التامين البحري
صفحة 1 من اصل 1
التامين البحري
التامين البحري
يتمتع التامين البحري (بضائع)وبشكليه على البضائع المستوردة والبضائع المصدرة باهمية خاصة بين انواع التامين الاخرى بل انه بحق من اهمها جميعا حيث يشكل حجم عملياته النسبة الغالبة من حيث عددها ومن حيث مبالغ اقساطها ومبالغ تعويضاته .كما وتشير الى ذلك احصائيات اكثرية شركات وهيئات التامين في العالم
انني احبذاستعمال مصطلح تامين النقل(Transport Ins.)للتعبير عن التامين البحري بدلا من المصطلح التقليدي (التامين البحري)(Marine Ins) الذي جرت عليه الالسن لحد الان والذي يرجع في اصل نشوئه الى اوليات الظهور .باعتبار ان مصطلح تامين النقل صريح الدلالة على مايعنيه ويتضمنه هذا النوع من التامين عادة وشموله لانواع تامين النقل البحري والنهري والبري والجوي والمختلط كافة وسواء كانت الاموال المنقولة اموالا تجارية او اموالاشخصية وسواء كان النقل داخليا او خارجيا ومايرتبط بالنقل من انواع التامين الاخرى كالتامين على اجور الشحن وتامين الطيران الذي يشمل تامين هيكل الطائرة (جسمها ومكائنهاHull&Machinery)والمسئوولية لاصحابها تجاه الركاب وامتعتهم وتجاه البضاعةالمنقولة والبريد المنقول والمسئوولية المدنية تجاه الغير (خارج جسم الطائرة)والحوادث الشخصية لطاقم الطائرة وفقدان الربان لشهادة الطيران ومسئوولية اصحاب حظائر الطائرات (Hangar Keepers Liability)ومسئوولية
صناعة الطائرات .وتستمر التغطية في تامين الطيران خلال فترة الطيران ضد اخطار الطيران FLIGHT Risks) )وخلال السير على الارض (Taxying Risks) وعند الوقوف ضد الاخطار الارضية (Ground Risks) كما يشمل تامين النقل .التامين على هياكل السفن ومكائنها والمسئوولية المترتبة على اصحابها قبل الغير (SHIPOWNERS LIABILITY) .
تامين الطيران(Aviation Ins.)
ان البعض يعتبر تامين الطيران وبالنظر لتزايد اهميته المطردة نوعا مميزا من انواع التامين ويجري هذا النوع في قسم خاص به من اقسام الشركة التي تمارس اعماله .ويعد لدى البعض الاخر من انواع التامين ضد الحوادث.
ان تامين الطيران من احدث انواع التامين واهمها وتعوض عقوده اصحاب الطائرات عن الخسائر التي تصيبهم بسبب فقد او تلف او احتراق او ارتطام او سرقة طائراتهم كما تعوضهم عن المسئوولية المدنية تجاه الركاب .ومن انواعه التامين ضد الحوادث الشخصية للملاحين والركاب.
انواع التامين البحري او تامين النقل
ان انواع تامين النقل بحريا كان او بريا او غيرهما كثيرة ومتعددة ولعل في الامكان حصر المهم منها ضمن التقسيمات التالية:
تقسيم من حيث الشيء المؤمن عليه الى:
اولا:تامين السفينة او الطائرة (Hull Ins.) ويضمن تعويض اصحاب السفر او الطائرات عن الخسائر التي تصيبهم بسبب الاضرار التي تحصل للسفن او الطائرات.
ثانيا: تامين السفينة خلال فترة انشائها (Builders Risk Policies) ويعوض
عن الاضرار التي تلحق بالسفينة اثناء انشائها وتجربتها.
ثالثا: تامين المسئوولية المدنية الناشئة عن استخدام السفن او الطائرات.
رابعا: التامين على البضائع (Cargo Ins.) ويعوض اصحاب البضائع عن الخسائر التي تصيبهم بسبب تعرض بضائعهم للاخطار المؤمن ضدها اثناء النقل.
خامسا:التامين على اجور الشحن(Freight Ins.)
انواع وثائق تامين النقل بضائع
تكون وثائق تامين النقل بضائع بحريا كان النقل او بريا او جويا او غيرها على انواع من اهمها:
اولا:عقود الوثائق الاعتيادية وهي وثائق الشحنة الواحدة والتي يجري التامين فيها على بضاعة معينة لرحلة معينة واحدة على واسطة نقل معينة.
ثانيا: عقود الوثائق العائمة (Floating Policies) وهي التي تغطي جميع شحنات المؤمن له بشرط ان يشعر المؤمن له المؤمن بتفاصيل كل شحنة حال علمه بها ويلجا اليها اولئك الذين لهم اعمال واسعة وبشكل مستمر فيضمنون بها التغطية الشاملة لجميع مايستوردون (ولقد نصت على هذه الوثيقة المادة التاسعة والعشرون من قانون التامين البحري الانجليزي Marine Ins.act 1906 حيث قضت بان الوثيقة العائمة هي الوثيقة التي تصف التامين بعبارات عامة وتترك اسم السفينة او السفن والتفاصيل الاخرى لتبين بتصريح لاحق وان التصريح اللاحق يمكن ان يجري بتظهيرة على الوثيقة وان التصريحات في حالة البضائع تشمل كل الشحنات التي تشملها الوثيقة وقيمة البضائع او الاموال الاخرى التي يلزم ان تصرح بصدق الا ان السهو والغلط في التصريح يمكن تصحيحه حتى بعد الخسارة او الوصول شريطة ان يكون السهو في التصريح قد جرى بحسن نية وانه مالم تقض الوثيقة بغير ذلك فان عدم اعطاء تصريح بالقيمة الابعد الاشعار بالخسارة او الوصول يترتب عليه بان تعتبر الوثيقة وثيقة غير قيمية بخصوص الشيء المؤمن عليه لذلك التصريح ويفهم من نص المادة هذه شمول النص لنوعيها .العائمة المقفلة والعائمة المفتوحة .فالوثيقة العائمة على نوعين:
- الوثيقة العائمة المقفلة وفيها يحدد مبلغ التامين الاجمالي لمجموع الشحنات المنوي نقلها بمقتضى الشروط المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له ويدفع القسط المقابل له او جانب من القسط مقدما ويلتزم المؤمن له باشعار المؤمن بتفاصيل كل شحنة تدخل في نطاق الوثيقة العائمة (حتى بعد وصول البضاعة الجهة النهائية او بعد وقوع الخسارة) شريطة توفر حسن النية وباشعاره بمبلغ تامينها الذي يطرح من مبلغ التامين الاجمالي وهكذا في كل شحنة حتى ينفذ هذا المبلغ وعندها ينتهي مفعول الوثيقة.
ان البيانات الخاصة بكل شحنة والتي يقدمها المؤمن له تسمى بالتصريحات ويقوم المؤمن عند استلامها بتثبيت مبالغها على ظهر الوثيقة ويثبت مبلغ الرصيد المتبقي ويصدر المؤمن مايسمى بشهادة تامين (Certificate of Ins.)بكل شحنة او يصدر تصريحة خاصة بها واذا تبين ان مبلغ الشحنة يزيد على الرصيد المتبقي من مبلغ التامين الاجمالي فيلزم اصدار وثيقة مكملة بالمبلغ الزائد.
- الوثيقة العائمة المفتوحة وفيها لايحدد مبلغ اجمالي للتامين فتغطي الوثيقة كل شحنات المؤمن له والتي يقدم الاشعار أي التصريحات عنها ويدفع القسط الذي يترتب على كل شحنة .وهذه الوثيقة يمكن ان تكون محددة لفترة زمنية تكون في الغالب عاما واحدا كما يمكن ان تكون غير محددة المدة وان الوثائق العائمة المفتوحة تخضع لنفس شروط وقيود الوثائق العائمة المقفلة وان كلا النوعين يخضعان لجميع نصوص وشروط وثيقة تامين النقل –بضائع-العامة والخاصة وان الوثيقة الاخيرة نفسها ترفق بالعائمة من أي نوع كانت .
ثالثا: الغطاء المفتوح(Open Cover) هو عقد طويل الاجل وليس وثيقة تامين ولذا يلزم اصدار وثيقة لكل شحنة ويتعهد في هذا العقد طرفاه باجراء عمليات التامين كافة المتفقان عليها خلال مدة معينة هي في الغالب اثنى عشر شهرا ولايحدد في العقد مبلغ تامين اجمالي ويتعهد المؤمن بالتامين على جميع الشحنات العائدة الى المؤمن له بصرف النظر عن مبلغ التامين بشرط ان يقوم المؤمن له باشعار المؤمن بكل شحنة وتكون هذه الشحنة وجميع الشحنات مغطاة بالتامين عادة بالرغم من وقوع الخسارة قبل تقديم البيانات اللازمة لاصدار الوثيقة شرط توفر حسن النية .
رابعا:القسيمة المفتوحة(Open Slip)هي غطاء مفتوح لمدة معينة ومبلغ تامين اجمالي معين.
خامسا:الوثيقة الاجمالية(Block or Blancet Policy) وهي وثيقة خاصة بالارساليات صغيرة المبالغ ومدتها اثنى عشر شهرا ويجري التامين فيها على الارساليات الداخلية ويجري في الغالب تعيين حد اعلى لكل شحنة ولاتحتاج الى التصريح بالمبلغ المشحون ويستوفي عن هذه الوثيقة قسط تامين اجمالي .
تقسم وثائق تامين النقل بضائع من حيث مدة التامين الى:
اولا- وثائق الرحلة (Voyages Policies) حيث يغطي التامين الاخطار المؤمن ضدها خلال فترة الرحلة دونما تحديد لمدتها .
ثانيا- الوثائق الزمنية(Time Policies) حيث يغطي التامين الاخطار المؤمن ضدها لمدة محددة في الوثيقة لاتزيد في الغالب على عام واحد.
ثالثا- الوثائق المختلطة(Mixed Policies) وتغطية هذه الوثائق لفترة الرحلة وخلال المدة المحددة وهي غير شائعة في الاستعمال.
ومن حيث مبلغ التامين تقسم وثائق تامين النقل الى قسمين:
اولا- الوثائق القيمية (Valued Policies) وفيها تحدد قيمة للشيء المؤمن عليه وتذكر في الوثيقة ويتم التعويض على اساسها فعند الخسارة الكلية يدفع مبلغ التامين المذكور بكامله وعند الخسارة الجزئية يدفع منه الجزء الذي يتناسب والخسارة الحاصلة وان غالبية وثائق تامين النقل هي من وثائق هذا القسم علما بان مبلغ التامين في تامين البضائع يحدد بقيمة شرائها يضاف اليها سائر مصاريف النقل والتامين ومبلغ يقابل الربح المتوقع .عندنا في شركات التامين العراقية في الغالب يتم تحديد القيمة في تامين النقل بضائع بقيمة الشراء مضافا اليها اجور النقل وعشرة بالمائة من مجموع قيمة الشراء واجور النقل تقابل الربح المتوقع.
ثانيا- الوثائق غير القيمية(Unvalued Policies) ولاتحدد فيها قيمة للشيء المؤمن عليه بل يترك تحديدها الى حين وقوع الخطر حيث تحدد بالقيمة الحقيقية للشيء دونما اية اضافات .وان عقود التامين من هذا النوع نادرة الاستعمال باستثناء عقود التامين على اجور الشحن.
بديع احمد السيقي
الوسيع في التامين واعادة التامين ج1
يتمتع التامين البحري (بضائع)وبشكليه على البضائع المستوردة والبضائع المصدرة باهمية خاصة بين انواع التامين الاخرى بل انه بحق من اهمها جميعا حيث يشكل حجم عملياته النسبة الغالبة من حيث عددها ومن حيث مبالغ اقساطها ومبالغ تعويضاته .كما وتشير الى ذلك احصائيات اكثرية شركات وهيئات التامين في العالم
انني احبذاستعمال مصطلح تامين النقل(Transport Ins.)للتعبير عن التامين البحري بدلا من المصطلح التقليدي (التامين البحري)(Marine Ins) الذي جرت عليه الالسن لحد الان والذي يرجع في اصل نشوئه الى اوليات الظهور .باعتبار ان مصطلح تامين النقل صريح الدلالة على مايعنيه ويتضمنه هذا النوع من التامين عادة وشموله لانواع تامين النقل البحري والنهري والبري والجوي والمختلط كافة وسواء كانت الاموال المنقولة اموالا تجارية او اموالاشخصية وسواء كان النقل داخليا او خارجيا ومايرتبط بالنقل من انواع التامين الاخرى كالتامين على اجور الشحن وتامين الطيران الذي يشمل تامين هيكل الطائرة (جسمها ومكائنهاHull&Machinery)والمسئوولية لاصحابها تجاه الركاب وامتعتهم وتجاه البضاعةالمنقولة والبريد المنقول والمسئوولية المدنية تجاه الغير (خارج جسم الطائرة)والحوادث الشخصية لطاقم الطائرة وفقدان الربان لشهادة الطيران ومسئوولية اصحاب حظائر الطائرات (Hangar Keepers Liability)ومسئوولية
صناعة الطائرات .وتستمر التغطية في تامين الطيران خلال فترة الطيران ضد اخطار الطيران FLIGHT Risks) )وخلال السير على الارض (Taxying Risks) وعند الوقوف ضد الاخطار الارضية (Ground Risks) كما يشمل تامين النقل .التامين على هياكل السفن ومكائنها والمسئوولية المترتبة على اصحابها قبل الغير (SHIPOWNERS LIABILITY) .
تامين الطيران(Aviation Ins.)
ان البعض يعتبر تامين الطيران وبالنظر لتزايد اهميته المطردة نوعا مميزا من انواع التامين ويجري هذا النوع في قسم خاص به من اقسام الشركة التي تمارس اعماله .ويعد لدى البعض الاخر من انواع التامين ضد الحوادث.
ان تامين الطيران من احدث انواع التامين واهمها وتعوض عقوده اصحاب الطائرات عن الخسائر التي تصيبهم بسبب فقد او تلف او احتراق او ارتطام او سرقة طائراتهم كما تعوضهم عن المسئوولية المدنية تجاه الركاب .ومن انواعه التامين ضد الحوادث الشخصية للملاحين والركاب.
انواع التامين البحري او تامين النقل
ان انواع تامين النقل بحريا كان او بريا او غيرهما كثيرة ومتعددة ولعل في الامكان حصر المهم منها ضمن التقسيمات التالية:
تقسيم من حيث الشيء المؤمن عليه الى:
اولا:تامين السفينة او الطائرة (Hull Ins.) ويضمن تعويض اصحاب السفر او الطائرات عن الخسائر التي تصيبهم بسبب الاضرار التي تحصل للسفن او الطائرات.
ثانيا: تامين السفينة خلال فترة انشائها (Builders Risk Policies) ويعوض
عن الاضرار التي تلحق بالسفينة اثناء انشائها وتجربتها.
ثالثا: تامين المسئوولية المدنية الناشئة عن استخدام السفن او الطائرات.
رابعا: التامين على البضائع (Cargo Ins.) ويعوض اصحاب البضائع عن الخسائر التي تصيبهم بسبب تعرض بضائعهم للاخطار المؤمن ضدها اثناء النقل.
خامسا:التامين على اجور الشحن(Freight Ins.)
انواع وثائق تامين النقل بضائع
تكون وثائق تامين النقل بضائع بحريا كان النقل او بريا او جويا او غيرها على انواع من اهمها:
اولا:عقود الوثائق الاعتيادية وهي وثائق الشحنة الواحدة والتي يجري التامين فيها على بضاعة معينة لرحلة معينة واحدة على واسطة نقل معينة.
ثانيا: عقود الوثائق العائمة (Floating Policies) وهي التي تغطي جميع شحنات المؤمن له بشرط ان يشعر المؤمن له المؤمن بتفاصيل كل شحنة حال علمه بها ويلجا اليها اولئك الذين لهم اعمال واسعة وبشكل مستمر فيضمنون بها التغطية الشاملة لجميع مايستوردون (ولقد نصت على هذه الوثيقة المادة التاسعة والعشرون من قانون التامين البحري الانجليزي Marine Ins.act 1906 حيث قضت بان الوثيقة العائمة هي الوثيقة التي تصف التامين بعبارات عامة وتترك اسم السفينة او السفن والتفاصيل الاخرى لتبين بتصريح لاحق وان التصريح اللاحق يمكن ان يجري بتظهيرة على الوثيقة وان التصريحات في حالة البضائع تشمل كل الشحنات التي تشملها الوثيقة وقيمة البضائع او الاموال الاخرى التي يلزم ان تصرح بصدق الا ان السهو والغلط في التصريح يمكن تصحيحه حتى بعد الخسارة او الوصول شريطة ان يكون السهو في التصريح قد جرى بحسن نية وانه مالم تقض الوثيقة بغير ذلك فان عدم اعطاء تصريح بالقيمة الابعد الاشعار بالخسارة او الوصول يترتب عليه بان تعتبر الوثيقة وثيقة غير قيمية بخصوص الشيء المؤمن عليه لذلك التصريح ويفهم من نص المادة هذه شمول النص لنوعيها .العائمة المقفلة والعائمة المفتوحة .فالوثيقة العائمة على نوعين:
- الوثيقة العائمة المقفلة وفيها يحدد مبلغ التامين الاجمالي لمجموع الشحنات المنوي نقلها بمقتضى الشروط المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له ويدفع القسط المقابل له او جانب من القسط مقدما ويلتزم المؤمن له باشعار المؤمن بتفاصيل كل شحنة تدخل في نطاق الوثيقة العائمة (حتى بعد وصول البضاعة الجهة النهائية او بعد وقوع الخسارة) شريطة توفر حسن النية وباشعاره بمبلغ تامينها الذي يطرح من مبلغ التامين الاجمالي وهكذا في كل شحنة حتى ينفذ هذا المبلغ وعندها ينتهي مفعول الوثيقة.
ان البيانات الخاصة بكل شحنة والتي يقدمها المؤمن له تسمى بالتصريحات ويقوم المؤمن عند استلامها بتثبيت مبالغها على ظهر الوثيقة ويثبت مبلغ الرصيد المتبقي ويصدر المؤمن مايسمى بشهادة تامين (Certificate of Ins.)بكل شحنة او يصدر تصريحة خاصة بها واذا تبين ان مبلغ الشحنة يزيد على الرصيد المتبقي من مبلغ التامين الاجمالي فيلزم اصدار وثيقة مكملة بالمبلغ الزائد.
- الوثيقة العائمة المفتوحة وفيها لايحدد مبلغ اجمالي للتامين فتغطي الوثيقة كل شحنات المؤمن له والتي يقدم الاشعار أي التصريحات عنها ويدفع القسط الذي يترتب على كل شحنة .وهذه الوثيقة يمكن ان تكون محددة لفترة زمنية تكون في الغالب عاما واحدا كما يمكن ان تكون غير محددة المدة وان الوثائق العائمة المفتوحة تخضع لنفس شروط وقيود الوثائق العائمة المقفلة وان كلا النوعين يخضعان لجميع نصوص وشروط وثيقة تامين النقل –بضائع-العامة والخاصة وان الوثيقة الاخيرة نفسها ترفق بالعائمة من أي نوع كانت .
ثالثا: الغطاء المفتوح(Open Cover) هو عقد طويل الاجل وليس وثيقة تامين ولذا يلزم اصدار وثيقة لكل شحنة ويتعهد في هذا العقد طرفاه باجراء عمليات التامين كافة المتفقان عليها خلال مدة معينة هي في الغالب اثنى عشر شهرا ولايحدد في العقد مبلغ تامين اجمالي ويتعهد المؤمن بالتامين على جميع الشحنات العائدة الى المؤمن له بصرف النظر عن مبلغ التامين بشرط ان يقوم المؤمن له باشعار المؤمن بكل شحنة وتكون هذه الشحنة وجميع الشحنات مغطاة بالتامين عادة بالرغم من وقوع الخسارة قبل تقديم البيانات اللازمة لاصدار الوثيقة شرط توفر حسن النية .
رابعا:القسيمة المفتوحة(Open Slip)هي غطاء مفتوح لمدة معينة ومبلغ تامين اجمالي معين.
خامسا:الوثيقة الاجمالية(Block or Blancet Policy) وهي وثيقة خاصة بالارساليات صغيرة المبالغ ومدتها اثنى عشر شهرا ويجري التامين فيها على الارساليات الداخلية ويجري في الغالب تعيين حد اعلى لكل شحنة ولاتحتاج الى التصريح بالمبلغ المشحون ويستوفي عن هذه الوثيقة قسط تامين اجمالي .
تقسم وثائق تامين النقل بضائع من حيث مدة التامين الى:
اولا- وثائق الرحلة (Voyages Policies) حيث يغطي التامين الاخطار المؤمن ضدها خلال فترة الرحلة دونما تحديد لمدتها .
ثانيا- الوثائق الزمنية(Time Policies) حيث يغطي التامين الاخطار المؤمن ضدها لمدة محددة في الوثيقة لاتزيد في الغالب على عام واحد.
ثالثا- الوثائق المختلطة(Mixed Policies) وتغطية هذه الوثائق لفترة الرحلة وخلال المدة المحددة وهي غير شائعة في الاستعمال.
ومن حيث مبلغ التامين تقسم وثائق تامين النقل الى قسمين:
اولا- الوثائق القيمية (Valued Policies) وفيها تحدد قيمة للشيء المؤمن عليه وتذكر في الوثيقة ويتم التعويض على اساسها فعند الخسارة الكلية يدفع مبلغ التامين المذكور بكامله وعند الخسارة الجزئية يدفع منه الجزء الذي يتناسب والخسارة الحاصلة وان غالبية وثائق تامين النقل هي من وثائق هذا القسم علما بان مبلغ التامين في تامين البضائع يحدد بقيمة شرائها يضاف اليها سائر مصاريف النقل والتامين ومبلغ يقابل الربح المتوقع .عندنا في شركات التامين العراقية في الغالب يتم تحديد القيمة في تامين النقل بضائع بقيمة الشراء مضافا اليها اجور النقل وعشرة بالمائة من مجموع قيمة الشراء واجور النقل تقابل الربح المتوقع.
ثانيا- الوثائق غير القيمية(Unvalued Policies) ولاتحدد فيها قيمة للشيء المؤمن عليه بل يترك تحديدها الى حين وقوع الخطر حيث تحدد بالقيمة الحقيقية للشيء دونما اية اضافات .وان عقود التامين من هذا النوع نادرة الاستعمال باستثناء عقود التامين على اجور الشحن.
بديع احمد السيقي
الوسيع في التامين واعادة التامين ج1
ماجدة حسين ربيعة- المشرف العام
- المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011
مواضيع مماثلة
» فروع التامين في شركة التامين الوطنية
» طرائف في التامين
» التامين الزراعي
» محددات طلب التامين
» وثيقة التامين على المواشي
» طرائف في التامين
» التامين الزراعي
» محددات طلب التامين
» وثيقة التامين على المواشي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى