التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تعويضات الحريق

اذهب الى الأسفل

تعويضات الحريق Empty تعويضات الحريق

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الإثنين يوليو 11, 2011 4:05 am

التعويض في حالة الحريق
مسؤولية المؤمن عن التعويض في حالة الحريق
نصت المادة 997من قانوننا المدني على ان (يكون المؤمن مسؤولاعن كافةالاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق والاضرار التي تكون نتيجة حتمية له وبالاخص مايلـحق بالاشياء المؤمن عليهامن ضرر بسبب اتخاذ وسائـل للانـقـاذ او لمـنع امتـداد الحريــق ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن علـيهااو اخـفـائها اثـناء الحريق مالم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة.)
معنى الحريق
ان لمصطلح الحريق في موضوع التامين من الحريق وفي وثيقة هذا التامين بمعنى يختلف عن معنى الحريق لغة والمعنى التاميني للحريق واسع وانه يقتضي توفر شرطين اثنين لكيما يفال ان هناك حريقا بالمعنى المقصود في وثيقة التامين ،الاول ان يكون هناك اشتعال (Ignition)ينشا عن ارتفاع درجة حرارة المادة الى درجة الاشتعال (Flash Point) والثاني ان يكون هذا الاشتعال عرضيا وتلقائيا بقدر تعلق الامر بالمؤمن له.
فالحريق بهذا المعنى لايشمل:
1--النارالتي تشعل لغرض من الاغراض عندماتكون محصورة في حدودهاالمعتادة كالنار التي تشعل بالمواقد والافران والمدافيء والطباخات وغيرها.
2--تلفح المواد (Scorching) عند تجفيفها امام موقد او اثناء كي الملابس.
3--الحريق المتسبب عمدا بفعل المؤمن له او بتحريض منه.
ان قضية (Haris V. Poland 1941) ) هاريس ضد بولاند 1941 الجديرة بالملاحظة هنا ،حيث اخفيت الاموال في موقد نار حتى لاتمتد اليها يد اللصوص ،وفــي غفلة ونسيان عن وجودها اشعلت المؤمن لها النار في الموقد واحترقت الاموال،لقد حكم بالتعويض في هذه القضية باعتبار ان المؤمن لها لم تكن تقصد حرق الاموال فقصد الاحراق او التعمد غير متوفر.
الا ان الحريق يشمل الحوادث التالية
1--التلف او الضرر بالنار في الحالة.
أ--اعلاه اذا انتشرت النار الى ابعد من حدودها المعتادة كأن تتطاير شرارة (Spark) من تلك النار تكون السبب في اشتعال بعض الاثاث المجاورة .
ب--الحريق العمدي الذي ينشا بدون علم المؤمن له او تواطئه او تحريضه.
ويحدث احيانا ان اموالا لاتحترق ولكن خسائر تلحقها كنتائج مباشرة للحريق
لولاه ماحدثت فهذه الخسائر مشمولة بوثيقة الحريق ومن صورها.
1--الاضرار والخسائر اللاحقة بالاموال بفعل المياه او اية مادة اخرى تستعمل في الاطفاء.
2--الاضرار الناشئة بفعل فرق الاطفاء عند قيامهم بعملهم اثناء عمليات الاطفاء كالاضرار التي يسببونها في سبيل الوصول الى مناطق النار وفي سبيل الاطفاء.
3--الاضرار الناشئة بسبب الدخان المتسبب من الحريق او اللفح بسبب الحريق الذي تشمله الوثيقة .وتغطيه كتلك التي تحصل لبناية مؤمن عليها مواجهة للبناية التي يصيبها الحريق.
4--اضرار الابنية التي تدك لمنع انتشار الحريق.
5--الاضرار الناشئة عن انهيار الجدران على اموال اخرى بسبب الحريق.
6--الاضرار والخسائر التي تصيب الاموال التي تنقل لابعادها عن امكنة النيران وتلحقها الاضرار والخسائر اثناء النقل.بشرط ان يكون للنقل مايبرره من قصد تقليل الخسائر.
ولايشترط للحريق ان يقع في ملك المؤمن له اذ ان النارلو شبت في جانب من الشارع ومست بالضرر بناية في الجهة المقابلة مثلا فانه يمكن المطالبة بالتعويض
عن تلك البناية اذا كانت مومنا عليها.
من كل ذلك نفهم انه لابد لكي يصبح المؤمن مسؤولا عن حدوث حريق من اشتعال الشيء بحادث عرضي او تلفائي(بقدر تعلق الامر بالمؤمن له )غير منتظراو يمتد منه الى مايجاوره فيخرج من نطاق غطاء التامين احتراق بعض الاشياء بحادث منتظر كاحتراق طابوق موقد النار او اطاره وعليه فللقول بوجود حريق لابد من وجود الاشتعال الذي من شانه ان يسري الى الاشياء المجاورة ويهدد بالامتداد الى مايليها ويلتهم اذا لم يطفأ في الوقت المناسب المحل المؤمن عليه وجميع محتوياته.
ويسال المؤمن عن جميع الخسائر والاضرار الناشئة من الحريق والمتسببة عنه فلايقتصر التزامه على الاضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول ايضا الاضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق .
هذا وان مسؤولية المؤمن عن الحريق تتناول مايصيب الاموال وليس مايتعرض له الاشخاص من اضرار بسبب الحريق وهي تقتصر على التعويض عن الخسائر المادية المباشرة للاموال اما الخسائر غير المباشرة كخسارة الارباح بسبب الحريق فلاتكون مشمولة بالتغطية الاعند الحصول على غطاء التامين من خسارة الارباح بسبب الحريق (Loss of Profits Following Fire) ولاتشمل مسؤولية المؤمن عن الحريق مايترتب على الحريق من مسؤولية المؤمن له قبل الغير الااذا كان هناك تامين من المسؤولية ويسال المؤمن عما يلحق الاشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الانقاذ او لمنع الحريق كما لو اتلفت مياه الاطفاء اثاث المنزل او هدمت اجزاء من البناية لمنع امتداد الحريق لقد اعتبر قانوننا المدني اختفاء الاشياء المؤمن عليها قرينة على احتراقها اذ نصت المادة (999)السالفة الذكر(.....ويكون مسؤولا ايضا عن ضياع الاشياء المؤمن عليها او اخفاءها اثناء الحريق مالم يثبت ان ذلك كان نتيجة سرقة ).ولكن هذه القرينة قابلة لاثبات العكس كان يتبت المؤمن ان اختفاء
الاشياء كان نتيجة سرقة ،فاذا لم يستطع ان يتبت ذلك فانه يكون مسؤولا عنها،ويشترط كما يفهم من صراحة النص ان تكون الاشياء المؤمن عليها قد ضاعت او اختفت اثناء الحريق ،فلا يسال المؤمن عن الاشياء التي تضيع او تختفي بعد اطفاء الحريق.

الاسباب التي ينجم عنها الحريق
نصت المادة1000من القانون المدني على ان :
1--يكون المؤمن مسؤولا عن الحريق الذي وقع قضاءا وقدرا او بسبب خطأ المستفيد ولايكون مسؤولا عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمدا او غشا.
2--يكون مسؤولا ايضا عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعوا المستفيد ولو كانوا
متعمدين .
ومما يلاحظ من هذه المادة ان القانون قد ساوى( من حيث مسؤولية المؤمن عن الحريق )بين القضاء والقدر والخطأ وتعمد تابعي المستفيد فقضى بمسؤولية المؤمن عن الحريق الناشيء بسبب الحالات الثلاث.
هذا ويشترط لانطباق الفقرة الثانية من هذه المادة ان لاتحصل افعال التابعين المسببة للحريق بتواطوء معه فانها تدخل تحت نطاق الفقرة الاولى من المادة وهي تستبعدمسؤولية المؤمن عن الخسائر والاضرار التي يحدثها المؤمن له عمدا او غشا .
وتخرج الفقرة الاولى من المادة 34 من قانون سنة 1930 م الفرنسي من مسؤولية المؤمن الااذا وجد اتفاق على خلاف ذلك الهلاك والتلف الحاصلين بسبب حرب خارجية او حرب اهلية او بسبب الثورات الشعبية او الاضطرابات الاهلية.
وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 34نفسها اذا لم تكن هذه الاخطار مؤمنا عليها بمقتضى وثيقة التامين كان على المؤمن اثبات ان الحادث الذي سبب الضرر
او الخسارة كان بسبب حرب اهلية او ثورة شعبية او اضطرابات اهلية.
ويكون الامر على خلاف ذلك اذا وقع الخطر اثناء حرب خارجية فان عبء الاثبات بان الحادث الذي سبب الضرر او الخسارة لادخل للحرب فيه يقع على المؤمن له.
الحريق الناشيء عن عيب في الشيء
نصت المادة 1002من القانون المدني على انه (يضمن المؤمن تعويض الاضرارالناجمة عن الحريق ولو نشا هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه).
وعليه فاذا كانت الاضرار التي تلحق جهازا كهربائيا بسبب عيب فيه لاتدخل في نطاق غطاء التامين فان الحريق الذي ينشا بسبب هذا العيب ويصيب منقولات المؤمن له المؤمن عليه او بنايته المؤمن عليها يكون مشمولا بالتامين .
وانه يجوز الاتفاق على تغطية العيب شرط ان يكون عيبا عارضا في الشيء المؤمن عليه بالذات وليس عيبا طبيعيا في جنس الشيء المؤمن عليه اذ في العيب الطبيعي يكون الضرر محتمل فلايجوز التامين اذ يفقد الخطر خاصية الاحتمال .
وانه وبالاستناد الى حكم المادة لايضمن المؤمن تعويض الضرر عن احتراق وتلف الشيء المؤمن عليه من جراء عيب فيه الاانه اذا نشا عن العيب حريق امتد من الشيء المعيب فنجمت عنه اضرار للاموال المنقولة او غير المنقولة المؤمن عليها فان هذه الاضرار تكون مشمولة بالتعويض وسواء كان العيب عارضا في ذات الشيء او طبيعيا في جنسه.
حلول الدائنين ذوي الحقوق الخاصة محل المؤمن له:
نصت المادة 1003من القانون المدني على انه:
1--اذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازي او رهن تامين او غير ذلك من التامينات العينية انتقلت هذه الحقوق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التامين .
2--اذا اعلنت هذه الحقوق الى المؤمن فلايجوزله ان يدفع مافي ذمته للمؤمن له الا برضا الدائنين .
3--اذا حجز على الشيء المؤمن عليه فلا يجوز للمؤمن اذا اعلن بذلك ان يدفع للمؤمن له شيئا مما في ذمته)وعلى هذا فان لهؤلاء الدائنين اصحاب الحقوق العينية والدائنين الحاجزين الحلول محل المؤمن له في مبلغ التامين في حدود مالهم من حقوق فيصبحون هم المستفيدون بدله.
احكام اخرى بعد وقوع الحادث
فسخ العقد
كانت المادة 1115من المشروع التمهيدي للقانون المصري تنص على انه:
1—يجوز لكل طرف بعد وقوع الحادث ان يطلب فسخ العقد.
2—ويسقط هذا الحق اذا لم يستعمل قبل انقضاء ثلاثين يوما من وقت اتمام
المفاوضات التي يقوم بها الطرفان لتقدير التعويض.
3—اذا لم يفسخ العقد فان المؤمن لايكون بعد ادائه التعويض المترتب بعد وقوع
الحادث مسؤولا عن الضرر الذي قد يحدث في المستقبل نتيجة للاخطار المؤمن
ضدها الا بما لايجاوز الباقي من مبلغ التامين،ولايستحق من مقابل التامين في
المدة الباقية من العقد الاجزءا يتناسب مع هذا الباقي.
وقد ارتات لجنة مراجعة المشروع ان يحوي هذا المادة قانون خاص للتامين لكي يورد باحكام تفصيلية .نص مادة المشروع هذه مقتبس من نص المادة 95 من قانون سنة 1908 الالماني.
تقدير الضرر—انتداب خبير
كانت المادة 1104 من المشروع التمهيدي تنص على انه :
اي خلاف ناشيء عن الوثيقة ينبغي في الرجوع في حسمه الى قرارمحكم فرد يعين كتابة من قبل الطرفين المختلفين فاذا لم يتفقا على محكم فرد فتلزم تعيين محكمين اثنين يعين كل طرف كتابة واحدا منهما خلال شهر تقويمي من تاريخ مطالبة احدهما للطرف الاخر بهذا التعيين وعلى المحكمين انتخاب حكم مرجح يعين كتابة من قبلهما قبل المباشرة باجراءات التحكيم يترا س الحكم المرجح جميع جلسات التحكيم ويشرف عليها وتتخذ القرارات بالاكثرية واتخاذ اي قرار بهذا الشان سيكون شرطا متقدما على كل حق في مقاضاة الشركة امام المحاكم يجب على المحكمين اصدار قرارهم خلال ستة اشهر من تاريخ قبول التحكيم مالم يتفق الطرفان على تمديد المدة.
-يتحمل الطرفان اجور المحكمين مناصفة.
--يعفى المحكمون من اتباع الاجراءات المقررة في قانون المرافعات.
منع اجراء تغييرات في الشيء:
نصت المادة 1105 من المشروع على انه (لايجوز للمؤمن له قبل اجراء التقويم ان يدخل على الاشياء التالفة ،دون رضاء المؤمن ،اي تغيير من شانه ان يجعل من المستحيل او من الصعب استقصاء اسباب الحريق او تحديد مدى الضرر مالم يكن التغيير لازما لوقف الضرر او كان تغييرا تقتضيه المصلحة العامة)وكان المشروع قد استمد نص هذه المادة من الفقرة الاولى من المادة86 من قانون سنة1908 السويسري.


الوسيع في التامين واعادة التامين ج2
بديع احمد السيفي
نائب رئيس مجلس ادارة شركة اعادة التامين العراقية العامة
https://altamin.hooxs.com
منتديات التامين في العراق
















ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى