التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

التأمين في العراق
اهلا بك عزيزي الزائر .. يمكنك التسجيل للاستفادة أكثر من امكانيات المنتدى والمشاركة فيه
التأمين في العراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المباديء الاساسية في عقد التامين

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

المباديء الاساسية في عقد التامين Empty المباديء الاساسية في عقد التامين

مُساهمة من طرف ماجدة حسين ربيعة الأحد أبريل 24, 2011 1:24 pm


المباديء الاساسية في عقد التامين
-مبدأ المصلحة التأمينية
Insurable Interest
ان مبدأ المصلحة التامينية هو احد المباديء الاساسية في التامين وان المصلحة التامينية عنصر مهم من عناصر محل التامين وعنصر رئيس من العناصر التي يلزم ان تتوفر في كل تامين .فكل تامين يلزم ان يكون مدعما بالمصلحة التامينية التي لابد تتوافر فيه كل شروط الخطر من ان يكون غير محقق الوقوع وغير متعلق بمحض ارادة احد طرفي العقد ومشروعا لايخالف النظام العام او الاداب العامة .وان تكون بين طالب التامين الذي يصبح مؤمنا له بعد ابرام عقد التامين .وهذا الخطر علاقة مادية يعترف بها وبشرعيتها القانون وبحيث ان المؤمن له ينتفع بعدم وقوع الخطر ويتضرر بوقوعه .وبعبارة اخرى ان للمؤمن له المصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه ومن اجل هذه المصلحة امن من هذا الخطر فان لم توجد مثل هذي المصلحة وهي كما واضح مصلحة مادية مالية (PECUNIARY Interest) تقوم بالنقود فان عقد التامين ينقلب الى مقامرة او رهان .وكل اتفاق خاص بمقامرة او رهان هو اتفاق باطل قانونا كما تقضي بذلك الفقرة (1)من المادة 975من القانون المدني ونص المادة (1-يقع باطل كل اتفاق خاص بمقامرة او رهان .2-ولمن خسر في مقامرة او رهان ان يسترد مادفعه خلال سنة من الوقت الذي ادى فيه ماخسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك .وله ان يثبت مااداه بجميع طرق الاثبات القانونية.
-مبدأ التعويض Principle of Indemnity
ان التامين عقد من عقود التعويض في معظم انواعه باستثناء عقود التامين على الحياة وعقود التامين من الحوادث الشخصية ويقضي مبدا التعويض بوضع المؤمن له بعد وقوع الخسارة في نفس المركز الذي كان عليه قبل وقوعها الااذا امن المؤمن له باقل من القيمة الحقيقية للمال المؤمن عليه وقت وقوع الخطر فانه يحصل على تعويض غير كامل .ولقد نصت المواد القانونية على الصفة التعويضية لعقود التامين المذكورة ومن ذلك المادة 989 من القانون المدني التي قضت (بالتزام المؤمن بتعويض المستفيد عن الضرر الناشيء من وقوع الخطر المؤمن ضده على الايجاوز ذلك قيمة التامين )والمادة (1) من قانون (شركات)الضمان (السيكورتاه1905)(العثماني الاصل التي قضت بان الضمان هو تعهد بالتعويض لقاء رسم معين عن الخسائر والاتلاف التي تحصل للاموال المنقولة وغير المنقولة من المهالك والاخطار من أي نوع كانت )
والمادة(175) من قانون التجارة البحرية 1863 (العثماني الاصل ) التي قضت بان عقد الضمان (قونطراتو السيكورتاه) هو مقاولة بحرية تتضمن التعهد باعطاء التضمين تماما الى المضمون له في معاملة الضمان الذي ياخذه الضامن عن مقدار ضائعات واضرار يمكن وقوعها بسبب نائبة بحرية على اشياء يحترز عليها من ان تصادف خطر سفر بحري.
-مبدأ الحلول Principle of subrogation
يتفرع عن مبدأ التعويض مبدأ هام هو مبدا الحلول في الحقوق او مايسمى بحق الحلول والذي نصت عليه مواد القانون ويعني حق شركة التامين في الرجوع على الغير فاعل الضرر او المتسبب به اذا كان الخطر المؤمن منه قد وقع بفعل الغير او بتسببه .
-مبدأ المشاركة Principle of contribution
الاشتراك او مايسمى ايضا بالمساهمة مبدا مشترط ضمنا في عقود التامين التعويضية وهو يقضي بانه(ان ىوجد عقد تامين تعويضي اخر او عقود تامين تعويضية اخرى تغطي نفس المصلحة التامينية ولشيء مؤمن عليه واحد من نفس الخطر او الاخطار وتكون عقود التامين في مستوى واحد ولمدة تامين واحدة ومن عدة مؤمنين فان التعويض المؤمن له ي
ساهم فيه المؤمنون جميعا كل وفق نسبة تامينية بحيث انه بالنهاية لايستلم المومن له اكثر من التعويض الكامل.تظهراهمية مبدا المشاركة ويفعل فعله عند تحقيق حالة التامين المضاعف(Double Ins.) والذي ينشا عنه التامين الزائد (Over Ins.)
وعليه فان التامين المضاعف او تعدد عقود التامين هو غير المشترك (Co-Insuranee) الذي يعني اشتراك اكثر من مؤمن بتغطية خطر او اخطار معينة بوثيقة واحدة ومبلغ تامين واحد.
هذا وان النقاط الثلاث التالية لجديرة بالملاحظة بصدد مبدأ االاشتراك:
1-ان الاشتراك يطبق في عقود التامين التعويضية فقط .والقصد منه منع المؤمن له من استيفاء مبالغ تجاوز مبلغ خسارته .والاشتراك لايطبق على عقود التامين التي ليست عقود تعويض كعقود التامين على الحياة وعقود التامين من الحوادث الشخصية.
2-الاشتراك مبدا مشترط ضمنا في كل عقود التامين التعويضية وعليه فهو يطبق ولو لم ينص عليه في الوثيقة كتابة.
3-ان وثائق التامين االتي تشترك في المساهمة يجب ان تغطي ()نفس المصلحة التامينية .()نفس الشيء المؤمن عليه.()نفس الخطر او الاخطار .()تكون عقودها في مستوى واحد.()تكون لمدة تامين واحدة()من عدة مؤمنين.
-مبدا منتهى حسن النيةPrinciple of Utmost good faith
ان حسن النية هي صفة لازمة لكل عقد من العقود في اللاتينية .الاان هذه الصفة تعتبر اكثر لزوما في عقد التامين بالنظر لطبيعته .وحيث ان المؤمن لايعرف ابتداء أي شي عن الشيء او الشخص المطلوب التامين عليه ومدى استهدافه للخطر .هذا من ناحية اما من ناحية اخرى فانه يفترض كون المؤمن له على الغالب غير ذي علم بالاصول الفنية بالتامين وعلى المؤمن ان يدليه بصدق على نوع التامين الذي ينفعه ويوفي حاجته ويجريه له بامانة دونما استغلال او غبن وعلى ذلك اقتضى عقد التامين هذه الخصيصة بشكل اقوى حسن النية المتناهي.
-مبدأ السبب المباشرPrinciple of Proximate cause
يسميه البعض مبدأ السبب القريب حيث بمقتضى القانون مالم تقض وثيقة التامين بغير ذلك فان المؤمن مسؤول عن اية خسارة يكون سببها المباشر يكون خطرا مؤمن ضده .الاانه وبمقتضى ماذكر غير مسؤول عن اية خسارة لايكون سببها المباشر خطرا مؤمن ضده.
بديع احمد السيفي
الوسيع في التامين واعادة التامين ج1
ماجدة حسين ربيعة
ماجدة حسين ربيعة
المشرف العام
المشرف العام

المساهمات : 77
تاريخ التسجيل : 01/04/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

المباديء الاساسية في عقد التامين Empty رد: المباديء الاساسية في عقد التامين

مُساهمة من طرف محمد عياد الثلاثاء يوليو 19, 2011 2:09 pm

مشكورة اخت ماجدة وربنا يعطيكى العافيه

محمد عياد
عضو
عضو

المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 19/06/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى