جمعية التأمين العراقية
صفحة 1 من اصل 1
جمعية التأمين العراقية
جمعية المؤمنين ومعيدي التامين العراقية
لقد نص قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بامر رقم(10)لسنة 2005م بمادته 84
اولا –تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية تسمى(جمعية المؤمنين ومعيدي التامين العراقية) تكون المسئولية فيها تضامنية ويعد جميع المؤمنين ومعيدو التامين المجازون في العراق اعضاء فيها حين نفاذ هذا القانون.وتمتع بالشخصية المعنوية.
ثانيا-تهدف الجمعية الى رعاية مصالح اعضائهاوالعمل على تطبيق القانون واخلاقيات التامين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التامين امام الديوان(ديوان وزارة المالية)وغيرها من الامور المتعلقة باعمال التامين.
ثالثا-يتشاور رئيس الديوان مع الجمعية حسب متطلبات القانون ولاتكون اراء الجمعية او طلباتها ملزمة له.ولايكون للجمعية اي دور او مسؤوليات تنظيمية
رابعا-تخضع حسابات الجمعية للتدقيق من قبل مدقق مختص ينظم به تقريرا يودعه للجمعية ويرفع نسخة منه الى مجلس الوزراء ونسخة اخرى للديوان لاطلاعه خلال
(60)ستين يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للجمعية .
خامسا- تزود الجمعية اي شخص له علاقة بناءا على طلبه بصورة مصدقة من تقرير مدقق الحسابات .
سادسا- تحدد مهام الجمعية ومسئوليتها وعلاقتها بالديوان والاحكام والاجراءات الخاصة بادارتها وتشكيلها والعضوية فيها واجتماعاتها ورسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي والاجراءات الانضباطية وغير ذلك بموجب نظام داخلي يصدره رئيس الديوان.
في سوق التامين العراقي
جمعية التامين العراقيةIraq Insurance Association
لقد تالفت في سنة 1933م اول جمعية عراقية للتامين باسم جمعية التامين ضد الحريق العراقية(Iraq Fire Insurance Association) ولقد كانت واجباتها تنحصر في مراقبة تطبيق تعريفة الحريق وتفسيرها والبت في جميع الخلافات التي تنشا حولها وبالنظر لصدور مرسوم الجمعيات رقم 19لسنة 1954م في22/8/1954م فقد حلت هذه الجمعية (شان سائر الجمعيات الاخرى في العراق)وتالفت على اعقابها وبموجب المرسوم المذكور جمعية التامين العراقية
جمعية التامين العراقية وقانون شركات ووكالات التامين
لقد نص قانون شركات ووكلاء التامين رقم49لسنة1960م على انه(يجب على كل جمعية للتامين مؤسسة وفق قانون الجمعيات في العراق من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التامين حسب احكام هذا القانون ان تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وان تزود مراقب التامين بصور من جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية وان على الجمعية ان تحرم من عضويتها كل مؤمن الغيت اجازته بقرار من الوزير حسب احكام قانون شركات ووكلاء التامين وانه يجب على الجمعية ان تشعر مراقب التامين بالمعلومات الخاصة التي تتوفر لديها عن اي مؤمن من شانها ان تمس حقوق الغير.او الصالح العام.
صلاحيات الجمعية
ان صلاحيات الجمعية محدودة بالنظر في القضايا التي يرفعها اعضائها في القضايا التي تمس مصالح شركات التامين ككل وللجمعية الصلاحيات التالية فقط
اولا-وضع وتنفيذ التعليمات الخاصة بارشاد اعضائها ومراقبتهم.
ثانيا-تفسير التعريفات والبت في الاختلافات الناشئة عن تطبيقها .
ثالثا- تحديد الاسعار لاصناف الخطر التي لم ينص عليها في التعريفة .
رابعا- زيادة الاسعار و/او اعادة النظر في القواعد الموجودة في التعريفات.
خامسا-وضع القواعد الخاصة بالسماحات لاستعمال اجهزة وادوات اطفاء الحريق .
سادسا-تحديد او تخفيض اسعار خاصة لبعض الاخطار شريطة ان لاتقل هذه الاسعار الخاصة او المخفضة باي حال عن الاسعار المنصوص عليها في التعريفة لصنف الخطر.
سابعا-ان تتبنى شروطا موجودة للبوليصة .
اما القضايا الاتية فهي من جملة القضايا التي لاتنظر فيها الجمعية
اولا- القضايا الخاصة بحدود ومقادير التامين التي تقبلها الشركات .
ثانيا-شروط البوليصة باشتثناء مانص عليه في الفقرة(7)اعلاه .
ثالثا-تسوية الخسائر .
رابعا- القواعد التي تنظم اعمال اعادة التامين.
خامسا- تعيين الوكلاء وتحديد اجورهم .
سادسا-ايقاف او تخفيض اية اسعار منصوص عليها في التعريفات باستثناء مانص عليه في الفقرة(6)اعلاه.
سابعا –منح معاشات التقاعد.
ان قرارت الجمعية تعتبر ملزمة فورا للاعضاء جميعا الاان لهم عن طريق ممثليهم ان يقترحو تعديلا او تغييرا للقرارات المتخذة.هذا وان لكل عضو في الجمعية صوت واحد فقط.
اعضاء جمعية التامين العراقية
ان جميع شركات التامين العاملة في العراق منظمة الى جمعية التامين العراقية.
رقابة الجمعية على اعضائها
على الرغم من ان رقابة الجمعية على اعضائها من اولى صلاحياتها فان من الملاحظ على هذه الرقابة كونها وقليلا مافرضت عقوبة من العقوبات المنصوص عليها على المخالفات وقد ارتكب منها الكثير .وان الذين يتمنون ويرجون لسوق التامين العراقي التقدم والتطور وان يكون سوقا منظما ومنتظماليرجون ان تكون للجمعية رقابتها الحازمة على شركات التامين العاملة في العراق.
تعريفات الجمعية
ان تعريفات الجمعية ثلاث :
تعريفة الحريق Fire Tariff
تعريفة وسائط النقلMotor Tariff
تعريفة تعويضات العمالWork mans Compensation Tariff
كما ان هناك اتفاقية تسعير البحري التي تتضمن اسعار (شرط عدم ضمان الخسارة الخصوصية(F.P.A) (Free of Particular Average)
واسعار(شرط مع ضمان الخسارة الخصوصية With Particular)
(Average W.A. واسعار شرط جميع الاخطار (All Risk (A.R)
وشروط لندن للحبوب مع عدم ضمان الخسارة الخصوصية(London Corn
F.P.A.Clauses)للتمور المعبئة في سلال او اكياس حسب شرط عدم ضمان الخسارة الخصوصية.
بديع احمد السيفي
نائب رئيس مجلس ادارة شركة اعادة التامين العراقية العامة
الوسيع في التامين واعادة التامين ج2
علما وقانونا وعملا
https://altamin.hooxs.com
ألتأمين في العراق
فرع الحريق والحوادث/ش.التامين الوطنية
لقد نص قانون تنظيم اعمال التامين الصادر بامر رقم(10)لسنة 2005م بمادته 84
اولا –تؤسس بمقتضى احكام هذا القانون جمعية مهنية تسمى(جمعية المؤمنين ومعيدي التامين العراقية) تكون المسئولية فيها تضامنية ويعد جميع المؤمنين ومعيدو التامين المجازون في العراق اعضاء فيها حين نفاذ هذا القانون.وتمتع بالشخصية المعنوية.
ثانيا-تهدف الجمعية الى رعاية مصالح اعضائهاوالعمل على تطبيق القانون واخلاقيات التامين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التامين امام الديوان(ديوان وزارة المالية)وغيرها من الامور المتعلقة باعمال التامين.
ثالثا-يتشاور رئيس الديوان مع الجمعية حسب متطلبات القانون ولاتكون اراء الجمعية او طلباتها ملزمة له.ولايكون للجمعية اي دور او مسؤوليات تنظيمية
رابعا-تخضع حسابات الجمعية للتدقيق من قبل مدقق مختص ينظم به تقريرا يودعه للجمعية ويرفع نسخة منه الى مجلس الوزراء ونسخة اخرى للديوان لاطلاعه خلال
(60)ستين يوما من تاريخ نهاية السنة المالية للجمعية .
خامسا- تزود الجمعية اي شخص له علاقة بناءا على طلبه بصورة مصدقة من تقرير مدقق الحسابات .
سادسا- تحدد مهام الجمعية ومسئوليتها وعلاقتها بالديوان والاحكام والاجراءات الخاصة بادارتها وتشكيلها والعضوية فيها واجتماعاتها ورسوم الانتساب اليها والاشتراك السنوي والاجراءات الانضباطية وغير ذلك بموجب نظام داخلي يصدره رئيس الديوان.
في سوق التامين العراقي
جمعية التامين العراقيةIraq Insurance Association
لقد تالفت في سنة 1933م اول جمعية عراقية للتامين باسم جمعية التامين ضد الحريق العراقية(Iraq Fire Insurance Association) ولقد كانت واجباتها تنحصر في مراقبة تطبيق تعريفة الحريق وتفسيرها والبت في جميع الخلافات التي تنشا حولها وبالنظر لصدور مرسوم الجمعيات رقم 19لسنة 1954م في22/8/1954م فقد حلت هذه الجمعية (شان سائر الجمعيات الاخرى في العراق)وتالفت على اعقابها وبموجب المرسوم المذكور جمعية التامين العراقية
جمعية التامين العراقية وقانون شركات ووكالات التامين
لقد نص قانون شركات ووكلاء التامين رقم49لسنة1960م على انه(يجب على كل جمعية للتامين مؤسسة وفق قانون الجمعيات في العراق من اعضاء مجازين بالقيام باعمال التامين حسب احكام هذا القانون ان تمسك سجلا خاصا لمحاضرها وان تزود مراقب التامين بصور من جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية وان على الجمعية ان تحرم من عضويتها كل مؤمن الغيت اجازته بقرار من الوزير حسب احكام قانون شركات ووكلاء التامين وانه يجب على الجمعية ان تشعر مراقب التامين بالمعلومات الخاصة التي تتوفر لديها عن اي مؤمن من شانها ان تمس حقوق الغير.او الصالح العام.
صلاحيات الجمعية
ان صلاحيات الجمعية محدودة بالنظر في القضايا التي يرفعها اعضائها في القضايا التي تمس مصالح شركات التامين ككل وللجمعية الصلاحيات التالية فقط
اولا-وضع وتنفيذ التعليمات الخاصة بارشاد اعضائها ومراقبتهم.
ثانيا-تفسير التعريفات والبت في الاختلافات الناشئة عن تطبيقها .
ثالثا- تحديد الاسعار لاصناف الخطر التي لم ينص عليها في التعريفة .
رابعا- زيادة الاسعار و/او اعادة النظر في القواعد الموجودة في التعريفات.
خامسا-وضع القواعد الخاصة بالسماحات لاستعمال اجهزة وادوات اطفاء الحريق .
سادسا-تحديد او تخفيض اسعار خاصة لبعض الاخطار شريطة ان لاتقل هذه الاسعار الخاصة او المخفضة باي حال عن الاسعار المنصوص عليها في التعريفة لصنف الخطر.
سابعا-ان تتبنى شروطا موجودة للبوليصة .
اما القضايا الاتية فهي من جملة القضايا التي لاتنظر فيها الجمعية
اولا- القضايا الخاصة بحدود ومقادير التامين التي تقبلها الشركات .
ثانيا-شروط البوليصة باشتثناء مانص عليه في الفقرة(7)اعلاه .
ثالثا-تسوية الخسائر .
رابعا- القواعد التي تنظم اعمال اعادة التامين.
خامسا- تعيين الوكلاء وتحديد اجورهم .
سادسا-ايقاف او تخفيض اية اسعار منصوص عليها في التعريفات باستثناء مانص عليه في الفقرة(6)اعلاه.
سابعا –منح معاشات التقاعد.
ان قرارت الجمعية تعتبر ملزمة فورا للاعضاء جميعا الاان لهم عن طريق ممثليهم ان يقترحو تعديلا او تغييرا للقرارات المتخذة.هذا وان لكل عضو في الجمعية صوت واحد فقط.
اعضاء جمعية التامين العراقية
ان جميع شركات التامين العاملة في العراق منظمة الى جمعية التامين العراقية.
رقابة الجمعية على اعضائها
على الرغم من ان رقابة الجمعية على اعضائها من اولى صلاحياتها فان من الملاحظ على هذه الرقابة كونها وقليلا مافرضت عقوبة من العقوبات المنصوص عليها على المخالفات وقد ارتكب منها الكثير .وان الذين يتمنون ويرجون لسوق التامين العراقي التقدم والتطور وان يكون سوقا منظما ومنتظماليرجون ان تكون للجمعية رقابتها الحازمة على شركات التامين العاملة في العراق.
تعريفات الجمعية
ان تعريفات الجمعية ثلاث :
تعريفة الحريق Fire Tariff
تعريفة وسائط النقلMotor Tariff
تعريفة تعويضات العمالWork mans Compensation Tariff
كما ان هناك اتفاقية تسعير البحري التي تتضمن اسعار (شرط عدم ضمان الخسارة الخصوصية(F.P.A) (Free of Particular Average)
واسعار(شرط مع ضمان الخسارة الخصوصية With Particular)
(Average W.A. واسعار شرط جميع الاخطار (All Risk (A.R)
وشروط لندن للحبوب مع عدم ضمان الخسارة الخصوصية(London Corn
F.P.A.Clauses)للتمور المعبئة في سلال او اكياس حسب شرط عدم ضمان الخسارة الخصوصية.
بديع احمد السيفي
نائب رئيس مجلس ادارة شركة اعادة التامين العراقية العامة
الوسيع في التامين واعادة التامين ج2
علما وقانونا وعملا
https://altamin.hooxs.com
ألتأمين في العراق
فرع الحريق والحوادث/ش.التامين الوطنية
ماجدة حسين ربيعة- المشرف العام
- المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011
مواضيع مماثلة
» عقد الاذعان في التأمين
» أنواع التأمين الهندسي
» التأمين التكميلي على السيارات
» غرائب التأمين لدى المشاهير في العالم
» مكتبة شركة التأمين الوطنية/1
» أنواع التأمين الهندسي
» التأمين التكميلي على السيارات
» غرائب التأمين لدى المشاهير في العالم
» مكتبة شركة التأمين الوطنية/1
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى