التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كـــــيــفــيــة تــــــســــويــــــة الــخـلافـــــات

اذهب الى الأسفل

كـــــيــفــيــة تــــــســــويــــــة الــخـلافـــــات Empty كـــــيــفــيــة تــــــســــويــــــة الــخـلافـــــات

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الأحد يناير 11, 2015 11:01 am

قد ينشأخلاف عند تسوية تعويض بين المؤمن والمؤمن له اذ قد ترفض شركة التامين دفع التعويض استنادا منها على عدم المسؤولية عن الخسائر والاضرار
المطالب بالتعويض عنها اوتقر بمبلغ تعويض يقل عن المبلغ المطالب به من قبل المؤمن له او توافق على دفع جزء من مبلغ التعويض المطالب به على سبيل الدفع دون الزام في حال شكها في قيام مسئولياتها عن دفع التعويض ولايوافق المؤمن له على ذلك.
وتفضل شركات التامين في جميع هذه الاحوال تسوية الخلافات عن طريق المفاوضات دون اللجوء الى القضاء حفاظا على سمعتها وعلى العلاقات الطيبة مع عملائها خاصة وان التزامها يقوم اساسا على دفع التعويضات الى المؤمن لهم في مقابل دفعهم لها اقساط التامين وبالتالي فان عليها عدم حجب التعويضات عنهم ما وجدت الى ذلك سبيلا في احكام وشروط وثيقة التامين موضوع التعويض. وسبب اخر لتفضيل شركات التامين طريق المفاوضات هو مارتبه القانون من احكام تاسيسيا على ان عقد التامين عقد اذعان يفسر كل شك او غموض فيه لصالح المؤمن له دائما .وتفضل شركات التامين اذا فشلت مفاوضات التسوية المباشرة بينها والمؤمن له اللجوء الى التحكيم بدل اللجوء الى القضاء ومايترتب على ذلك بالاضافة الى مايشير اليه اعلاه تكبد مصاريف وبذل جهود ومرور طويل للوقت دون حسم التعويض في انتظار ماقد تحكم به المحكمة ,ولذلك فان شركات التامين تضمن وثائقها شرط التحكيم وهذا ماهو حاصل في وثائق التامين عندنا حيث يرفق بوثيقة التامين اتفاق المؤمن له وشركة التامين على شرط التحكيم الذي يقضي باتفاق شركة التامين مع المؤمن له على احالة كل خلاف ناشيء عن وثيقة التامين الى التحكيم حيث ينبغي الرجوع في حسمه الى قرار محكم فرد يعين كتابة من قبل الطرفين المختلفين,فاذا لم يتفقا على محكم فرد فيلزم تعيين محكمين اثنين يعين كل طرف كتابة واحد منها خلال شهر تقويمي من تاريخ مطالبة احدهما للطرف الاخر بهذا التعيين,وعلى المحكمين انتخاب حكم مرجح يعين كتابة من قبلهما قبل المباشرة باجراءات التحكيم.ويتراس الحكم المرجح جميع جلسات التحكيم ويشرف عليها وتتخذ القرارات بالاغلبية .ويقضي بان اتخاذ اي قرار بشان التحكيم سيكون شرطا متقدما على كل حق في مقاضاة الشركة امام المحاكم.وانه اذا انكرت الشركة مسئوليتها تجاه المؤمن له عن اي تعويض بموجب هذه الوثيقة ,ولم يكن هذا التعويض قد احيل الى التحكيم ضمن مدة اثنى عشر شهرا من تاريخ مثل هذا الانكار ,وفقا للاحكام الواردة هنا,فسيسقط التعويض ولن يكون قابلا للاستيراد بعد ذلك.وانه يعفى المحكم او المحكمون من اتباع الاجراءات المقررة في قانون المرافعات.ويوقع المؤمن له وشركة التامين على هذا الاتفاق .
الدفع دوم الزام
تعمل شركات التامين في احوال خاصة وحسب مايتراءى لها الى الدفع دون الزام او مايسمى بالدفع على سبيل المجاملة او المنحة,تاكيدا منها على ان التزامها قائم اصلا على دفع التعويضات الى جمهور المؤمن لهم وليس حجبها عنهم وتعزيزا للسمعة الحسنة وتوطيدا للعلاقات الطيبة مع عملائها وتغليبا لمصلحة العميل المشروعة على الصفقة .وتفعيل شركات التامين ذلك بعد سبر ظروف كل حالة, ويمكن ان نجمع هنا وفق التصنيف التالي الاحوال التي تلجا فيها شركات التامين الى مثل هذا الدفع:-
اولا-في الاحوال التي لاتستطيع من التثبت الاكيد عما اذا كانت ملزمة بالدفع ام غير      
     ملزمة.
    من شروط الوثيقة اوتحذيرامن تحذيراتها ويتعلق الشرط اوالتحذيربامرغيرهام.
ثالثا-في الاحوال التي لاتكون فيها شركات التامين ملزمة قانونابدفع التعويض
     استنادا الى غطاء الوثيقة واحكامها وشروطها ولكنها تقر الدفع بدون الزام
     جبرا للضرر الذي احاق بالعميل بالتاريخ التاميني والتعويض الطيب.
وفي جميع الاحوال المذكورة اعلاه فان شركات التامين تقصر الدفع دون الزام على نسبة معينة من الخسارة وليس دفع قيمة الخسارة باكملها الااذا كانت ضئيلة المقدار,
هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فانها في جميع احوال الدفع دون الزام تدفع بعد التاكيد على ان دفعها يتم دون الزام قانوني عليها حتى لايكون دفعها حجة عليها وسابقة في استحقاق التعويض مرة اخرى او مستقبلا.
                               التامين
                          علما وعملا
                     بديع احمد السيفي
                الطبعة الاولى/1973
ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى