التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52لسنة 1980 المعدل

اذهب الى الأسفل

قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52لسنة 1980 المعدل Empty قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52لسنة 1980 المعدل

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الجمعة أبريل 15, 2011 10:01 am

قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم52 لسنة 1980 المعدلSadجزء1)
والذي جاء بتسعة عشر مادة تحكم التامين الالزامي هذا الذي بني قانونه على اساس قيام علاقة قانونية بين المؤمن والمؤمن له بديلا عن العلاقة التعاقدية التي كانت الاساس في القانون القديم قم 205 لسنة 1964 وبموجب العلاقة القانونية اصبحت جميع السيارات مؤمنة تلقائيا دون الحاجة لاصدار وثيقة تامين واعتبر الوصل الذي تعطيه الشركة للمؤمن له عند استلام قسط التامين دليلا على الامتثال للقانون وبهذا تم تبسيط الاجراءات واستبعدت الشكليات .
بني القانون على نظرية تحمل التبعة في المسئوولية كاساس لالتزام المؤمن بدفع التعويض أي بصرف النظر عن توفر ركن الخطا بديلا عن اعتماد المسئوولية القائمة على اساس الخطا المفترض القابل لاثبات العكس كما كان القانون القديم .فاصبح قانون 1980 يقوم على اساس المسئوولية المفترضة غير القابلة لاثبات العكس .
ووسع القانون من نطاق شموله .فلم يحجب التغطية الاعن بعض حالات يمكن احتواؤها لعدم انسجامها مع العدالة او لما يتجلى فيها من افتعال كالاصابة البدنية التي تقع للشخص بفعله العمدي او الاصابة البدنية التي تقع للسائق في غير حالات اصطدام او انقلاب السيارة وهكذا وسع القانون قاعدة المتضررين المستفيدين منه.
كما وفر القانون الحماية التامينية للمتضررين من جميع السيارات دون استثناء .اذشمل بحكمه السيارات المجهولة الهوية كما شمل تعويض الحالات التي تسببها سيارات الجيش حسب اتفاق محدد.
حيث نصت مادته (1) على ان((تعتبر جميع السيارات في اراضي الجمهورية العراقية مشمولة تلقائيا بالتامين .وفق احكام هذا القانون مع مراعاة حكم المادة (11)منه)).
اما المادة(2 ) فقد نصت على ((اولا –يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية التي تلحق أي شخص جراء استعمال السيارة في الاراضي العراقية .بصرف النظر عن توفر ركن الخطا وتعتبر سيارة لاغراض هذا القانون .كل مركبة ذات محرك الي يعمل بالوقود وقادرة على السير في الطرق البرية .عدا ماتسير منها على السكك الحديد وتكون بحكم السيارة المقطورة الملحقة بها.
ثانيا—يؤدي المؤمن مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة (اولا)من هذه المادة الى صاحب الحق دفعة واحدة ولايصح تقسيطه او جعله ايرادا مرتبا.
ويقصد بالمؤمن لاغراض هذا القانون شركة التامين الوطنية او اية جهة يعهد اليها بتنفيذ احكام هذا القانون .
ثالثا—في حالة دخول السيارة غير العراقية الاراضي العراقية .فيشمل التعويض بالاضافة الى ماهو مقرر بالفقرة (اولا) من هذه المادة ماتسببه تلك السيارة من اضرار باموال الغير .عداالاضرار التي يسببها صاحب الاموال عمدا.
ونصت المادة (3)على ان (يقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.)
وقضت المادة(7)(اولا)—فيماعدا حالة الوفاة لايلتزم المؤمن بالتعويض عما ياتي)أ)الاصابة البدنية التي تلحق سائق السيارة الااذا كانت ناشئة عن حادث اصطدام السيارة او انقلابها .(ب)الاصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب العمدي .الا اذا كان هذا الفعل ناشئا عن مرض عقلي افقد المصاب ارادته.
ثانيا—لايستحق التعويض بسبب الاصابة عن حادث الاصطدام او الانقلاب او المرض العقلي المبين في الفقرة اولا من هذه المادة الابحكم قضائي مكتسب درجة البتات.
ونصت مادة (9)على (اولا)-يلتزم المؤمن بالتعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئة عن استعمال سيارة مجهولة الهوية على ان يسجل الحادث في دوائر الشرطة خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه او العلم به وان يعزز ذلك بتقرير رسمي يثبت كون الاصابة البدنية او الوفاة ناشئتين عن استعمال السيارة .
ثانيا—يسقط حق المطالبة بالتعويض .وفق هذه المادة اذا لم يبلغ المتضرر المؤمن خلال مدة(30يوم) من تاريخ علمه بالحادث وفي جميع الاحوال لاتزيد المدة عن سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث .
ثالثا—لايستحق التعويض بمقتضى هذه المادة مالم يصدر به حكم قضائي مكتسب درجة البتات .
رابعا—في حالة معرفة السيارة فللمؤمن الرجوع على سائق السيارة لاسترداد مادفعه من تعويض للمتضرر الااذاثبت السائق عدم علمه بوقوع الحادث.
وقضت مادة (11) (اولا)—يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين .
ثانيا-- يتم التعويض عن الوفاة او الاصابة البدنية الناشئع عن استعمال سيارات الجيش وفق احكام هذا القانون مع مراعاة ماورد في الفقرة اولا.
انتهى الجزء الاول من القانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بديع احمد السيفي
الوسيع في التامين واعادة التامين ج1
ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

raghda يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى