأجرة ونقل البضائع والنجارون والحدادون والسباكون ويطبق على هذه المجموعة سعر تأمين بواقع (5%) سنويا .
د- المجموعة الرابعة : وتتضمن المهن والأعمال التي يتم فيها استخدام آلات ميكانيكية ومهن أخرى ذات خطورة كالعاملون في الصياغة والأنقاض وعمال الصيانة الذين يستخدمون آلات ميكانيكية .حيث يطبق سعر تأمين (6%) سنويا .
2- عمر المؤمن عليه : جرت العادة بأن تقبل شركات التأمين طلبات التأمين ضد الحوادث الشخصية على الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين (16) سنة ولا تزيد عن (65) سنة . وبذلك فأن تحديد أعمار المؤمن عليهم ضد الحوادث الشخصية تتراوح ما بين (16) سنة و (65) سنة . كما إن هناك بعض العوامل التي لها علاقة تقوم إصدار جداول عمرية تحتوي على الأوزان المثالية للأشخاص العاديين مقترنة بالسمنة والطول , وقد يتم استيفاء نسبة (20%) من السعر العادي في حالة الزيادة والنقصان عن الوزن المثالي المحدد بهذه الجداول . حيث ان نقص الوزن عن هذه النسبة قد يكشف عن بوادر الانهيار الصحي . أما في حالة الزيادة عن الوزن المثالي فقد يكون سببه بعض الإمراض إذ إن الإفراط في السمنة يزيد من خطر التعرض للحوادث بسبب قلة القدرة على الحركة السريعة عند تجنب الحوادث .هذا بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (16) سنة يتسمون بالحركة السريعة وعدم الإدراك بالعواقب ، وان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن (65) سنة يتصفون بالحركة الغير متوازنة . الضعف في مجابهة الحوادث وعدم مقدرتهم على تحملها . مما تزيد في هذه الحالات تكون بحكم مؤكدة الوقوع وهذا يتعارض مع عنصر الاحتمال في الأخطار القابلة للتأمين .
3- الحالة الصحية :إن الحالة الصحية والعيوب الجسمانية في شخص المؤمن عليه كضعف البصر أو السمع والأطراف ، حيث إنها تؤثر في ضرر المؤمن بقبول التأمين ضد الحوادث الشخصية أو فرض أسعارا إضافية فمثلا حالة كون المؤمن عليه فاقدا للبصر في عين واحدة أو إن يكون فاقدا للسمع في إحدى ألأذنين ، فأنه يكون معرض للحوادث أكثر من الشخص الاعتيادي وبذلك يتم استيفاء خطر إضافي عند التامين عليه ضد الحوادث الشخصية . أما إذا كان الشخص فاقدا للبصر بصورة تامة (كفيفا ) أو فاقدا للسمع تماما ففي مثل هذه الحالة لا يقبل التأمين عليه ضد الحوادث الشخصية لان الخطر فيها يكون مؤكد الوقوع .وكذلك الحال في حالة فقدان احد الأطراف او وجود أي عيوب جسمانية تؤثر في حدة خطر الحوادث الشخصية .
4- التاريخ التأميني : هناك ارتباط وثيق بين عقد التأمين على الحياة وعقد التأمين ضد الحوادث الشخصية من ناحية انتقاء الخطر. حيث إذا تبين طالب التامين ضد الحوادث الشخصية قد رفض طلب التأمين على الحياة أو تم فرض قسط أضافي عليه فينبغي على المؤمن الوقوف على أسباب الرفض أو التحميل الإضافي ، إذ إن الخطر الرديء في التأمين على الحياة يعتبر أيضا خطرا رديئا في التأمين ضد الحوادث الشخصية , وبذلك تأخذه شركات التأمين بنظر الاعتبار عند انتقاء الخطر .
5- التاريخ الصحي : يتم تقسيم التاريخ الصحي للمؤمن عليه ضد الحوادث الشخصية من ناحيتين .
الحوادث والأمراض وكالآتي :
أ‌- ناحية الحوادث :
إن معرفة الحوادث السابقة التي قد تعرض لها المؤمن عليه وما أصابه من حوادث تعتبر من العوامل الرئيسية التي يؤخذ بها في عملية انتقاء الخطر في التأمين ضد الحوادث الشخصية فمثلا من الأمور التي ينبغي الاهتمام بها ومعرفتها هي طول المدة التي انقضت من تماثله للشفاء من الإصابة في إحدى أطرافه بسبب حادث سابق حيث إن هذه الحوادث قد تؤدي إلى ضعف المقاومة وتكون سببا في الوقوع بحادث آخر في المستقبل .
ب – ناحية الأمراض :
إن التاريخ المرضي للشخص طالب التأمين ضد الحوادث الشخصية أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى يعتبر أيضا من العوامل المهمة التي يتم الأخذ بها عند انتقاء الخطر ومن أمثلتها .
- إن طالب التأمين إذا كان يشكو من حالة الضعف الصحي الدائم الذي يستحيل معه قبول التأمين عليه مثل أمراض القلب والدماغ والنخاع والسرطان .
- إذا كان طالب التأمين يشكو من حالة ضعف سيزول بمرور الوقت .
- إذا كان طالب التأمين يشكو من مرض قابل للتكرار مثل الملا ريا في بلك الحالتين يتم قبول التأمين على الشخص ضد الحوادث الشخصية بقسط إضافي .
- إذا كان المرض السابق الذي كان مصاب له طالب التأمين ضد الحوادث الشخصية ليس له آ،نثار مستقبلية مثل أمراض الطفولة والحصبة
6- ممارسة الأعمال الخطرة :
من الأمور التي يتم الأخذ بها عند تقدير حدة الخطر من التأمين ضد الحوادث الشخصية هي ممارسة طالب التأمين لبعض الأعمال الخطرة . وتعتمد أهميتها في اما بالنسبة للوثائق الفردية فتكون مسؤولية الشركة الحد الأعلى 100 ألف دينار ولمدة أسبوع خلال السنة التأمينية لحادث واحد أو لعدة حوادث .
2-12 طرح غطاء الإرهاب في سوق التأمين العراقية .
(تعريف الإرهاب)
هو أي فعل من أي شخص يعمل لمصلحة أية منظمة أو الارتباط معها يقوم أو تقوم بنشاط موجه في الظروف الطبيعية او غير الطبيعية ضد النظام أو السلطة القائمة وذلك باستعمال القوة أو للتأثير عليها عن طريق استعمال العنف والتخريب .
*إن قطاع التأمين في العراق وبهمة كوادره الفنية وخبرته المتراكمة استطاع أن يطور نفسه ويكيفها وفقا لهذه الظروف حيث قامت هذه الكوادر بأعداد أغطية تأمينية جديدة او تطوير الأغطية الموجودة لكي تتلاءم مع هذه الظرف او ذاك ، فقد استخدمت الشركة كل ما لديها من احتياطات فنية ومالية ولعل ما حصل في سوق الشورجة بحوادثه الخمسة خير دليل على ذلك حيث تجاوز مبلغ التعويضات المدفوعة للتجار المتضررين ما يقرب ثلاثة مليار دينار وتمت تسوية هذه التعويضات بكفاءة عالية وسرعة تفوق من حيث الأداء سرعة أي قطاع تأمين في العالم وفق ظروف معقدة كالتي يعيشها عراقنا الجريح .
لقد أتخذ قطاع التأمين في العراق اخطر القرارات في تاريخ التأمين العالمي الا وهي إيجاد التغطية التأمينية للعمليات الإرهابية وعمليات القتل العشوائي والمقصود مع ان هذه العمليات يتغلب عليها الطابع السياسي الذي يتنافى والعمل التأميني ، وبالرغم من علمه بأن العمل الإرهابي لا يفرق بين ما هو مستهدف وغير مستهدف ، وتم إيجاد صيغة لتعريف الإرهاب بالرغم من عدم اتفاق العالم على تعريف محدد لهذه التسمية وكانت الغاية من ذلك جعل التعريف منطلقا لإيجاد حماية معينة يجبر فيها قطاع التأمين الضرر الذي يلحق المواطنين .ولغرض تطبيق ذلك على الأرض فقد تم تقسيم الخطر ولأول مرة الى قسمين هو الخطر المتحرك و الثاني الخطر الثابت حيث ان التامين يعتمد في أساسه على نظرية احتمال الخطر وكنتيجة لذلك تم الفصل بين تأمين الممتلكات والأشخاص وقبل ذلك نعطي تعريفا ملخصا لهذه الأخطار .:
أ – الخطر المتحرك .
وهو ما يهمنا هنا ويشمل بشكل خاص كل ما هو متحرك وغير ثابت ، حيث تراه هنا تارة ، وهناك تارة أخرى ، وبالتالي فأن احتمالية تحقق الخطر تكون متوازية مع
طبيعة الحركة وانخفاض الاحتمالية كما في تأمين السيارات وتأمين الأشخاص وبالتالي ممكن تأمينه من خطر الإرهاب .
ب – الخطر الثابت .
ويشمل كل الممتلكات الثابتة وبدون استثناء لكونه عرضة للرصد والاستهداف وضخامة الأضرار وبمعنى آخر فأن الخطر الثابت هو الخطر الذي يمكن رصده ومعرفة إحداثياته وبالتالي تعيينه أي إن احتمال تحقق الخطر عالية وتكاد تكون أمرا محققا .ولأجل ذلك وضع قطاع التأمين كل إمكانياته في سبيل تحقيق هذه التجربة وإنجاحها دون اللجوء فيها إلى المعيدين الخارجين بل تحمل بنفسه كل ما يترتب من تبعات مالية عالية الغاية من ذلك هو استفادة اكبر شريحة في المجتمع وهي شريحة العاملين في دوائر الدولة .... قد أصبح هذا الغطاء مثار إعجاب واستغراب السوق العالمية للتـأمين .وقد صمد سوق التأمين العراقي بقبوله لهذه الأخطار المستحيلة القبول في ظروف صعبة مر بها العراق طيلة أكثر من عقدين من الزمن .وقد تم منح منفعة شمول خطر الإرهاب وكما مبين أدناه .:
الأسعار:
وتكون الأسعار الإضافية لهذه المنفعة غير موجودة تتراوح من (5%) (خمسة بآلاف ) كحد أقصى للأعداد من (1000) شخص فما دون وما زاد عن هذا العدد يكون افل ويترك للمكتتب تحديد السعر المناسب على أن يراعي في ذلك 1- حدة الخطر 2- الموقع الجغرافي 3- المهنة 4- مبلغ التامين للمنفعة .
ب – وثائق التأمين الفردي
يترك تحديد السعر لوثائق التأمين الفردي للمكتتب وحسب الأسعار الفنية المعتمدة لكل طلب تأمين على حدة ويؤخذ بنظر الاعتبار آلاتي :
1- مبلغ التأمين
2- المهنة
3- مدة التأمين
4- عمر طالب التأمين
5- محل السكن
6- نوع التأمين المطلوب
ثانيا : وثائق التأمين الجماعي
يترك تحديد السعر لوثائق التأمين الجماعي للمكتتب حيث كان السعر (6%) وقد تم تخفيض السعر إلى (2%) بعد حزيران 2009 نتيجة لتحسن الوضع الأمني في البلد .
المبحث الثالث
الجانب العملي
3-1 التزام المؤمن له :
دفع مبلغ التعويض أو المبلغ المؤمن به وشروطه :
لقد نصت المادة 988 مدني بأنه (متى تحقق الخطر ،أوحل أجل العقد أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب الأداء )
وكما واضح من نص المادة أن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض او المبلغ المؤمن به معلق على شرط واقف أي لا ينفد الا اذا تحقق الشرط والشرط هو تحقق الخطر المؤمن منه . وعليه فأن التزام المؤمن بدفع مبلغ التعويض او المبلغ المؤمن به ينفذ عند توفر الشروط الثلاثة التالية :
أولا : تحقق الخطر المؤمن منه أي المشمول بغطاء التأمين خلال فترة سريان العقد شريطة ان لا يكون لإرادة المؤمن له او المستفيد .
ثانيا : تضرر الشيء المؤمن عليه بسبب الخطر المؤمن منه وان تترتب على ذلك الخسارة للمؤمن له .
ثالثا : وجود سبب مباشر بين الخطر الواقع والضرر الناشئ ويتجدد التزام المؤمن بما لا يجاوز المبلغ المؤمن به كما قضت بذلك المادة 989 من القانون المدني إذ نصت (يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده على ألا يتجاوز ذلك قيمة التأمين )
ان المادة (24) من مشروع الحكومة المصرية قد نصت على أن (يقع عقد التأمين باطلا إذا لم يكن للمؤمن له مصلحة تأمينية في إبرام العقد او كان موضوع العقد مخالفا للنظام العام او للآداب او كان غير قابل للتقدير بقيمة مالية وذلك باستثناء خطر الوفاة او إذا كان الخطر المؤمن منه قد زال او كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد أو إذا كان من الأخطار التي تكمن عادة في الأنشطة التجارية المألوفة وعلى الأخص فقد الأرباح بسبب تقلبات السوق أو التغيير في تكلفة الإنتاج ) .
ونصت المادة (20) من مشروع الحكومة المصرية على التزام المؤمن بالنص التالي (متى تحقق الخطر او حل أجل العقد و أصبح التعويض او مبلغ التأمين المستحق واجب الأداء بعد ثلاثين يوما على الأكثر من الوقت الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من صحة ما يطلبه ومدى ما يتمسك به من حقوق) ان لالتزام المؤمن صورتين هما تحقق الخطر المؤمن منه في سائر أنواع التأمين وحلول أجل العقد المتفق عليه في التأمين على الحياة وحيث يكون الأجل المتفق عليه ، اما وفاة المؤمن عليه او بقاؤه حيا الى نهاية أجل معين عدد محدد من السنين .
ويقوم التزام المؤمن هذا متى تحقق الخطر المؤمن منه ، وفي حالة التأمين على الحياة متى حل اجل العقد المتفق عليه .
3-2 ما هي الإجراءات المطلوبة في حالة الطالبة بتعويض
أ – في حالة الوفاة
1- استمارة طلب التعويض مختومة وموقعة من قبل المؤمن له .
2- هوية الأحوال المدنية (مصورة ) .
3- الأوراق التحقيقية مصدقة ومختومة
4- شهادة وفاة نسخة أصلية أو مصورة (مصدقة )
5- صورة قيد الوفاة أصلية او مصورة (مصدقة )
6- قرار قاضي التحقيق
7- الأمر الإداري للتعيين
8- الأمر الإداري للمباشرة
9- كتاب ترقين قيد
ب – في حالة الإصابة :
1- استمارة طلب تعويض مختومة وموقعة من قبل المؤمن له .
2- هوية الأحوال المدنية (مصورة )
3- الأوراق التحقيقية مختومة ومصدقة .
4- قرار قاضي التحقيق
5- الأمر الإداري للتعيين
6- الأمر الإداري للمباشرة
7- شهادة اكتساب الشفاء التام
8- شهادة دخول وخروج من المستشفى
9- الإجازة المرضية معززة بأوامر أدارية
10- درجة العجز صادرة من جهة رسمية مزودة بصورة للمؤمن عليه تثبت فيها درجة العجز إن وجدت
في العطل المؤقت لوثيقة التأمين الجماعية
إن مسؤولية الشركة للعطل المؤقت قبل تاريخ 26/2/2009كانت (الحد الأعلى لمسؤولية الشركة في العطل المؤقت للحادث الواحد أو عدة حوادث للشخص الواحد خلال السنة التأمينية لوثيقة التأمين الجماعية 180000 دينار(مائة وثمانون ألف دينار لمدة 12 أسبوعا )).
وعدلت هذه المنفعة بموجب محضر الجلسة 865 لقرار مجلس إدارة الشركة المرقم 88 في 21/4/2009 ليقرأ (زيادة الحد الأعلى لمسؤولية الشركة إلى 300000 دينار (ثلاث مائة ألف دينار ) ولكافة وثائق الحوادث الشخصية الجماعية وان المنفعة الأسبوعية 25000 دينار (خمسة وعشرون ألف دينار ) لمدة 12 أسبوع علما إن منح هذه المنفعة متروك إلى المؤمن له )
*إن مسؤولية المؤمن تترتب وفق ما يلي :
1- السبب الوحيد *
إذا كان الخطر المتحقق هو السبب الوحيد في إحداث الأضرار الناشئة وكان خطر مشمولا بغطاء وثيقة التأمين كان المؤمن مسئولا عن تعويض المؤمن عليه
2- الأسباب المتعاونة :
إذا تعددت الأسباب وكانت جميعها أخطارا مشمولة بغطاء الوثيقة فأن المؤمن يكون مسئولا عن تعويض المؤمن عليه وان تعذر معرفة الخطر الذي يعتبر مباشرا في إحداث الضرر.
3- الأسباب المتسلسلة :
قد ينشا الضرر نتيجة لسلسلة من الحوادث وفي هذه الحالة يجب ان نفرق بينا الحالتين :
أ – السلسلة المتصلة :
فإذا كانت هناك سلسلة من الأسباب متلاحقة غير منقطعة وكان السبب الأول خطر مشمول بغطاء التأمين فأن المؤمن يعتبر مسئولا عن الضرر أما إذا كان السبب الأول خطر غير مشمول بغطاء وثيقة التأمين فلا يعتبر المؤمن مسئولا عن الضرر.
ب‌- السلسلة المنقطعة :
إذا انقطعت سلسلة الأخطار بسبب غريب وكان هذا السبب خطر مشمول بغطاء الوثيقة كان المؤمن مسئولا عن الضرر أما إذا كان السبب غير مشمول فلا يكون المؤمن مسئولا عن الضرر
*السبب المباشر *
لقيام مسؤولية المؤمن عن تعويض الضرر يجب ان تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين تحقق خطر مشمول بغطاء التامين وبين النتيجة النهائية ، وعند البحث عن العلاقة السببية ينظر الى السبب المباشر دون السبب الوحيد بغض النظر عن الفترة . الزمنية الفاصلة بين نشوء السبب وتحقق الضرر ، وإذا تداخلت أسباب أخرى بين السبب الأول والنتيجة النهائية ينظر إلى من هذه الأسباب له الأثر الفعال لإحداث الضرر ومثال ذلك ، أصيب احد الأشخاص بحادث أدى إلى خلع كتفه أضطر على أثره إن يلزم الفراش وضعفت قابليته الجسمية بشكل عام بعد مرور فترة من الزمن أصيب ومن ثم توفى بسبب إصابته بذات الرئة كان المؤمن مسئولا عن دفع التعويض وفق شروط الوثيقة بالرغم من ان وثيقة هذا الشخص كانت تغطي الحوادث الشخصية فقط دون الأمراض وذلك لان السبب المباشر للموت كان الحادث الأول وان الإصابة بذات الرئة سبب بعيد لم تكن له القدرة على قطع العلاقة الرابطة السببية بين الحادث الأول والنتيجة النهائية
3-3 * أمثلة تطبيقية لمبدأ السبب المباشر *
1- في تأمين الحوادث الشخصية :
سقط شخص كان يشكو من حالات الصرع على الأرض فاقدا للوعي وتصادف إن أصيب بعيار ناري أودى بحياته فالسبب المباشر أو القريب هو الطلق الناري لحدوث الوفاة وليس المرض ، فأن المطالبة بالتعويض تصبح صحيحة .
2- في تأمين الممتلكات :
اذا حدث وان تضررت سيارة مؤمن عليها لحادث أثناء الظلام خلال أوقات الحرب نتيجة سقوطها في حفرة بالطريق العام وتسبب عن سقوطها انفجار قنبلة ففي هذه الحالة يصعب تقدير السبب المباشر او القريب لحدوث الإضرار التي لحقت بالسيارة المذكورة والذي يتوقف أساسا على عامل الوقت الذي أنقضى لحظة سقوط القنبلة واللحظة التي وقع فيها الحادث ومدى ارتباط هذين الحادثين بعضهما ببعض فإذا كان خطر الحرب مستثنى من تغطية الوثيقة بصورة مباشرة وغير مباشرة فان المطالبة في هذه الحالة غير صحيحة أما أذا كان خطر الحرب غير مستثنى من تغطية الوثيقة اذا حدث بصورة مباشرة وليس غير مباشرة وتم اعتبار انفجار القنبلة هو السبب البعيد وان السبب المباشر هو سقوط السيارة في الحفرة فأن المطالبة تكون صحيحة .
4- في تأمين المسؤولية :
اذا كان سائق احد السيارات المؤمن عليها يعمل في صناعة المفرقعات وكان يحمل في سيارته كمية فيها بشكل مخالف لشروط وثيقة التأمين وفي أثناء سيرها في الطرق العامة انفجرت بعض المفرقعات مما أدى إلى أحداث أضرار لتلك الأبنية الواقعة في الطريق فالسبب المباشر في هذه الحالة لحدوث الأضرار هو انفجار هذه المواد وبذلك تصبح المطالبة غير صحيحة .
3-4 * مبدأ الحلول *
ان الصفة التعويضية تقتصر على عقود تأمين ألأموال وتنحسر عن عقود تأمين الأشخاص وبالتالي فلا تخضع عقود التامين على الحياة وعقود التأمين من الحوادث الشخصية لمبدأ التعويض ولا تطبق فيها قاعدة النسبية أو شرط النسبية ولا تظهر فيها حالة التأمين الناقص . وتبعا لذلك وحيث ان عقود التأمين على الحياة وعقود التأمين من الحوادث الشخصية ليست عقودا تعويضية فأن مبدأ الحلول المتفرع عن مبدأ التعويض لا يطبق عليها ولا تخضع هي له ، وعليه يجوز في هذه العقود وسائر عقود التأمين على الأشخاص الجمع بين مبلغ أو مبالغ التأمين والتعويض الذي قد يستحقه المؤمن له او المستفيد قبل الغير المسؤول عن الحادث حيث لا يحل المؤمن محل المؤمن له او المستفيد في الرجوع على هذا المسؤول وكما سبق وقلنا فأن المادة
(998) مدني نصت على انه ( في التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التامين حق الحلول محل المؤمن له او المستفيد في حقوقه ، قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه ، او قبل المسؤول عن هذا الحادث )
فرع الحريق والحوادث
لمعرفة المزيد عن التامين في العراق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


عدل سابقا من قبل ماجدة حسين ربيعة في السبت فبراير 25, 2012 4:13 am عدل 6 مرات (السبب : اضافة)
ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى