التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الشروط اللازم توفرها لتحقق حالة الاشتراك في التامين

اذهب الى الأسفل

الشروط اللازم توفرها لتحقق حالة الاشتراك في التامين Empty الشروط اللازم توفرها لتحقق حالة الاشتراك في التامين

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الثلاثاء يونيو 18, 2013 1:24 pm

الشروط اللازم توفرها لتحقق حالة الاشتراك في التامين


مبدأ المشاركة  او الاشتراك هو مايسمى ايضا بالمساهمة مبدأ مشترط ضمنا في عقود التامين التعويضية وهو يقضي بانه (ان وجد عقد تامين تعويضي اخراوعقود تامين تعويضيةاخرى تغطي نفس المصلحة التامينية ولشيء مؤمن عليه واحد من نفس الخطر او الاخطار وتكون عقود التامين في مستوى واحدولمدة تامين واحدة ومن عدة مؤمنين فان تعويض المؤمن له يساهم فيه المؤمنون جميعاكل وفق نسبة تامينه بحيث انه في النهاية لايستلم المؤمن له اكثرمن التعويض الكامل تظهراهمية مبدا المشاركة ويفعل فعله عند تحقق حالة التامين المضاعف (Double Ins)


الذي ينشا عنه التامين الزائد(Over Ins)وعليه فان التامين المضاعف او (تعدد عقود التامين)هو غير المشترك الذي يعني اشتراك اكثر من مؤمن بتغطية خطراو اخطار معينة بوثيقة واحدة ومبلغ تامين واحد.


جديربالملاحظة ان الشروط الواجب توفرها لتحقق الاشتراك في عقود التامين التعويضية وهي الشروط التالية:--


--ان يتعدد المؤمنون بتعدد عقود التامين فلو تعددت عقود التامين التي تغطي نفس المصلحة التامينية ونفس الشيء المؤمن عليه ونفس الخطر او الاخطاروكانت عقودها على مستوى واحد ولمدة تامين واحدة ولكن الوثائق لم تكن صادرة الامن مؤمن واحدفقط فاننا لانكون امام حالة الاشتراك بل امام حالة التامين الزائد لان التامين الزائد قد يقع بعقد تامين واحد او عقود متعددة .


--ان تغطي العقود نفس المصلحة التامينية فلو امن مالك دار سينما عليها وامن مستاجر هذه الدار من مسئووليته عنها .فاننا لانكون امام حالة اشتراك حتى لو توفرت جميع الشروط الاخرى لان المصلحة التامينية في كل عقد تختلف عن المصلحة في العقد الاخر.


--ان تغطي العقود نفس الشيء المؤمن عليه .فلو كان الشيء المؤمن عليه في عقد هو بناء المخزن وفي عقد اخر هو البضاعة المخزونة ومع توفر كل الشروط الاخرى لانكون امام حالة الاشتراك بل امام حالة عقدي تامين يستقل كل منهما عن الاخرولايعني ذلك ان كل فقرات الشيء المؤمن عليه في العقدين او العقود يجب ان تكون واحدة لكيما تطبق المشاركة بل تعني ان العقدين او العقود يلزم ان تغطي الجزء او الفقرة او الاجزاء او الفقرات التي يطلب التعويض عنها ولو ان عقدا او عقود تغطي اجزاء او فقرات اخرى من الشيء المؤمن عليه.


--ان تغطي العقود نفس الخطر او الاخطار فلو امن شخص على محتويات مخزن من الحريق في عقد وعلى محتويات المخزن من السرقة في عقد اخر فاننا وبالرغم من توفر كل الشروط الاخرى لانكون امام حالة اشتراك بل امام حالة عقدين مستقلين لان الخطر في كل منهما يختلف عن الخطر الاخر .هنا ايضا  لايعني هذا الشرط ان كل العقود يلزم ان تغطي نفس الخطر او الاخطار فان المشاركة تحصل طالما كان عقدان او اكثر يغطيان نفس الخطر ولو ان عقدا او عقود اخرى تغطي اخطار اخرى اضافية.


--ان تكون العقود على مستوى واحد فلو تم ابرام عقدين على ان يكون الثاني بديل عن الاول اذا ماابطل او اوقف سريانه واذا لم يوف المؤمن بالتزامه .او لو تم ابرام عقدين يؤمن الاول الخطر الى حد مبلغ معين والثاني يؤمن الخطر نفسه فيما جاوز المبلغ المعين في العقد الاول فاننا لانكون هنا امام حالة اشتراك لان العقود الاربعة المضروبة مثلا ليست على مستوى واحد..


--ان تكون العقود لمدة تامين واحدة .فلو اجتمعت كل الشروط الاخرى وتوفرت في عقدين مثلا وكان العقد الثاني ينص على مدة تامين يبدا مدة سريانها من تاريخ انتهاء مدة تامين العقد الاول فاننا لانكون امام حالة اشتراك بل حالة عقدين مستقلين يلي ثانيهما الاول.




الوسيع في التامين واعادة التامين علما وقانونا وعملا


ج1/2006


بديع احمد السيفي المحامي نائب رئيس مجلس ادارة شركة اعادة التامين العراقية العامة



 
ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى