التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيفية تحديد قسط التامين

اذهب الى الأسفل

كيفية تحديد قسط التامين Empty كيفية تحديد قسط التامين

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الخميس أبريل 23, 2015 1:56 pm

كيفية تحديد قسط التامين
ان توازن رصيد التغطية مع حصيلة الاضراريعتمد بالدرجة الاولى على قسط التامين ولزوم تناسبه مع الخطر المؤمن منه ومبلغ التامين ومدة التامين اذ ان عوامل ثلاثة تشترك في تحديد قسط التامين وهي:-
--سعر التامين الذي يتكون في الحقيقة من جزئين هما سعر الخطر وعبء الخطر.
اما سعر الخطر فيتحدد بنسبة احتمال وقوعه ويستعين المؤمن على قياسه بقواعد
الاحصاء.واما عبء الخطر فانه يمثل النفقات والمصاريف التي يبذلها المؤمن عند
قيامه باعمال التامين كالمصاريف الادارية والعمولات المدفوعة للوكلاءوالمنتجين
والضرائب والرسوم ونسبة معينة لتكوين الاحتياطي ونسبة ونسبة معينة لتحقيق
ربح مناسب.
--مبلغ التامين ويمثل نطاق فتك الخطرويشير الى مقدار الضرر الحاصل اذا وقع
الخطر المؤمن ضده .ومبلغ التامين يتناسب طرديا مع قسط التامين فيزداد القسط
كلما ازداد مبلغ التامين وبالعكس.
--مدة التامين اذ تزداد فرص تحقق الخطر كلما زادت مدة التامين وعليه يزداد قسط
التامين كلما زادت المدة.
لقد جرى العمل على احتساب قسط التامين وفق نسبة معينة تسمى (سعرالتامين)
وتختلف هذه النسبة باختلاف انواع التامين فهي نسبة الفية اي مبلغ معين عن كل الف دينار في بعض انواع التامين كالتامين من الحريق مثلا وهي نسبة مئوية اي مبلغ معين عن كل مائة دينار في انواع اخرى كالتامين البحري مثلا.ويحسب القسط بضرب السعر بمبلغ التامين على اساس النسبة الطردية.
انتقاء الاخطار
توازن رصيد التغطية مع حصيلة الاضراريعتمد ثانيا على انتقاء الاخطاراذ تزداد فعالية الرصيد وكفاءته كلما ازدادت الاخطارالمتجمعة وتجانست وبعكسه اذا قلت الاخطار او كانت غير متجانسة والمقصود بالتجانس ان تكون الاخطار مصنفة الى اصناف متعددة من حيث نوعها وطبيعتها ومصدرهاواثرها وبالتالي يكون الرصيد مهيئا وبجدارة لتغطيتها.ويلحق بعدم التجانس من حيث النتيجة التفاوت الكبير في قيمة الاخطار اذ ان من المحتمل والاخطار امور احتمالية وقوع تلك ذات القيمة العالية الا انه في الامكان تدارك نتائج ذلك عن طريق اعادة التامين بحيث يتم للشركة انتقاء الاخطار على سبيل سوي باقيام ينعدم فيها على الشراكة الفروق الشاسعة في القيمة.
الانحرافات
ان الاخطار بمعناها التاميني حوادث محتملة الوقوع اي انها قد تقع وقد لاتقع. وشركات التامين تلتمس درجات احتمال وقوع الاخطاربالاستناد الى قواعد الكثرة العددية وقواعد الاحصاء الا ان الاخطار الواقعة فعلا قد تخرج عن سير خط الجدول الاحصائي للخسائر المتوقعة فتتجاوزها وتسمى هذه التجاوزات بالانحرافات التي تخل من توازن التغطية مع حصيلة الاضراروتزاد شدة هذه الانحرافات كلما كانت الاخطارالمتجمعة قليلة وكان التفاوت بين اقيامها كبيرا وعلى العكس تخف شدتها كلما كانت الاخطارالمتجمعة كبيرة وكان التفاوت بين اقيامها قليلا.
وتستطيع شركات التامين عن طريق اعادة التامين ان تحد من وطأة الانحرافات اذ تتخلص بالاعادة من التفاوت الكبير المذكور في الاقيام وهو السبب الرئيس في حدة الانحرافات وشديد وقعها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الخطر التاميني ودراسة طلبات التامين
ان عمليات التامين تجمع بين جانبين اثنين .جانب قانوني من حيث كونها عقود وجانب فني من حيث انها تقوم على اساس المقاصة بين الاخطار التامينية استنادا الى قوانين الاحصاء وقانون الاعداد الكبيرة حيث ان المؤمنين (شركات وهيئات التامين)يثومون بجمع الاخطار التي يخشى الناس وقوعها ويجرون المقاصة بين مايقع منها ومالايقع ويوزعون عبء رصيد الاخطار اي مايقع منها فعلا على مجموع المؤمن لهم الذين اصابتهم الاخطاروالذين لم تصبهم باستيفاء اقساط التامين من الجميع وذلك هووذلك هو الاساس الفني لعملية التامين..فماهو الخطر؟
الخطر التاميني
ان الخطر بمعناه التاميني هو الحادث المحتمل الوقوع الذي يخشاه المتعاقدان ويرغب المؤمن له الا يتحمل عبئه منفردا وانه اذا وقع وجب على المؤمن تنفيذ التزامه بتعويض المؤمن له او دفع المبلغ المؤمن به.ويفترض وجود الخطر في كل تامين وانه الحادث المحتمل الوقوع الذي يتحقق بوقوعه وجوب ايفاءالتامين بالتزامه
ويكون الحادث في الغالب كارثة صغرت او كبرت الاانه قد يكون حادث سعيد
كارتزاق بتوامين في تامين التوائم وكبقاء المؤمن له على قيد الحياة لحين انتهاء مدة التامين في التامين حال الحياة .
ويلزم في الخطر ان يكون حادثا محتمل الوقوع لايتوقف تحققه على ارادة الطرفين وحدهما وخاصة ارادة المؤمن له.
وعليه يشترط في الخطر ان يكون حادثا محتمل الوقوع ولذا يلزم الايكون مستحيلا وان احتمال الوقوع يعني وقوع الحادث او عدم وقوعه ويعني ايضا ويعني ايضا عدم معرفة زمن وقوعه ويشترط فيه ان يكون حادثا مستقبلا .فاذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد وقع قبل انعقاد عقد التامين اي فبل اقتران ايجاب طالب التامين بقبول المؤمن فان الخطر يكون عند ذلك وسواء وقع او زال حادثا واقعا اي منتفية عنه صفة الاحتمال وصفة الاستقبال ولذا يقع عقد التامين باطلا استنادا الى حكم الفقرة(2)من المادة 984من القانون المدني التي نصت(ويقع عقد التامين باطلا اذا تبين ان الخطر المؤمن ضده كان قد زال او كان قد تحقق في الوقت التي تم فيه العقد او كان احد الطرفين على الاقل عالما بذلك)
ماالحكم اذا كان احد الطرفين غير عالم بوقوع الخطراو بزواله وبعبارة اخرى هل يجوز التامين ضد الخطر الظني.ونعني به الخطر الواقع فعلا او الزائل فعلا ولايعلم بذلك اي من الطرفين ؟
الحق ان هذا التامين جائز في التامين البحري وتقضي به وثائقه ومنصوص عليه في قوانينه .في العراق نصت عليه المادتان 210ز211من قانون التجارة البحرية
لان طبيعة هذا النوع من التامين هي التي تسمح به وتقتضيه وحيث ان محل التامين يكون في الغالب في غير متناول يد المؤمن له.ولو رجعنا الى المادة1038من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري (فقرة2من المادة 984)فاننا نجد جواز التامين من الخطر الظني في جميع انواع التامين التي تدخل تحت نطاق القانون المدني.
واخيرا يشترط في الخطر التاميني الا يكون اراديا محضا بل ان يكون عرضيا يقع بالصدفة او مايسمى بالقضاء والقدر اي ان لايكون تحققه متعلق بارادة احد طرفي العقد وخاصة ارادة المؤمن له وعليه فان ذمة المؤمن تبرأ من التزامها اذا تعمد المؤمن له ايقاع الحادث.
التامين علما وعملا
بديع احمد السيفي
طبعة اولى --1972


ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى