التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وثيقـــــة تـاميــن الانـتـاج الـنـبـاتـي

اذهب الى الأسفل

وثيقـــــة تـاميــن الانـتـاج الـنـبـاتـي  Empty وثيقـــــة تـاميــن الانـتـاج الـنـبـاتـي

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الأحد يونيو 26, 2011 10:44 am

وثيقة تامين الانتاج النباتي

شرح يتضمن هيكل الوثيقة ثلاث أركان رئيسية هي:
1—المقدمة
2—الشروط العامة
3—الاستثناءات
المقدمـــــــــــة:
اشتملت المقدمة على الالتزامات المتقابلة لاطراف العقد حيث تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الاضرار التي تصيب غلة المحصول الزراعي المثبت في جدول الوثيقة ويحدد مبلغ التامين مقابل التزام المؤمن له بدفع القسط.
وقد ورد في المقدمة اهم الاخطار التي تغطيها الوثيقة:
1—الحريق والصاعقة :
ينصرف مفهوم الحريق من الناحية التامينية الى وجوب ان يكــون الحــدث
تلقائيا وان يتحقق الاشتعال بلهب وان يكون عرضيا ويظهر خطر الحريق علـى
سبيل المثال بالنسبة للمحاصيل كالحنطة والشعير عندما تظهر السنابـــل وعندما
تاخذ درجات الحرارة بالارتفاع وعندما يتم تكديس المحصول بهيـــئة بيادر مما
يزيدمن احتمال خطرالحريق لذا يتوجب على المزارع الاسراع في اتمام عمليات
الدواس والتذرية.
أما بالنسبة للصاعقة فانها تعتبر مشمولة بغطاء الوثيقة سواء اصطحبها حريـق ام
لا.
2—الجفاف في (المناطق الديمية ):
اعتبر خطر الجفاف مشمولا فقط في المناطق الديمـية وعدم شمولـه في المناطـق
التي تعتمد اسلوب الارواء .
3—البرد(الحالوب):
4—الامطار الغزيرة:
تعتبر الامطار الغزيرة فيما اذا تجاوزت عن ىمعدلات معينة ويمكن ان يعتبرهذا
الخطروالبرد (الحالوب) خطر واحد فكثيرا مايحصلان معا .
5—الانغمار:
يعرف الانغماربانه تعرض الاموال والممتلكات المؤمنة للانغمار من جراء:
أ—طفح المياه من الانهر والبحيرات والبحار او مياه الامطار او الثلوج الذائبـة
او الجليد الذائب .
ب—أي ارتفاع مفاجيء وغير اعتيادي في مناسب المياه نتيجة لهطول كميــات
غيراعتيادية من الامطار .
6—الفيضان :
يعني طفح المياه من حدودها الطبيعية نتيجة لارتفاع مناسيبها او انهيار السدود او الحواجزالمستوعبين لها في الظروف الاعتيادية.

7—التجمد وتساقط الثلوج :
يعنــــي انخفاض درجــــات الحـــرارة الى معدلات واطئة مما يؤدي الى حدوث الانجماد وبالتالي الاضرار بالمزروعات خلال فترة نشاتها وتكوينها .
8—العواصف:
تعني زيادة غيراعتيادية في سرعــــة الريــح الى اضرار بالمحاصيل الزراعيـــة
وتخريب الاموال والمنشات الاخرى في الحقول .
9—الافات الزراعية التي لايمكن السيطرة عليها بالمكافحة لاتكون الافات الزراعيـة
التي يمكن السيطرة عليها بالمكافحة مشمولة لغطاء التامين عدا تلــك الــتي لايمــكن
السيطرة عليها كالامراض الفطرية والفايروسية والجرذان والطيور والفئران .
لذا اوجب الشــرط الاول من الشـروط العــامة للوثيقة اسـتخدام كافة وسائل المكافحة الاصولية في اوقاتها المقررة واعتبر هذا الشرط مفسرا لهذا الغرض.
10—الاجسام المتساقطة من الجو كاجزاء الطائرات وغيرها .
الشــــــــــــروط العامـــــــة:

اوجـــب الشرط الاول اتباع المؤمن له الاسس العملية للزراعة من حيث تهيئة التربة وزراعة المحصول في موسمه وتسميد واستخدام اساليب المكافحة في اوقاتها وكذلك
جني المحصول في وقته مع تزويد الشركة بكافة التقارير المطلوبة.

الشرط الثاني: تحديد مبلغ التامين بمقدار100% من قيمة الغلة الكلية للمحصول وفق
اخر تعديل تم على الوثيقة .

الشرط الثالث: تحدد فترة سريان عقد التامين بما يلي :
1—المحاصيل الحقلية من وقت الانبات ولحين الحصاد ويشــــار في الوثيقـة
عادة الى فترة السريان .
2—الخضروات:
أ—من وقت الانبــات بالنســبة للخضـروات التي تزرع باسلـــوب البذار
ولحين جني المحصول.
3—البساتين:اعتبارا من عقد الثمار لحين الجني.
الأخطار المســــــتثناة:

1—يعتبر التقصير المتعــمد من قبـل المؤمــن لـه أو مستخـدميـه في المزرعـة بدون
تحريض عن اواحد افرادعائلته والضررالمتعمدين قبل المؤمن اواحد مستخدميه
ا و احد احد افراد عائلته او من قبل شخص ثالث ممن قد يتواطئون مع المؤمــن
له من الاخطار المستثناة.
2—الاضرار الناجمة عن الافات الزراعية التي يمكن مكافحتها ويعتبر هذا الاستثناء
تفسيرااخر للغطاء العاشروالاهمال في اتباع الطرق العلمية في العملية الزراعية
والاضرار الحاصلة نتيجة لملوحة التربة او لاي سبب معزى الى عــدم اتبـــاع

الطرق العلمية في العملية الزراعية.
الاستـثـنـاء التاســـــــع:

لايضمن لهذا التامين الخسائر التيعية الناجمة عن توقف المكائن والمعدات المشمولة بغطاء هذه الوثيقة او الانخفاض في مستوى جودة المحصول ،أن غطاء هذه الوثيقة
لاينصرف الى التامين على المحاصيل الزراعية والخضروات فحسب بــل يمكـــن شمول المكائن والالات والمعدات التي تستعمل لاغراض الزراعــة ويمـكـن توسيـع غطاء الوثيقة ايضا ليشمل المحاصيل اثناء خزنها من خطر الحريق والصاعقة.

الشــــــــــرط الخامـــس:

يتحمل المؤمن له خسارة مهدرة قدرها 5% من كل حادث يرتب خسارة.

الشـــــرط الـســــادس:

تم حذفه من الوثيقة لان مسؤولية الشركة تجاه مبلغ التامين اصبحت 100%
من قيمة الغلة الكلية.

الفقرة (ب) من الشرط السابع ،يتوقف عقد التامين عند انتاج اثره بعد انتهاء فتــرة
الحصاد المثبتة في جدول الوثيقة مالم يطلب توسيع الغطاء حيث يجوز للمؤمن له
توسيع الغطاء ليشمل التامين على المخازن من خطر الحريق والصاعـقـة مقـابـل
قسط اضافي.

الشــــرط الثـامــــــن:

أجراءات الكشف:
يتم الكشف وفق الصيغتين التاليتيين:
--عند الاكتتاب.
--خلال فترة التامين لاغراض تحديد النسب الفعلية المتحققة ويقوم بهذه المهمة عادة
المهندسين الزراعيين حيث يعول على تقاريرهم الدورية في تحديد نسب الخسـارة
واسبابها ومدى انطباق الحالة المطروحة مع شروط واستثناءات الوثيقة.




الشرط الثاني عشر:

الاخطار بالحادث –على المؤمن له وبمجرد وقوع الحادث ان يخطر الشركة خـلال
72 ساعة وان يستعـمل جمـيع الوسـائل الـتي لـديه لايقـاف انتـشـارالحادث وانـقـاذ المحاصيل المؤمن عليها والمحافظة عليها ،وعليه تقديم اخطار تحريري مفصل عن
الحادث والضرر الناتج خلال فترة لاتتجاوز (5) ايام وقت وقوع الحادث وفي حالة
اخلاله بذلك تكون الشركة في حل من التزاماتها بالتعويض عن ذلك الحادث.

الشرط التاسع عشر:

اعادة مبلغ التامين الى سابق وضعه بعدكل حادث يخفض المبلغ المؤمن به بمايعادل
قيمة الاضرار التي اقرتها الشركة ودفعت تعويضا عنها ومع ذلك يجوز للمؤمن لـه
ان يطلب اعادة مبلغ التامين الى اصله لقاء دفع قسط نسبي عن الفترة المتبقية لحين
انتهاء مدة التامين وبقدر تعلق الامر بالابنية والمكائن والمعدات.

اجراءات الاصــدار:

استمارة طلب التامين: تستعمل عادة لغرض تقديم المعلومات الضرورية التي يتوقف
عليها تقديم الخطر سواء اكان محاصيل زراعية او معدات ومكائن من حيث مبالغها ومواقعهاويعتبرتقديم الاستمارة ايجابا من حيث يقترن بقبول الشركة له ليعتبر بعدها عقد التامين نافذ المفعول .




الكشف:بعد ان تستكمل كافة المعلومات التي يعول عليها في اصدار وثيقة التاميــن
وعلى الاخص الكشف الموقعي الذي يقوم به عادة المهندسين الزراعيين تحال الـى
المكتب لتقديرالخطرودراسته من جميع الوجوه ليقوم بتسعير الخطر واجراء اصدار
وثيقة التامين ويستمر المهندسين الزراعيين عادة باجراء كشوفات دورية على موقع التامين لمواكبة العملية الزراعية اعتبارا من بدء التامين ولـحيـن جنــي المحصــول
الزراعي وتقديم المشورة الفنية للمزارع واهم من ذلك تقدير نسبة الخطر الذي يعول عليها عادة عند النظر بالتعويض.


التسعير:يعتمد عادة في تسعير الخطرعلى تعرفة تامين الانتاج النباتي والتعرفة ماهي الا نتاج لجمع عدد لاباس به من الارقام والاحصائيات والزيارات الموقعيـة للحقــول
المتعلقة بكل نوع من انواع المحاصيل الزراعية يدخل في تقدير الخطر عادة دراسة
المسـاحات المـزروعة ونـوع المحصول الـزراعي ونوع الاخـطارالمـطلـوبة وتعتبر الاسعارالتـعريفية للتامين حدودا دنيا وللمكتـتب حرية التصرف بالاسعار استنادا الى المعلومات التي تستحصل عن محل التامين ومايرد في تـقارير الكـشف الـموقعي من امور تؤثر على اتخاذ القرار المناسب.



أجراءات التعويض:


يلزم لسير اجراءات التعويضات مايلي:
1—وجود وثيقة تامين سارية المفعول تغطي المحصول الزراعي المتضرر.
2—ان يكون الضرر ناتج عن خطر تغطيه وثيقة التامين .
3—ان يكون تاريخ حصول الضرر ضمن فترة سريان التامين الواقعة بين وقت
الانبات ووقت الحصاد او جني المحصول.


يلزم وبمجرد حصول ضرر تغطيه وثيقة التامين اخطار الشركة خلال (72)
ساعة وعلى المؤمن له اتخاذ كافـة الاجراءات الـتي مـن شـانـهـا ان تـقـلل الضرر وتحجم من انتشاره وان يقدم اخطارا تحريريا مفصلا عن الحادث والضرر الناتج
خلال فترة لاتتجاوز (5)ايام ولموضوع الاخطار بالحادث اهمية حيث تستطيع الشركة القيام بواجباتها في اجراء الكشوفات وتقدير الاضرار وتثبيتها .ان غالبية
الاضرار تنجم عن خسارات جزئية لايمكن حصرها الا بعد اكمال حصاد او جني المحصول الزراعي ماعدا الحريق اذ قد يتحقق خسارة كلية.
تعتبر الكشوفات الدورية والنهائية مفتاحا لتسوية التعويض وقد يستعانبخبراء مـن
المختصين الزراعيين في تقدير الاضرار وحصرها تلافـيـا لما قـد يحـصل بيــن اطراف العقد من اختلاف.يراعى عادة عندالنظر بالتعويض كبقية الانواع الاخرى
من التامين الى حالة التـامين الـناقص والزائـد فـفـي حـالة التاميـن الزائد لايستحق المؤمن لــه الا الخسـارة الفعلية عن الضرر الحاصل في حالـتي الخسـارة الكليةاو الجزئية امافي حالة التامين الناقص فان اعلى مسؤولية للشركة تتحدد بمبلغ التامين
عند تحقق الخسارة الكلية وفي حالة الخسارة الجزئية يستحق المؤمن له جزءا نسبيا من الخسارة كما في المعادلة التالية نرى شرط المعدل او القاعدة النسبية .
](مبلغ التامين مقسوم على القيمة الفعلية للمحصول)*مبلغ الضرر[

هناك حالات يسقط فيها حق المؤمن له من التعويض اذا انطوت المطالبة على
الغش والتدليس او تقديم بيانات غير صحيحة اواستخدام طرق كاذبة بقصدالحصول
على فائدة من التامين وغير ذلك من الامور التي تسري على بقية الاغطية الاخرى

بثينة عبدالرحمن رشيد الشبلي
شركة التامين الوطنية/فرع التامين الزراعي




ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى