عقد الاذعان في التأمين
صفحة 1 من اصل 1
عقد الاذعان في التأمين
باعتبار ان المؤمن هو الجانب القوي فيه وانه يضع شروطه واكثرها مطبوعة ومفروضة على الناس كافة0وليس للمؤمن له الاان يقبلها مذعنااولايتعاقد، ويترتب على اعتبار عقد التامين عقد اذعان انه اذا تضمن اي شرط تعسفي جاز للمحكمة ان تعدل هذا الشرط او تعفي المؤمن له منه,وان كل غموض او شك في العقد يجب ان يفسر لصالح المؤمن له,اذ قضى القانون المدني في مادته(167) بان القبول في عقود الاذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد في نظام مقرر يضعه الموجب ولايقبل فيه مناقشة ,وانه اذا تم العقد بطريق الاذعان وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او تعفي الطرف المذعن منها وذلك وفقا لماتقضي به العدالة وانه يقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك,وقضت نفس المادة (خروجا على المادة 166من القانون المدني)القاضية بان (يفسر الشك لمصلحة المدين)بانه لايجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن0
ان شركات التامين نزولامنهاعلى الحكم المذكور القاضي بتفسير كل شك او غموض لمصلحة المؤمن له ولو كان دائنا تنحو نحو الدفع دون الزام في الاحوال التي يعتري عبارات وثائق التامين اي شك او غموض وفي الاحوال التي لاتتوفر لها فيهاالادلة القوية على دفع المسؤولية عنها وفي الاحوال التي لاتستطيع من التثبت الاكيد عمااذا كانت ملزمة بالدفع او غير ملزمة 0
ومن الجدير بالذكر انه في مجال تفسير شروط وثيقة التاميناذا ماوجد تعارض بين الشروط المطبوعة بالمطبعة والشروط المكتوبة بالالة الكاتبة اخذ بالشروط المكتوبة باعتبارها الدالة اكثر على ارادة طرفي العقد0
لقد تدخل المشرع حماية للمؤمن له ايضا فقضى في المادة(985)مدني بانه (يقع باطلا كل مايرد في وثيقة التامين من الشروط التالية):
1—الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية0
2—الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول0
3—كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط0
4—شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطهاالعامة المطبوعة لافي صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة0
5—كل شرط تعسفي اخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه)0
وعلى مايبدو فان المشرع قد اعتبر الشروط الثلاثة الاولى الواردة في هذه المادة شروطا جائرة فقضى ببطلانها،وقضى ببطلان شرط مالوف هو شرط التحكيم اذا لم يبرز بشكل اتفاق منفصل عن الشروط العامة حتى يتوجه اليه نظر المؤمن له بالنظر لان شرط التحكيم يؤخر على المؤمن له استعمال حقه في المخاصمة القضائية اذ يكون هناك تحكيم قبل اللجوء بمطالبته الى المحكمة ،ولم يكتف المشرع بذلك بل عمد الى التعميم بعد التخصيص اذ قضى ببطلان كل شرط تعسفي اخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه وبذلك اعتبر المؤمن متعسفا اذا هو تمسك بشرط مثل هذا0
وقد تدخل المشرع مرة اخرى حماية للمؤمن له فقضى في المادة 991من القانون المدني ببطلان كل اتفاق يخالف احكام النصوص الخاصة بعقد التامين الواردة في الفصل الخاص بعقد التامين من هذا القانون(وعددها خمسة وعشرون مادة من المادة983 الى المادة 1007)الاان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له اولمصلحة المستفيد0
(على ان تدخل المشرع في تنظيم عقد التامين لحماية المؤمن لهم خفف كثيرا من تعسف المؤمن بالمؤمن له0هذا الى ان قيام التامين على الاسس الفنية الصحيحة يمنع احد الطرفين من ان يجور على الاخر,ويجعل التامين يؤدي مهمته الحقيقية وهي تنظيم التعاون بين المؤمن لهم المعرضين لخطر مشترك ومساهمة كل منهم بنصيبه فيه اذا نزل باحد منهم ويجعل شركة التامين تقوم بدورها الصحيح وهو دور الوسيط بين المؤمن لهم لتنظيم التعاون فيما بينهم لادور المتعاقد القوي الذي يستغل ضعف المتعاقد الاخر)
الوسيع
في التامين واعادة التامين
علما وقانونا وعملا
الجزء الاول
ان شركات التامين نزولامنهاعلى الحكم المذكور القاضي بتفسير كل شك او غموض لمصلحة المؤمن له ولو كان دائنا تنحو نحو الدفع دون الزام في الاحوال التي يعتري عبارات وثائق التامين اي شك او غموض وفي الاحوال التي لاتتوفر لها فيهاالادلة القوية على دفع المسؤولية عنها وفي الاحوال التي لاتستطيع من التثبت الاكيد عمااذا كانت ملزمة بالدفع او غير ملزمة 0
ومن الجدير بالذكر انه في مجال تفسير شروط وثيقة التاميناذا ماوجد تعارض بين الشروط المطبوعة بالمطبعة والشروط المكتوبة بالالة الكاتبة اخذ بالشروط المكتوبة باعتبارها الدالة اكثر على ارادة طرفي العقد0
لقد تدخل المشرع حماية للمؤمن له ايضا فقضى في المادة(985)مدني بانه (يقع باطلا كل مايرد في وثيقة التامين من الشروط التالية):
1—الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التامين بسبب مخالفة القوانين والانظمة الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحة عمدية0
2—الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تاخر في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التاخر كان لعذر مقبول0
3—كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الاحوال التي تؤدي الى البطلان او السقوط0
4—شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطهاالعامة المطبوعة لافي صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة0
5—كل شرط تعسفي اخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه)0
وعلى مايبدو فان المشرع قد اعتبر الشروط الثلاثة الاولى الواردة في هذه المادة شروطا جائرة فقضى ببطلانها،وقضى ببطلان شرط مالوف هو شرط التحكيم اذا لم يبرز بشكل اتفاق منفصل عن الشروط العامة حتى يتوجه اليه نظر المؤمن له بالنظر لان شرط التحكيم يؤخر على المؤمن له استعمال حقه في المخاصمة القضائية اذ يكون هناك تحكيم قبل اللجوء بمطالبته الى المحكمة ،ولم يكتف المشرع بذلك بل عمد الى التعميم بعد التخصيص اذ قضى ببطلان كل شرط تعسفي اخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه وبذلك اعتبر المؤمن متعسفا اذا هو تمسك بشرط مثل هذا0
وقد تدخل المشرع مرة اخرى حماية للمؤمن له فقضى في المادة 991من القانون المدني ببطلان كل اتفاق يخالف احكام النصوص الخاصة بعقد التامين الواردة في الفصل الخاص بعقد التامين من هذا القانون(وعددها خمسة وعشرون مادة من المادة983 الى المادة 1007)الاان يكون ذلك لمصلحة المؤمن له اولمصلحة المستفيد0
(على ان تدخل المشرع في تنظيم عقد التامين لحماية المؤمن لهم خفف كثيرا من تعسف المؤمن بالمؤمن له0هذا الى ان قيام التامين على الاسس الفنية الصحيحة يمنع احد الطرفين من ان يجور على الاخر,ويجعل التامين يؤدي مهمته الحقيقية وهي تنظيم التعاون بين المؤمن لهم المعرضين لخطر مشترك ومساهمة كل منهم بنصيبه فيه اذا نزل باحد منهم ويجعل شركة التامين تقوم بدورها الصحيح وهو دور الوسيط بين المؤمن لهم لتنظيم التعاون فيما بينهم لادور المتعاقد القوي الذي يستغل ضعف المتعاقد الاخر)
الوسيع
في التامين واعادة التامين
علما وقانونا وعملا
الجزء الاول
ماجدة حسين ربيعة- المشرف العام
- المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011
مواضيع مماثلة
» واقع صناعة التأمين في ظل التجارة الالكترونية
» التسويق الالكتروني لوثائق التأمين وتحدياته
» مستقبل التسويق الالكتروني في صناعة التأمين
» مكتبة شركة التأمين الوطنية/1
» غرائب التأمين لدى المشاهير في العالم
» التسويق الالكتروني لوثائق التأمين وتحدياته
» مستقبل التسويق الالكتروني في صناعة التأمين
» مكتبة شركة التأمين الوطنية/1
» غرائب التأمين لدى المشاهير في العالم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى