تأمين الاعمال الانشائية
صفحة 1 من اصل 1
تأمين الاعمال الانشائية
تأمين الاعمال الانشائية
أ-وثيقة تأمين كافة اخطار المقاولين
(Contractors All Risks Policy)
جميع وثائق وتظهيرات التامين الهندسي في العراق هي ووثائق اخرى في تأمين الحوادث لاتزال في الاستعمال بالانجليزية دونما مبرر.
لما كان المؤمن له المسمى في جدول الوثيقة قد قدم الى شركة التأمين المدعوة فيما بعد ب(المؤمن) طلبا تحريريا للتامين واجاب على الاسئلة الواردة فيه والذي يعتبر مع اية بيانات اخرى يقدمها المومن له كتابة لغرض هذه الوثيقة
جزءا لايتجزأ منها .فان وثيقة التامين هذه تشهد الان .لقاء قيام المؤمن له بدفع قسط التامين المذكور في الجدول الى المؤمن وبشرط التزام المؤمن له بالشروط والاستثناءات والاحكام التي تتضمنها وثيقة التامين او المظهرة عليها .بان المومن يلتزم بتعويض المؤمن له بالكيفية والمدى المحددين فيمايلي.
الاستثناءات العامةGeneral Exclusion
لايعوض المؤمن له عن الخسارة او الضرر او المسئوولية التي تتسبب او تنشا او تتفاقم وسواء بصورة مباشرة او غير مباشرة عن:
أ-ا لحرب والغزو وفعل العدو الاجنبي والاعمال العدائية (سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن)والحرب الاهلية والعصيان والثورة والانتفاضة المسلحة والتمرد والشغب والاضراب واغلاق العمل والاضطرابات الاهلية والقوة العسكرية والسلطة المغتصبة والاعمال العمدية الضارة الصادرة من مجموعة اشخاص او اشخاص يعملون لمنظمة سياسية او معها والتامر والمصادرة والاغتصاب والاستيلاء او الهدم او الحاق الضرر بامر اية حكومة شرعية او حكومة الامر الواقع او اية سلطة عامة.
ب- التفاعل النووي والاشعاع النووي او التلوث الاشعاعي.
ج-العمل المتعمد او الاهمال المتعمد من قبل المؤمن له او ممثليه.
د-توقف العمل سواء كان كليا او جزئيا.
اذا ادعى المؤمن له اثناء قيامه باي اجراء قانوني او دعوى قضائية بان اية خسارة او هدم او ضرر او مسئوولية غير مشمولة بهذا التامين استنادا لحكم الاستثناء (أ )اعلاه فان عبء اثبات شمول تلك الخسارة او الهدم او الضرر او المسئوولية بالتامين يقع على عاتق المؤمن له.
تبدا مسئوولية المؤمن مباشرة عند ابتداء العمل او بعد تفريغ المواد المذكورة بجدول الوثيقة في موقع العمل مالم ينص في الجدول على أي تاريخ يخالف ذلك.وتنتهي مسئوولية المؤمن باستلام اجزاء اعمال المقاولة المؤمنة او وضعها موضع الاستعمال .وينتهي التامين في التاريخ المثبت في الجدول كحد اقصى .وان أي تمديد لمدة التامين يستلزم موافقة المؤمن التحريرية المسبقة.
الشروط العامةGeneral Conditions
1- ان مراعاة شروط هذه الوثيقة وتنفيذ احكامها بقدر مايتعلق باي امر يجب على المؤمن له عمله او الالتزام به وكذلك صحة البيانات والاجوبة التي يدلي بها على الاسئلة وعلى طلب التامين تعتبر جميعها شرطا سابقا لاية مسئوولية على المؤمن.
2- ان الجدول واي قسم من الوثيقة وجميع اقسامها تعتبر من مكونات هذه الوثيقة وتشكل جزءا منها .
3- على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة اتخاذ جميع التدابير الوقائية المعقولة والتقيد بجميع توصيات المؤمن المعقولة لمنع الخسارة او الضرر او المسئوولية والامتثال للمتطلبات القانونية ولتوصيات الصانعين.
4- أ-لممثلي المؤمن في أي وقت معقول الحق في الفحص والكشف على المقاولة المؤمنة وعلى المؤمن له تزويد ممثلي المؤمن بجميع التفاصيل والبيانات الضرورية لتقدير الخطر.
ب-على المؤمن له اخطار المؤمن فورا برقيا وتحريرياباي تغيير جوهري يحصل على المقاولة المؤمنة
وعلى المؤمن له وعلى نفقته الخاصة اتخاذ مايلزم من تدابير وقائية اضافية حسب ماتقتضيه الظروف .
لايحق للمؤمن له تنفيذ او قبول أي تغيير جوهري ينشا عنه زيادة الخطر للمقاولة المؤمنة مالم يستحصل على تاييد المؤمن تحريريا باستمرار التامين.
5-ان على المؤمن عند وقوع أي حادث قد ينشا عنه طلب تعويض بموجب هذه الوثيقة
أ-اخطار المؤمن له حالا هاتفيا او برقيا او تحريريا بما يتعلق بطبيعة ومدى الخسارة او الضرر.
ب-اتخاذ جميع الخطوات بحدود طاقته للتقليل من مدى الخسارة او الضرر.
ج-الاحتفاظ بالاجزاء المتضررة وتهيئتها للكشف من قبل ممثلي المؤمن وكاشفيه.
د-تزويد المؤمن بجميع المعلومات والمستندات الثبوتية التي قد يطلبها .
ه-اخبار سلطات الشرطة في حالة الخسارة او الضررالحاصلين بسبب السرقة او السطو.
لايكون المؤمن مسئوولا باي حال عن الخسارة او الضرر اذا لم يستلم عنها اخطارا خلال 14يوم من تاريخ وقوعها.للمؤمن له بعد توجيه الاخطار الى المؤمن بمقتضى هذا الشرط ان يقوم بتصليح او استبدال
أي ضرر بسيط .وفي جميع الحالات الاخرى فان لممثل المؤمن الحق في الكشف عن الخسارة او الضرر قبل اجراء أي تصليح او تغيير .
6-على المؤمن له وعلى نفقة المؤمن ان يعمل او يساعد في العمل او يسمح في القيام بكل التصرفات او الاعمال الضرورية المطلوبة من قبل المؤمن لضمان اية حقوق او تعويضات يكون المؤمن مستحقا لهااو حالا بها محل المؤمن له في حالة قيامه بالدفع او اصلاح الخسارة او الضرر بمقتضى هذه الوثيقة .
7-أي خلاف ينشا بشان مقدار مبلغ التعويض الذي يستحق الدفع فان مثل هذا الخلاف حال الى قرار محكم
معين تحريريا من قبل الطرفين المختلفين واذا لم يوافقا على محكم فردفالى قرار محكمين اثنين يعين كل طرف تحريريا واحدا.في حالة عدم اتفاق المحكمين الاثنين يعين محكم فيصل من قبل المحكمين الاثنين تحريريا قبل الدخول في موضوع التحكيم .يجلس المحكم الفيصل مع المحكمين الاثنين ويتراس الاجتماعات .قرار التحكيم يعد شرط سابق لاي حق بدعوى ضد المؤمن.
8- يسقط الحق عن كل منفعة بموجب هذه الوثيقة اذا انطوت المطالبة في أي جانب منها على غش او اذا قدمت او استعملت بيانات كاذبة لدعم تلك المطالبة .
9-اذا وجد وقت نشوء أي طلب بالتعويض بموجب هذه الوثيقة تامين اخر يغطي نفس الخسارة او الضرر او المسئوولية فان المؤمن لايكون مسئوولا عن دفع التعويض عنها او المساهمة فيها باكثر من حصته النسبية من أي تعويض عن الخسارة او الضرر او المسئوولية.
فترة غطاء التأمين Period of Cover
تبدأ مسئوولية المؤمن مباشرة عند ابتداء العمل او بعد تفريغ المواد المذكورة في الجدول في موقع العمل مالم ينص في الجدول على أي تاريخ يخالف ذلك .وتنتهي مسئوولية المؤمن باستلام اجزاء اعمال المقاولة المؤمنة او وضعها موضع الاستعمال وينتهي التامين في التاريخ المثبت في الجدول كحد اقصى .وان أي تمديد لمدة التامين يستلزم موافقة المؤمن التحريرية المسبقة.
بديع احمد السيفي
الوسيع في التامين واعادة التامين ج2
أ-وثيقة تأمين كافة اخطار المقاولين
(Contractors All Risks Policy)
جميع وثائق وتظهيرات التامين الهندسي في العراق هي ووثائق اخرى في تأمين الحوادث لاتزال في الاستعمال بالانجليزية دونما مبرر.
لما كان المؤمن له المسمى في جدول الوثيقة قد قدم الى شركة التأمين المدعوة فيما بعد ب(المؤمن) طلبا تحريريا للتامين واجاب على الاسئلة الواردة فيه والذي يعتبر مع اية بيانات اخرى يقدمها المومن له كتابة لغرض هذه الوثيقة
جزءا لايتجزأ منها .فان وثيقة التامين هذه تشهد الان .لقاء قيام المؤمن له بدفع قسط التامين المذكور في الجدول الى المؤمن وبشرط التزام المؤمن له بالشروط والاستثناءات والاحكام التي تتضمنها وثيقة التامين او المظهرة عليها .بان المومن يلتزم بتعويض المؤمن له بالكيفية والمدى المحددين فيمايلي.
الاستثناءات العامةGeneral Exclusion
لايعوض المؤمن له عن الخسارة او الضرر او المسئوولية التي تتسبب او تنشا او تتفاقم وسواء بصورة مباشرة او غير مباشرة عن:
أ-ا لحرب والغزو وفعل العدو الاجنبي والاعمال العدائية (سواء اعلنت الحرب ام لم تعلن)والحرب الاهلية والعصيان والثورة والانتفاضة المسلحة والتمرد والشغب والاضراب واغلاق العمل والاضطرابات الاهلية والقوة العسكرية والسلطة المغتصبة والاعمال العمدية الضارة الصادرة من مجموعة اشخاص او اشخاص يعملون لمنظمة سياسية او معها والتامر والمصادرة والاغتصاب والاستيلاء او الهدم او الحاق الضرر بامر اية حكومة شرعية او حكومة الامر الواقع او اية سلطة عامة.
ب- التفاعل النووي والاشعاع النووي او التلوث الاشعاعي.
ج-العمل المتعمد او الاهمال المتعمد من قبل المؤمن له او ممثليه.
د-توقف العمل سواء كان كليا او جزئيا.
اذا ادعى المؤمن له اثناء قيامه باي اجراء قانوني او دعوى قضائية بان اية خسارة او هدم او ضرر او مسئوولية غير مشمولة بهذا التامين استنادا لحكم الاستثناء (أ )اعلاه فان عبء اثبات شمول تلك الخسارة او الهدم او الضرر او المسئوولية بالتامين يقع على عاتق المؤمن له.
تبدا مسئوولية المؤمن مباشرة عند ابتداء العمل او بعد تفريغ المواد المذكورة بجدول الوثيقة في موقع العمل مالم ينص في الجدول على أي تاريخ يخالف ذلك.وتنتهي مسئوولية المؤمن باستلام اجزاء اعمال المقاولة المؤمنة او وضعها موضع الاستعمال .وينتهي التامين في التاريخ المثبت في الجدول كحد اقصى .وان أي تمديد لمدة التامين يستلزم موافقة المؤمن التحريرية المسبقة.
الشروط العامةGeneral Conditions
1- ان مراعاة شروط هذه الوثيقة وتنفيذ احكامها بقدر مايتعلق باي امر يجب على المؤمن له عمله او الالتزام به وكذلك صحة البيانات والاجوبة التي يدلي بها على الاسئلة وعلى طلب التامين تعتبر جميعها شرطا سابقا لاية مسئوولية على المؤمن.
2- ان الجدول واي قسم من الوثيقة وجميع اقسامها تعتبر من مكونات هذه الوثيقة وتشكل جزءا منها .
3- على المؤمن له وعلى نفقته الخاصة اتخاذ جميع التدابير الوقائية المعقولة والتقيد بجميع توصيات المؤمن المعقولة لمنع الخسارة او الضرر او المسئوولية والامتثال للمتطلبات القانونية ولتوصيات الصانعين.
4- أ-لممثلي المؤمن في أي وقت معقول الحق في الفحص والكشف على المقاولة المؤمنة وعلى المؤمن له تزويد ممثلي المؤمن بجميع التفاصيل والبيانات الضرورية لتقدير الخطر.
ب-على المؤمن له اخطار المؤمن فورا برقيا وتحريرياباي تغيير جوهري يحصل على المقاولة المؤمنة
وعلى المؤمن له وعلى نفقته الخاصة اتخاذ مايلزم من تدابير وقائية اضافية حسب ماتقتضيه الظروف .
لايحق للمؤمن له تنفيذ او قبول أي تغيير جوهري ينشا عنه زيادة الخطر للمقاولة المؤمنة مالم يستحصل على تاييد المؤمن تحريريا باستمرار التامين.
5-ان على المؤمن عند وقوع أي حادث قد ينشا عنه طلب تعويض بموجب هذه الوثيقة
أ-اخطار المؤمن له حالا هاتفيا او برقيا او تحريريا بما يتعلق بطبيعة ومدى الخسارة او الضرر.
ب-اتخاذ جميع الخطوات بحدود طاقته للتقليل من مدى الخسارة او الضرر.
ج-الاحتفاظ بالاجزاء المتضررة وتهيئتها للكشف من قبل ممثلي المؤمن وكاشفيه.
د-تزويد المؤمن بجميع المعلومات والمستندات الثبوتية التي قد يطلبها .
ه-اخبار سلطات الشرطة في حالة الخسارة او الضررالحاصلين بسبب السرقة او السطو.
لايكون المؤمن مسئوولا باي حال عن الخسارة او الضرر اذا لم يستلم عنها اخطارا خلال 14يوم من تاريخ وقوعها.للمؤمن له بعد توجيه الاخطار الى المؤمن بمقتضى هذا الشرط ان يقوم بتصليح او استبدال
أي ضرر بسيط .وفي جميع الحالات الاخرى فان لممثل المؤمن الحق في الكشف عن الخسارة او الضرر قبل اجراء أي تصليح او تغيير .
6-على المؤمن له وعلى نفقة المؤمن ان يعمل او يساعد في العمل او يسمح في القيام بكل التصرفات او الاعمال الضرورية المطلوبة من قبل المؤمن لضمان اية حقوق او تعويضات يكون المؤمن مستحقا لهااو حالا بها محل المؤمن له في حالة قيامه بالدفع او اصلاح الخسارة او الضرر بمقتضى هذه الوثيقة .
7-أي خلاف ينشا بشان مقدار مبلغ التعويض الذي يستحق الدفع فان مثل هذا الخلاف حال الى قرار محكم
معين تحريريا من قبل الطرفين المختلفين واذا لم يوافقا على محكم فردفالى قرار محكمين اثنين يعين كل طرف تحريريا واحدا.في حالة عدم اتفاق المحكمين الاثنين يعين محكم فيصل من قبل المحكمين الاثنين تحريريا قبل الدخول في موضوع التحكيم .يجلس المحكم الفيصل مع المحكمين الاثنين ويتراس الاجتماعات .قرار التحكيم يعد شرط سابق لاي حق بدعوى ضد المؤمن.
8- يسقط الحق عن كل منفعة بموجب هذه الوثيقة اذا انطوت المطالبة في أي جانب منها على غش او اذا قدمت او استعملت بيانات كاذبة لدعم تلك المطالبة .
9-اذا وجد وقت نشوء أي طلب بالتعويض بموجب هذه الوثيقة تامين اخر يغطي نفس الخسارة او الضرر او المسئوولية فان المؤمن لايكون مسئوولا عن دفع التعويض عنها او المساهمة فيها باكثر من حصته النسبية من أي تعويض عن الخسارة او الضرر او المسئوولية.
فترة غطاء التأمين Period of Cover
تبدأ مسئوولية المؤمن مباشرة عند ابتداء العمل او بعد تفريغ المواد المذكورة في الجدول في موقع العمل مالم ينص في الجدول على أي تاريخ يخالف ذلك .وتنتهي مسئوولية المؤمن باستلام اجزاء اعمال المقاولة المؤمنة او وضعها موضع الاستعمال وينتهي التامين في التاريخ المثبت في الجدول كحد اقصى .وان أي تمديد لمدة التامين يستلزم موافقة المؤمن التحريرية المسبقة.
بديع احمد السيفي
الوسيع في التامين واعادة التامين ج2
عدل سابقا من قبل ماجدة حسين ربيعة في الخميس أبريل 07, 2011 2:38 pm عدل 1 مرات (السبب : غير صالح)
ماجدة حسين ربيعة- المشرف العام
- المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى