التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ركــن الـســبـبCause

اذهب الى الأسفل

ركــن الـســبـبCause Empty ركــن الـســبـبCause

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الخميس فبراير 18, 2016 1:09 pm

ركن السبب Cause
هو الركن الثالث والاخير من اركان العقد والسبب بمقتضى النظرية الحديثة هو الباعث الدافع الذي يدفع كلا من طرفي العقد على ابرامه وعلى الالتزام بالاثار التي تترتب عليه ولقد نص قانوننا المدني على ركن السبب في المادة 132 وقضى ان يكون العقد باطلا اذا التزم المتعاقد دون سبب او لسبب ممنوع قانونا او مخالف للنظام العام او للاداب ويفترض في كل التزام ان له سببا مشروعا ولو لم يذكر هذا السبب في العقد مالم يقدم الدليل على غير ذلك واما اذا ذكر السبب في العقد فيعتبر انه السبب الحقيقي حتى يقدم الدليل على مايخالف ذلك .
ان النظرية الحديثة في السبب اذن تعتبره الباعث الدافع .اما النظرية التقليدية فتعتبر سبب التزام اي طرف في العقد التزام الطرف الاخر والامر بالنسبة لعقد التامين نفس الامر حيث ان التزام اي من المتعاقدين سبب التزام الاخر فالمومن له ملزم بدفع قسط التامين لان المؤمن ملزم بدفع مبلغ التعويض او المبلغ المؤمن به ان وقع الخظر المؤمن منه الذي يربط المؤمن له به علاقة او مصلحة مالية تجعله يتضرر بوقوعه وينتفع من عدم وقوعه .وعليه فاذا انتفى سبب التزام المؤمن له لعدم وجود خطر محتمل يقع ويصيب المال او الشخص المؤمن عليه او ان ليس للمؤمن له مصلحة تامينية في محل التامين اي في الخطر المؤمن منه فان العقد يبطل لانعدام السبب.
وكما يبدو واضحا فان في هذا الركن تتداخل المصلحة التامينية ايضا.
 السبب المباشر في قانون الشحن البولوني 1961:
      ان هذا القانون المكرس فصله للتأمين البحري قد نص في مادته (283) عــلــــــى ان يكون المؤمن مسؤولا عن الخسائر الناشئة مباشرة من الاخطار المغطاة بعقد التامين مـــــــع مراعــــاة
الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون0
       السبب المباشر في قانون التامين البحري الفرنسي 1967:
       لقد نصت المادة 15 من هذا القانون على ان ( يغطي المؤمن الاضرار المـــادية التــــــــي
تلحق الاموال المؤمن عليها، الناجمة عن أي خطر بحري او قوة قاهرة، كما يغطي ؛
(1) مساهمة الاموال المؤمن عليها بالخسارة العامة ، الا اذا نجمت عن خطر مستثنى من التامين
(2) المصاريف المبذولة اضافة الى الخطر المغطى بالتأمين ، بقصد حماية الامــــــــوال المؤمن عليها  من ضرر مادي او التخفيف من آثاره 0
       السبب المباشر في القانون المدني العراقي :1951 :
لقد اتى القانون المدني العراقي الذي خص عقد التامين بخمسة وعشرين مادة على ذكر السبـــــب
المباشر في مادته (  989 ) التي نصت على ان يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد عن الضـــــــرر
الناشىء من وقوع الخطر المؤمن ضده على ان لا يجاوز ذلك قيمة التامين 0
        السبب المباشر Proximate cause                
ان المؤمن لا يكون مسؤولا بموجب وثيقة التأمين الا اذا كانت الخسارة او الضرر او الحــــــادث
المشمول بالتغطية التأمينية ناشئة بصورة مباشرة بسبب الخطر او الاخطار المؤمن منها ، والمبدأ
القانوني للسبب المباشروهو يعبرعنه باللآتينية( (Causa proxima non remota spectatur
وبالانجليزية ( The immediate not the remote cause is to be regarded ) ويعنــــي
ان العبرة بالسبب المباشر وليس بالسبب البعيد0
        ولاجل ان يستحق أي تعويض او اي مبلغ بموجب وثيقة تأمين لابد من تحقق العلاقـــــــة
السببية المباشرة بين السبب والأثر ؛  بين الخطر المؤمن منه والخسارة الحاصلة او الحــــــــادث الواقع 0
       ويمكن ان تكون هذه العلاقة واضحة وبينة في حالات كما لو ان طلب تعويض قدم بموجب
وثيقة تامين من السرقة وكانت السرقة وهي الخطر المؤمن منه هي السبب المباشر في حصـــول
الخسارة الحاصلة والتي هي قيمة الاموال المسروقة، ولكن في حالات كثيرة اخرى تتداخـــــــــل
اسباب عديدة ونتيجة لذلك تصعب معرفة ما اذا كانت الخسارة الواقعة ترجع بصورة مباشـــــــرة
الى خطر مؤمن منه او الى خطر غير ذلك الخطر وهنا يقوم مبدأ السبب المباشر ليعطينا الحل0
         ان السبب المباشر مبدأ قانوني ومن المبادىء الرئيسة المهمة في التامين ولقد قال عنـــــه
(Bacon ) في كتابه( مبادىء القانون ) ( لقد كان القانون ابدا ينظر الى سبب الاسباب ، وتأثيـــر
بعض الاسباب على البعض الآخر ، ان القانون يكتفي بالسبـــــــــب المباشر ويحكم على الوقائع بدون النظر الى اي شىء اخر )0
        تعريف السبب المباشر :
        لقد عرف القاضي(Iumb) في قضية  Total Broadhurst lee co.v.   (  "1908 "
Iondon and ianeshire fire insurance co .  السبب المباشر بانه ( السبب الفعال الكافي
لاحداث سلسلة من الحوادث تكون السبب في النتيجة الحاصــلة عنها بدون تدخل أي عامل اخر ناشىء عن مصدر جديد مستقل يقطع ترابط تلك السلسلة )0
        هذا وان مبدأ السبب المباشر يستمد اساسه من قصد طرفي العقد ففي التامين مـــــــــــن
الحوادث بجميع انواعه يفترض ان قصد طرفي العقد هو التامين من الخسارة او الضــــــــرر او
المسؤولية التي يكون فيها الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر ، مالم تشر عبـــــــــارات وثيقة  التامين بصراحة الى القصد في شمول وتغطية النتائج البعيدة ايضا للخطر المؤمن منه 0
         ان عبارات كالعبارات التالية ، مسببة عن (Caused by ) ناشئة من Arising from اوتعزى الى (Attributable to ) ومسببة ب ( Occasioned by ) ،او حاصلة كنتيجـــــــــــة
لHappening in consequence)      ) Of    ، او من اثار الاصابة الجسمية المسببــــــــــة
عنFrom effects of injurt    by  caused وغيرها من عبارات كثيرة قــــــد فســــــرت
جميعها من قبل المحاكم على انها تعني ان الخسائر التي يكون فيها الخطر المؤمن منه هـــــــــــو
السبب المباشر هي وحدها الخسائر التي تغطيها وثيقة التامين 0 اما عبارة بصورة مباشــــــــــرة
او غير مباشرة(Directly or Indirectly   ) فقد اعتبرت انها تعني قصدا اوسع من ذلك 0
          وهناك قواعد عامة يلزم ملاحظتها عند تطبيق مبدأ السبب المباشر من ناحية علاقتـــــــه
بالاخطار المؤمن  منها اولا ومن ناحية علاقته بالاستثناءات ثانيا0
اولا- علاقة السبب المباشر بالاخطار المؤمن منها:
(أ) العمل المباشر للخطر المؤمن منه: Direct operation عندما يكون السبــــــب الاخير من عدة اسباب متلاحقة هو الخطر المؤمن فان الخسارة تعتبر حاصلة بسبب ذلــــــــــك الخطر ولا حاجة لتقصي الاسباب السابقة الا اذا كانت تلك الاسباب تتضمن خطـــرامستثنى وبعبارة اخرى الا اذا كان الخطر المؤمن منه قد عمل بسبب خطر اخرمستثنى                       (ب) السلسلة المباشرة من الاسباب Sad Direct chain of causation ) عندمـاتلحق الخطر المؤمن  منه اسباب اخرى، وتحصل سلسلة مباشرة وغير منقطعة مــــــــن الاسباب والاثار بحيث يمكن ان تعتبر الخسارة كنتيجة طبيعية ومحتملة للخطر المؤمن منــــــه فان هذا الخطر يعتبر السبب المباشر للخسارة 0
ان الامثلة على ذلك تقدمها وثائق التامين من الحوادث الشخصية ، حيث ان اصـــابات  جسمية عادية يمكن ان تؤدي بصورة مباشرة في بعض الاحايين الى نتائج خطيرة غير متوقعة ،  فقد يسبب جرح بسيط او خدش الى حالة من التعفن الشديد الذي يؤدي في النهاية الــــــــــــى الموت او الى بتر احد الاطراف 0 ورجل تكسر رجله في حادث وتتطلب الاصابة بالرغــــــم من عدم خطورتها اجراء عملية جراحية ويموت المريض عندما يكون تحت تأثير المخــــــدر 0 ففي هاتين الحالتين وغيرها من حالات مماثلة فان الحادث في حد ذاته غير خطير فهل يعتبـــر  السبب المباشر للموت او لبتر احد الاطراف هو الحادث مع انهما لم يقعا بعد الحادث مباشرة   ؟
ان قرار الحكـــم فــــي قضيـــــــــة  Ethertnigton v. L ancashire and    
" 1909 " Yorkshire accident insurance co .  يجيب على هذا السؤال ، وهذه فقــرات
من قرار الحكم (000 انه من غير الممكن تحديد جزء من الحادث يمكن ان يعد السبب المباشر ،
والحقيقة ان الحادث نفسه تتبعه نتائج معينة تبعا لطبيعته ، واذا كانت المرحلة الاخيرة في النتائــج
الحاصلة هي الموت فانه يبدو لي بأن كل السلسلة السابقة من الحوادث يجب اعتبارها السبـــــــب
المباشر للموت الذي نشأ عنها ) 0
ومثل آخر على السلسلة المباشرة من الاســـــــــباب تقدمــــــــــــــه لنا قضية Seith v.              
("1938 " cornhill insurance co. ماتت المؤمن لها بعد حادث سيارة ولقد تقدم اوصياؤهـا
الى شركة التامين بطلب دفع منفعة الحوادث الشخصية وقدرها الف باون استرليني الــــــــــــذي
تغطيه الوثيقة في حالة حادث الوفاة التي تصيب المؤمن لها كنتيجة لاصابة جسمية ( مسببــــــــة
عن عوامل عنيفة عرضية خارجية ومرئية عندما تكون راكبة في سيارتها او صاعدة اليهــــــا او
نازلة منها). لقد وجدت المؤمن لها ميتة في ساقية على بعد بضعة ياردات من سيارتها ، ولقـــــــد
رد المدعي عليه(شركة التامين ) على ادعاء الاوصياء بان وفاة المؤمن لها كانت بسبب سقوطها
في الساقية وليس بسبب حادث السيارة اما تشريح الجثة فقد بين : 1-  ان المؤمن لها اصيبـــــــت
باصابة شديدة في الدماغ كنتيجة للحادث . و2- ان الموت لم يكن راجعا الى غرق المؤمن لها في الساقية ، ولكنه يلزم ان يكون قد وقع مباشرة بعد ملامسة المؤمن لها للماء ولقد توصل القاضـــي
الى:
1- ان المتوفاة وفي حالة من الخلل الفكري بتأثير الاصابة في الدماغ قد مشت وسقطت فــــــــــي
الساقية والرجة التي اصابتها عندما لامس جسمها الماء البارد وهي في تلك الحالة من الخلل قــــد
انهت(الرجة)حياتها، وانها لو كانت في حالة طبيعية لما مشت الى الساقية لتقع فيها .
2-  ان الرجة التي اصابت المتوفاة عندما وقعت في الماء البارد تتعلق وترتبط بالرجة التـــــــــي
اصابتها كنتيجة لحادث السيارة . ان سلسلة الاسباب كانت متصلة وتامة بين الحادث والوفــــــــاة
بدون تداخل اي سبب جديد مستقل .  وعليه فقد اصدر القاصي الحكم في صالح المدعين .
(ج) عمل اسباب متعددة في ان واحد Sad Simultaneous Operation )
اذا كان هناك سببان او اكثر تعمل على احداث الحادث المؤمن منه وكان واحد من هذه الاسبـــاب
هو الخطر المؤمن منه فان الخسارة تعتبر حاصلة بسببه اما الاسباب الاخرى فيمكن تجاهلهـــــــا
مالم يكن واحد منها خطرا مستثنى بالوثيقة .
فلو ان شخصا مريضا بالقلب اصابة حادث تضاعفت نتائجه بسبب مرضه وحصلت الوفــــــاة ،
فان الـــــسبب المباشر للوفاة يعتبر الحـــادث بالرغــم من الحقيقة في ان شخصا في صحــــــــــة  
عادية يشفى من حادث كهذا ولا يموت ، ونفس القاعدة تطبق في حالة ما اذا كان الخطر المؤمن منه واخطار اخرى تعمل معا في احوال ليس من الممكن فيها القول عما اذا كان الخطر المؤمـــن
منه حدث قبل او بعد الاخطار الاخرى ، فالخسارة هنا تعتبر كما لو كانت قد نشأت بسبب خطـــر
مؤمن منه .
( د ) سلسلة الاسباب المنقطعة     Sad Broken chain of causation)
ان سلسلة الاسباب يمكن ان تنقطع بتداخل عامل اخر ناتج عن مصدر جديد مستقــــل
ويعمل هذا العامل على احداث الحادث المؤمن منه ، فعندما يحصل هذا التداخل فــان
الخطر الاصلي لا يعتبر السبب المباشر للخسارة حيث ان الخسارة سوف لا تكـــــون
النتيجة المحتملة والطبيعية بفعل ذلك الخطر . .
في قضية      Marsden v. the city and the country assurance      
("1866 "Co.Ltd . كان الزجاج المؤمن عليه قد تضرر بفعل جمهرة من النــاس
متمردة اجتمعت لمراقبة الحريق في المحلات المجاورة للمحل الذي تسببوا فــــــــي
احداث الاضرار بزجاجه وكانت وثيقة التامين تستثني خطر اضرار الحريق ، وقـــد
حكم بان الحريق لم يكن السبب المباشر للاضرار التي اصابت الزجاج0

ثانيا -  علاقة السبب المباشر بالاستثناءات :
( آ)     اسباب متعددة غير مرتبطة (Simultaneous But unrelated causes )
اذا ماعمل خطران واحد منهما خطر مؤمن منه والثاني مستثنى فان آثار الخطـــــــر
المؤمن منه تكون مغطاة شريطة ان يكون من الممكن التمييز بسهولة بين نتائـــــــــج
الواحد منهما عن نتائج الاخر ، وفي هذه الاحوال لا يعتبر الخطر المستثنى هـــــــــو
السبب ، وعليه فان وثيقة التامين من الحوادث الشخصية تغطي الوفاة التي تحصــــل
نتيجة حادث في الشارع بالرغم من حقيقة كون المؤمن له كان يعاني في ذلك الوقت
من مرض مستثنى 0  هذا وان الوثيقة لا تغطي اثار الخطر المستثنى كما لو كانـــت
الوثيقة وثيقة تامين حوادث شخصية فقط أي دون الامــــــــراض وان المؤمن له فيها عندما يكون في المستشفى بسبب حادث يقع له ، يصاب بمرض معدي ويموت بسببه
فان سبب الوفاة هو المرض وليس الحادث وعليه فلا يكون المؤمن مسؤولا بموجــب
الوثيقة  .
 ( ب ) اسباب متعددة مرتبطة Simultaneous But Related Causes
عندما يعمل سببان الخطر المؤمن منه وخطر آخر سوية في احداث الخسارة ، فــــان
الخطر المستثنى هو الذي يعتبر السبب والادعاء(Claim ) بالتعويض او المبلــــــــغ
يعتبر غير داخل ضمن غطاء الوثيقة كما في وثيقة التامين من السرقة التي تستثنــــى
الشغب (Riot ) والاضطرابات الاهلية ( Civill Commotions  ) فانهــــــــــا لا
تغطي الاموال التي يسلبها المشاغبون ( Rioters) ..
( ج) سلسلة اسباب مباشرة من خطر مستثنى
               ( Direct Chain Of Causation From An Excepted Peril)
ان نفس القاعدة التي تطبق في حالة سلسلة اسباب مباشرة من خطر مؤمن منــــــــــه
تطبق هنا في هذه الحالة ، ففي الاحوال التي يكون فيها الخطر المؤمن منه الاثــــــــر
او النتيجة المباشرة والطبيعية للسبب المستثنى فان الخطر المستثنى هو الذي يعتبــــر
السبب وان الخسارة لا تعتبر مؤمنا عليها 0
(د) سلســــــــــــلة منقطعة مــــن اسباب خطر مـــــستثنى Broken Chain Of ))
Causation From An Excepted Peril )  اذا كان الخطر المؤمن منه نتيجــــة
تداخل سبب جديد فان حقيقة كون سلسلة الحوادث قد بدأت اولا بسبب مستثنى سـوف
لا تكون ذات تأثير وان الوثيقة سوف تغطي الخسارة من الخطر المؤمن منه وعليـــه
ففي قضـــــــــــية Winicofsky v. Army And Navy (" 1919" General
Assurrance Association   وفيها قدم طلب التعويض بموجب وثيقة تاميــــن
من السرقة عن امــــــوال سرقت اثناء غارة جويــــة وكانت الوثيقة تتضمن الاستثناء الخاص باخطار الحرب0 ولقد قررت المحكمة ان الاستثناء لا يفعل فعله هنــــــا وان
على الوثيقة تغطية الخسارة ولو ان الارتباك الذي سببته صافرة الانذار عن الغــــارة
الجوية قد كان من المحتمل خير معين للسراق على ارتباكهم السرقة 0

ان النقاط السابقة التي ذكرناها بخصوص السبب المباشر تتعلق بالتطبيقات المعتادة
لهذا المبدأ ولكن الوضعية قد تتغير في اية حالة خاصة تشير فيها عبارات الوثيقــــــة
وشروطها الى قصد آخر لطرفي العقد
خلاصة الخلاصات في مبدأ السبب المباشر :
وخلاصة الخلاصات انه لتقرير مااذا كان حادث مامستثنى من الغطاء او غير
مستثنى فان من الضروري التأكد من سببه المباشر ، ولنضرب مثــلا آخر ، ان لــــو
كان خطر الزلزال (مثلا) خطرا مستثنى من غطاء التامين من الوثيقة وكان هـــــو
السبب في حصول الـحريق ،  فالاستثناء يسري على الحريق في موقعه الاول وعلـى
كل الحرائق التي تنتشر بسبب الحريق الاول الناشىء بفعل الزلزال انتشارا طبيعيـــا
ولكن هذا الانتشار الطبيعي ينقطع ويتقطع سببه اذا ما تدخل عامل آخر ناشيء عــــن
مصدر جديد كما لو ان شخصا اخذ قطعة خشب مشتعلة  من الحريق الاول او مـــــن احدى الحرائق التالية الناشئة من الحريق الاول ورماها على بناية فاشتعلت فيهــــــــا
النيران بسبب ذلك فان السبب المباشر للحريق هذا الاخــــير ليـــــس الزلــــــــــزال Earthquake )) بل الفعل الضار العمدي (Malicious Act )  00

الوسيع علما وعملا
بديع السيفي
ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى